فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثالث
٦ ص
(٢)
في الوقوف بالمشعر
٦ ص
(٣)
في اعتبار النية في الوقوف
٩ ص
(٤)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
١٢ ص
(٥)
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
١٤ ص
(٦)
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف
١٥ ص
(٧)
عدم وجوب المبيت بالمشعر
١٧ ص
(٨)
أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين
١٩ ص
(٩)
حكم من أدرك اختياري عرفة خاصة
٢٠ ص
(١٠)
حكم من أدرك المشعر خاصة
٢٣ ص
(١١)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
٢٥ ص
(١٢)
الصور المركبة
٢٧ ص
(١٣)
حكم من فاته الحج بعد الاحرام
٣٠ ص
(١٤)
انقلاب الحج إلى العمرة قهرا
٣٢ ص
(١٥)
مستحبات الوقوف بالمشعر
٣٤ ص
(١٦)
رمي جمرة العقبة
٣٧ ص
(١٧)
واجبات الرمي
٣٩ ص
(١٨)
ما يستحب في الرمي
٤٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
٥٠ ص
(٢٠)
وجوب ذبح الهدي بمنى
٥٢ ص
(٢١)
وجوب ذبح الهدي يوم النحر
٥٣ ص
(٢٢)
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد
٥٦ ص
(٢٣)
وجوب كون الهدي من النعم
٥٩ ص
(٢٤)
اعتبار السن في الهدي
٦٠ ص
(٢٥)
اعتبار كون الهدي تاما
٦١ ص
(٢٦)
عدم إجزاء المهزول
٦٧ ص
(٢٧)
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
٦٩ ص
(٢٨)
مستحبات الهدي
٧١ ص
(٢٩)
عدم وجوب الاكل من الهدي
٧٣ ص
(٣٠)
عدم وجوب إطعام شئ من الهدي
٧٦ ص
(٣١)
إخراج لحم الهدي من منى
٧٨ ص
(٣٢)
حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه
٨٠ ص
(٣٣)
الصوم بدل عن الهدي
٨٣ ص
(٣٤)
حكم صوم أيام التشريق بمنى
٨٧ ص
(٣٥)
وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة
٩٠ ص
(٣٦)
لو وجد الهدي بعد الصوم
٩٣ ص
(٣٧)
في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد
٩٥ ص
(٣٨)
حكم من أقام بمكة
٩٨ ص
(٣٩)
أقسام الهدي
١٠٠ ص
(٤٠)
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
١٠١ ص
(٤١)
في جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وتعينه للذبح
١٠٢ ص
(٤٢)
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١٠٥ ص
(٤٣)
عدم إعطاء الجزار الجلود
١٠٨ ص
(٤٤)
تأكد استحباب الأضحية
١٠٩ ص
(٤٥)
وقت الأضحية بمنى والأمصار
١١٣ ص
(٤٦)
في بيان جملة من أحكام الأضحية
١١٦ ص
(٤٧)
من مناسك منى: الحلق أو التقصير
١١٩ ص
(٤٨)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٢ ص
(٤٩)
لا يتعين الحلق على الصرورة
١٢٥ ص
(٥٠)
وجوب التقصير على النساء
١٢٩ ص
(٥١)
في بعث الشعر إلى منى للدفن
١٣٢ ص
(٥٢)
حكم من ليس على رأسه شعر
١٣٣ ص
(٥٣)
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
١٣٥ ص
(٥٤)
بيان مواطن التحلل
١٣٩ ص
(٥٥)
حلية الطيب بطواف النساء
١٤٦ ص
(٥٦)
الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك
١٤٩ ص
(٥٧)
وجوب طواف النساء في العمرة
١٥٣ ص
(٥٨)
في وجوب تقديم السعي على طواف النساء
١٥٧ ص
(٥٩)
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
١٦٠ ص
(٦٠)
ثبوت الدم على من لم يبت بمنى
١٦٧ ص
(٦١)
جواز المبيت بغير منى لذوي الاعذار
١٧٠ ص
(٦٢)
في وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق
١٧١ ص
(٦٣)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٣ ص
(٦٤)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٥ ص
(٦٥)
وقت الرمي
١٧٧ ص
(٦٦)
في جواز النفر الأول للمتقي
١٨٢ ص
(٦٧)
في الشرط الثاني لجواز النفر الأول
١٨٨ ص
(٦٨)
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال
١٩٠ ص
(٦٩)
لو نسى رمي يوم قضاه
١٩٢ ص
(٧٠)
حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها
١٩٥ ص
(٧١)
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
١٩٦ ص
(٧٢)
في جوار الرمي عن المعذر
١٩٨ ص
(٧٣)
استحباب دخول الكعبة
٢٠٤ ص
(٧٤)
استحباب التحصيب
٢٠٧ ص
(٧٥)
حكم المجاورة بمكة
٢١٠ ص
(٧٦)
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
٢١٢ ص
(٧٧)
في تحديد حرم المدينة
٢١٧ ص
(٧٨)
في الاجبار على زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٠ ص
(٧٩)
في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٢ ص
(٨٠)
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة
٢٢٤ ص
(٨١)
العمرة المفردة واجبة
٢٢٧ ص
(٨٢)
صورة العمرة المفردة
٢٣٠ ص
(٨٣)
صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة
٢٣٢ ص
(٨٤)
في إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة
٢٣٤ ص
(٨٥)
في بيان أقل الفصل بين العمرتين
٢٣٧ ص
(٨٦)
في المصدود والمحصور
٢٤٠ ص
(٨٧)
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر
٢٤٢ ص
(٨٨)
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق
٢٤٥ ص
(٨٩)
في تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين
٢٤٨ ص
(٩٠)
المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان واجبا
٢٥١ ص
(٩١)
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
٢٥٢ ص
(٩٢)
حكم المصدود الذي لم يسق هديا
٢٥٥ ص
(٩٣)
في المحصر
٢٥٧ ص
(٩٤)
في وجوب بعث الهدي على المحصر
٢٥٨ ص
(٩٥)
حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع
٢٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٦ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ٢١١ - حكم المجاورة بمكة


____________________
الصحيحين شاهد بذلك.
٣ - حكم نسيان رمي جمرة واحدة أو رمي جمرتين حكم نسيان رمي الثلاث، لاطلاق صحيح ابن سنان المتقدم، وصراحة صحيح معاوية الذي تقدم آنفا في نسيان رمي جمرتين، وصراحة صحيح العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال عليه السلام: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال عليه السلام: فليرمها ولا شئ عليه (١) - في نسيان رمي جمرة واحدة.
٤ - إذا نسي رمي جمرة من الجمار وأراد الاتيان به فهل يجب عليه أن يعيد رمي الجمرة المتأخرة أم لا؟ قولان، مقتضي القاعدة هو الأول، لا لما قيل: من أن الأمر بإتيانه في الغد ليس أمرا قضائيا بل هو توسعة في الوقت فإنه خلاف الظاهر، بل لأنه ترك رمي المتقدمة فرمي المتأخرة باطل، لفقد الشرط وهو الترتيب فيجب قضاؤه أيضا.
ولكن ظاهر صحيح العجلي المقتصر على قضاء رمي الوسطى - عدم وجوب إتيان رمي المتأخرة.
اللهم إلا أن يقال: إن صحيح ابن عمار المصرح فيمن نكس بأنه يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (٢) يدل على لزوم الاتيان به، وبه يرفع اليد عن ظهور صحيح العجلي الذي ظهوره ليس إلا من جهة عدم التعرض لوجوب رمي المتأخرة، فالأظهر هو لزوم الإعادة.

١ - الوسائل باب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
(٢١١)