فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٦ ص
(٣)
الجهاد بعد إقامة الحجة
٨ ص
(٤)
في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي
١٥ ص
(٥)
وجوب التفقه كوجوب الجهاد
١٨ ص
(٦)
شرائط وجوب الجهاد
١٩ ص
(٧)
في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد
٢٠ ص
(٨)
في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض
٢٢ ص
(٩)
اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه
٢٤ ص
(١٠)
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه
٣٢ ص
(١١)
في جواز الاستنابة مع القدرة
٣٤ ص
(١٢)
في استحباب المرابطة
٣٥ ص
(١٣)
في قتال أهل الكتاب
٤٣ ص
(١٤)
شرائط الذمة
٤٥ ص
(١٥)
في العاقد للذمة
٥٠ ص
(١٦)
في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها
٥٢ ص
(١٧)
في كمية الجزية
٥٤ ص
(١٨)
في من لا يؤخذ منه الجزية
٥٥ ص
(١٩)
جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي
٥٩ ص
(٢٠)
أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٦٤ ص
(٢١)
في الكنائس والبيع
٦٦ ص
(٢٢)
منع أهل الكتاب من دخول المساجد
٦٩ ص
(٢٣)
في وجوب قتال أهل الحرب
٧٢ ص
(٢٤)
كيفية القتال
٧٤ ص
(٢٥)
في جواز المهادنة
٧٦ ص
(٢٦)
في الذم والأمان
٨٢ ص
(٢٧)
في أركان الذمام والأمان
٨٤ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الاحكام
٨٦ ص
(٢٩)
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
٨٧ ص
(٣٠)
جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح
٩٢ ص
(٣١)
عدم جواز قتل النساء
٩٧ ص
(٣٢)
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
٩٨ ص
(٣٣)
في قتال أهل البغي
٩٩ ص
(٣٤)
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
١٠٤ ص
(٣٥)
في التفصيل بين من له فئة وغيره
١٠٦ ص
(٣٦)
عدم جواز سبي ذراري البغاة
١٠٨ ص
(٣٧)
حكم أموال البغاة
١١١ ص
(٣٨)
في قسمة الغنائم
١١٩ ص
(٣٩)
التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة
١٢٣ ص
(٤٠)
لا نصيب للأعراب
١٢٧ ص
(٤١)
في الأسارى
١٣٠ ص
(٤٢)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٣٦ ص
(٤٣)
في اعتبار كون الصلح بإذن الامام
١٤٠ ص
(٤٤)
في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة
١٤٢ ص
(٤٥)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
١٤٤ ص
(٤٦)
كيفية استحقاق المسلمين لها
١٤٦ ص
(٤٧)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
١٤٨ ص
(٤٨)
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥٠ ص
(٤٩)
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة
١٥٣ ص
(٥٠)
حكم أرض الصلح
١٥٤ ص
(٥١)
حكم ارض من أسلم أهلها طوعا
١٥٧ ص
(٥٢)
الأرض غير البالغة حد الموات
١٦٢ ص
(٥٣)
في تملك الأرض الميتة بالاحياء
١٦٢ ص
(٥٤)
في شرائط التملك بالاحياء
١٦٧ ص
(٥٥)
في حكم التحجير
١٧٣ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٨ - شرائط الذمة

ويجب بالنذر وشبهه
____________________
قال في التذكرة: وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه... ولو عجز عن المرابط بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين. انتهى، ونحوه عن الإرشاد والدروس واللمعة والروضة وغيرها.
والمستند: مضافا إلى أن ذلك من الإعانة على البر والتقوى، وأنه مجاهدة بالمال وقد أمر بها في القرآن كما مر، إذ الجهاد بالمال عبارة عن صرف المال في دفع العدو وحفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي ومن أوضع أفراده ذلك - أخبار كخبر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام): من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات وكتبت له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به حمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له ست حسنات، وعن الفقيه روايته بإبدال السبع بالتسع (١).
(ويجب) المرابطة المستحبة بنفسها (بالنذر وشبهه) من العناوين الثانوية الموجبة للوجوب كالإجارة، مع وجود الإمام وبسط يده وغيبته وقصور يده كانت الحكومة بيد العادل أو الجائر، كما صرح به جماعة، وعن السرائر عندنا، وهو مؤذن بالاجماع عليه، لأنه طاعة كما مر وقد نذرها أو آجر نفسه عليها أو ما شابه ذلك، فيجب لعموم الأدلة بوجوب الوفاء بالنذر وشبهه كتابا وسنة.
وبذلك يظهر أنه لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب حتى في زمان الغيبة وحكومة الجائرين، لما مضى من أنه طاعة فتجب بالنذر.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي بل قيل وجماعة: إنه يحرم ويصرفه في وجوه

(١) الوسائل، باب ٤ من أبواب أحكام الدواب، حديث ٢ كتاب الحج
(٤٨)