فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٦ ص
(٣)
الجهاد بعد إقامة الحجة
٨ ص
(٤)
في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي
١٥ ص
(٥)
وجوب التفقه كوجوب الجهاد
١٨ ص
(٦)
شرائط وجوب الجهاد
١٩ ص
(٧)
في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد
٢٠ ص
(٨)
في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض
٢٢ ص
(٩)
اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه
٢٤ ص
(١٠)
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه
٣٢ ص
(١١)
في جواز الاستنابة مع القدرة
٣٤ ص
(١٢)
في استحباب المرابطة
٣٥ ص
(١٣)
في قتال أهل الكتاب
٤٣ ص
(١٤)
شرائط الذمة
٤٥ ص
(١٥)
في العاقد للذمة
٥٠ ص
(١٦)
في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها
٥٢ ص
(١٧)
في كمية الجزية
٥٤ ص
(١٨)
في من لا يؤخذ منه الجزية
٥٥ ص
(١٩)
جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي
٥٩ ص
(٢٠)
أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٦٤ ص
(٢١)
في الكنائس والبيع
٦٦ ص
(٢٢)
منع أهل الكتاب من دخول المساجد
٦٩ ص
(٢٣)
في وجوب قتال أهل الحرب
٧٢ ص
(٢٤)
كيفية القتال
٧٤ ص
(٢٥)
في جواز المهادنة
٧٦ ص
(٢٦)
في الذم والأمان
٨٢ ص
(٢٧)
في أركان الذمام والأمان
٨٤ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الاحكام
٨٦ ص
(٢٩)
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
٨٧ ص
(٣٠)
جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح
٩٢ ص
(٣١)
عدم جواز قتل النساء
٩٧ ص
(٣٢)
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
٩٨ ص
(٣٣)
في قتال أهل البغي
٩٩ ص
(٣٤)
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
١٠٤ ص
(٣٥)
في التفصيل بين من له فئة وغيره
١٠٦ ص
(٣٦)
عدم جواز سبي ذراري البغاة
١٠٨ ص
(٣٧)
حكم أموال البغاة
١١١ ص
(٣٨)
في قسمة الغنائم
١١٩ ص
(٣٩)
التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة
١٢٣ ص
(٤٠)
لا نصيب للأعراب
١٢٧ ص
(٤١)
في الأسارى
١٣٠ ص
(٤٢)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٣٦ ص
(٤٣)
في اعتبار كون الصلح بإذن الامام
١٤٠ ص
(٤٤)
في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة
١٤٢ ص
(٤٥)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
١٤٤ ص
(٤٦)
كيفية استحقاق المسلمين لها
١٤٦ ص
(٤٧)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
١٤٨ ص
(٤٨)
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥٠ ص
(٤٩)
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة
١٥٣ ص
(٥٠)
حكم أرض الصلح
١٥٤ ص
(٥١)
حكم ارض من أسلم أهلها طوعا
١٥٧ ص
(٥٢)
الأرض غير البالغة حد الموات
١٦٢ ص
(٥٣)
في تملك الأرض الميتة بالاحياء
١٦٢ ص
(٥٤)
في شرائط التملك بالاحياء
١٦٧ ص
(٥٥)
في حكم التحجير
١٧٣ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٧٠ - في شرائط التملك بالاحياء

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها، وليس
____________________
إلى أهل الذمة. إذ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا لأهل الذمة، فالأظهر ما عن الحلبي.
نعم إن لم يكن المشتري عالما فله الخيار كما لا يخفى.
وعلى المختار من أن الجزية على المشتري قد يتوهم أنه لا بد من التخصيص بما إذا كان المشتري غير مسلم. إذ لا جزية على المسلم.
ولكنه مندفع: بأن هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم، بل على الكافر، فإن أرضها من جهة تعلق هذا الحق بها ينقص قيمتها، فالنقص على الذمي.
(٤) (ولو أسلم) الذي صولح على أن الأرض له وعليها كذا وكذا (سقط ما) ضرب (على أرضه أيضا) بلا خلاف.
ويشهد به ما تقدم من سقوط الجزية مطلقا بالاسلام.
هذا كله فيما لو صولحوا على أن الأرض لهم (و) أما (لو) صولحوا و (شرطت الأرض للمسلمين) فلا خلاف ظاهرا في أنه (كانت) الأرض حينئذ (كالمفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين ومواتها للإمام، وهو مضافا إلى وضوحه: يشهد به جملة من النصوص (١).
حكم أرض من أسلم أهلها طوعا.
هذا كله في الأراضي المأخوذة من الكفار غير من أسلم. (وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا) ورغبة كالمدينة المشرفة والبحرين (فلأربابها، وليس عليهم

(١) الوسائل باب ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
(١٧٠)