فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٦ ص
(٣)
الجهاد بعد إقامة الحجة
٨ ص
(٤)
في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي
١٥ ص
(٥)
وجوب التفقه كوجوب الجهاد
١٨ ص
(٦)
شرائط وجوب الجهاد
١٩ ص
(٧)
في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد
٢٠ ص
(٨)
في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض
٢٢ ص
(٩)
اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه
٢٤ ص
(١٠)
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه
٣٢ ص
(١١)
في جواز الاستنابة مع القدرة
٣٤ ص
(١٢)
في استحباب المرابطة
٣٥ ص
(١٣)
في قتال أهل الكتاب
٤٣ ص
(١٤)
شرائط الذمة
٤٥ ص
(١٥)
في العاقد للذمة
٥٠ ص
(١٦)
في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها
٥٢ ص
(١٧)
في كمية الجزية
٥٤ ص
(١٨)
في من لا يؤخذ منه الجزية
٥٥ ص
(١٩)
جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي
٥٩ ص
(٢٠)
أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٦٤ ص
(٢١)
في الكنائس والبيع
٦٦ ص
(٢٢)
منع أهل الكتاب من دخول المساجد
٦٩ ص
(٢٣)
في وجوب قتال أهل الحرب
٧٢ ص
(٢٤)
كيفية القتال
٧٤ ص
(٢٥)
في جواز المهادنة
٧٦ ص
(٢٦)
في الذم والأمان
٨٢ ص
(٢٧)
في أركان الذمام والأمان
٨٤ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الاحكام
٨٦ ص
(٢٩)
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
٨٧ ص
(٣٠)
جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح
٩٢ ص
(٣١)
عدم جواز قتل النساء
٩٧ ص
(٣٢)
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
٩٨ ص
(٣٣)
في قتال أهل البغي
٩٩ ص
(٣٤)
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
١٠٤ ص
(٣٥)
في التفصيل بين من له فئة وغيره
١٠٦ ص
(٣٦)
عدم جواز سبي ذراري البغاة
١٠٨ ص
(٣٧)
حكم أموال البغاة
١١١ ص
(٣٨)
في قسمة الغنائم
١١٩ ص
(٣٩)
التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة
١٢٣ ص
(٤٠)
لا نصيب للأعراب
١٢٧ ص
(٤١)
في الأسارى
١٣٠ ص
(٤٢)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٣٦ ص
(٤٣)
في اعتبار كون الصلح بإذن الامام
١٤٠ ص
(٤٤)
في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة
١٤٢ ص
(٤٥)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
١٤٤ ص
(٤٦)
كيفية استحقاق المسلمين لها
١٤٦ ص
(٤٧)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
١٤٨ ص
(٤٨)
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥٠ ص
(٤٩)
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة
١٥٣ ص
(٥٠)
حكم أرض الصلح
١٥٤ ص
(٥١)
حكم ارض من أسلم أهلها طوعا
١٥٧ ص
(٥٢)
الأرض غير البالغة حد الموات
١٦٢ ص
(٥٣)
في تملك الأرض الميتة بالاحياء
١٦٢ ص
(٥٤)
في شرائط التملك بالاحياء
١٦٧ ص
(٥٥)
في حكم التحجير
١٧٣ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٣٨ - في استحباب المرابطة


____________________
السلام): على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك (١). وظاهر الأكثر كما في المسالك عدم اشتراط الجواز أن يكون المقاتلين مع القوم الكفار: لعموم ما يدل على جواز الدفع عن النفس وقيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم.
قال في المسالك: وهو صريح الشيخ في النهاية، ولكن الشيخ في النهاية صرح بما هو مفاد خبر طلحة ولم يصرح بالاشتراط، وكيف كان فهو ضعيف غايته.
قال في الرياض: فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر. انتهى.
وفي المسالك استدل للضمان في صورة عدم القصد بأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية كمسح رأس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال. انتهى.
أقول: أما في فرض الدفاع عن بيضة الاسلام ومجتمعه، فالظاهر عدم الضمان وإن قصد معاونة الجائر: فإنه وإن حرم ذلك إلا أن المحارب والمقاتل حينئذ إما حربي غير محترم المال ومهدور الدم فلا ضمان قطعا، والظاهر أن سيد الرياض لم يقصد ذلك، ولذا قال في الجواهر: ويمكن أن يريد ضمان المحترم نفسا ومالا، كما سمعته من المسالك، وإما محترم النفس والمال، فالظاهر أيضا عدم الضمان بعد تحقق اسم الدفاع في الواقع، وإن كان آثما. بتبعيته للجائر لكن ذلك لا ينافي خطاب الدفاع المستتبع للحكم بعدم الضمان وأولى من ذلك ما لو لم يقصد وجاهد بغير قصد. وأما في فرض الدفاع عن نفسه، فالظاهر عدم الضمان مطلقا؛ لاطلاق نصوصه منها: ما ورد في مدافعة اللص

(١) الوسائل، باب ٦ من أبواب جهاد العدو حديث ٣.
(٣٨)