فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثالث
٦ ص
(٢)
في الوقوف بالمشعر
٦ ص
(٣)
في اعتبار النية في الوقوف
٩ ص
(٤)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
١٢ ص
(٥)
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
١٤ ص
(٦)
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف
١٥ ص
(٧)
عدم وجوب المبيت بالمشعر
١٧ ص
(٨)
أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين
١٩ ص
(٩)
حكم من أدرك اختياري عرفة خاصة
٢٠ ص
(١٠)
حكم من أدرك المشعر خاصة
٢٣ ص
(١١)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
٢٥ ص
(١٢)
الصور المركبة
٢٧ ص
(١٣)
حكم من فاته الحج بعد الاحرام
٣٠ ص
(١٤)
انقلاب الحج إلى العمرة قهرا
٣٢ ص
(١٥)
مستحبات الوقوف بالمشعر
٣٤ ص
(١٦)
رمي جمرة العقبة
٣٧ ص
(١٧)
واجبات الرمي
٣٩ ص
(١٨)
ما يستحب في الرمي
٤٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
٥٠ ص
(٢٠)
وجوب ذبح الهدي بمنى
٥٢ ص
(٢١)
وجوب ذبح الهدي يوم النحر
٥٣ ص
(٢٢)
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد
٥٦ ص
(٢٣)
وجوب كون الهدي من النعم
٥٩ ص
(٢٤)
اعتبار السن في الهدي
٦٠ ص
(٢٥)
اعتبار كون الهدي تاما
٦١ ص
(٢٦)
عدم إجزاء المهزول
٦٧ ص
(٢٧)
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
٦٩ ص
(٢٨)
مستحبات الهدي
٧١ ص
(٢٩)
عدم وجوب الاكل من الهدي
٧٣ ص
(٣٠)
عدم وجوب إطعام شئ من الهدي
٧٦ ص
(٣١)
إخراج لحم الهدي من منى
٧٨ ص
(٣٢)
حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه
٨٠ ص
(٣٣)
الصوم بدل عن الهدي
٨٣ ص
(٣٤)
حكم صوم أيام التشريق بمنى
٨٧ ص
(٣٥)
وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة
٩٠ ص
(٣٦)
لو وجد الهدي بعد الصوم
٩٣ ص
(٣٧)
في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد
٩٥ ص
(٣٨)
حكم من أقام بمكة
٩٨ ص
(٣٩)
أقسام الهدي
١٠٠ ص
(٤٠)
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
١٠١ ص
(٤١)
في جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وتعينه للذبح
١٠٢ ص
(٤٢)
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١٠٥ ص
(٤٣)
عدم إعطاء الجزار الجلود
١٠٨ ص
(٤٤)
تأكد استحباب الأضحية
١٠٩ ص
(٤٥)
وقت الأضحية بمنى والأمصار
١١٣ ص
(٤٦)
في بيان جملة من أحكام الأضحية
١١٦ ص
(٤٧)
من مناسك منى: الحلق أو التقصير
١١٩ ص
(٤٨)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٢ ص
(٤٩)
لا يتعين الحلق على الصرورة
١٢٥ ص
(٥٠)
وجوب التقصير على النساء
١٢٩ ص
(٥١)
في بعث الشعر إلى منى للدفن
١٣٢ ص
(٥٢)
حكم من ليس على رأسه شعر
١٣٣ ص
(٥٣)
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
١٣٥ ص
(٥٤)
بيان مواطن التحلل
١٣٩ ص
(٥٥)
حلية الطيب بطواف النساء
١٤٦ ص
(٥٦)
الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك
١٤٩ ص
(٥٧)
وجوب طواف النساء في العمرة
١٥٣ ص
(٥٨)
في وجوب تقديم السعي على طواف النساء
١٥٧ ص
(٥٩)
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
١٦٠ ص
(٦٠)
ثبوت الدم على من لم يبت بمنى
١٦٧ ص
(٦١)
جواز المبيت بغير منى لذوي الاعذار
١٧٠ ص
(٦٢)
في وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق
١٧١ ص
(٦٣)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٣ ص
(٦٤)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٥ ص
(٦٥)
وقت الرمي
١٧٧ ص
(٦٦)
في جواز النفر الأول للمتقي
١٨٢ ص
(٦٧)
في الشرط الثاني لجواز النفر الأول
١٨٨ ص
(٦٨)
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال
١٩٠ ص
(٦٩)
لو نسى رمي يوم قضاه
١٩٢ ص
(٧٠)
حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها
١٩٥ ص
(٧١)
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
١٩٦ ص
(٧٢)
في جوار الرمي عن المعذر
١٩٨ ص
(٧٣)
استحباب دخول الكعبة
٢٠٤ ص
(٧٤)
استحباب التحصيب
٢٠٧ ص
(٧٥)
حكم المجاورة بمكة
٢١٠ ص
(٧٦)
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
٢١٢ ص
(٧٧)
في تحديد حرم المدينة
٢١٧ ص
(٧٨)
في الاجبار على زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٠ ص
(٧٩)
في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٢ ص
(٨٠)
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة
٢٢٤ ص
(٨١)
العمرة المفردة واجبة
٢٢٧ ص
(٨٢)
صورة العمرة المفردة
٢٣٠ ص
(٨٣)
صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة
٢٣٢ ص
(٨٤)
في إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة
٢٣٤ ص
(٨٥)
في بيان أقل الفصل بين العمرتين
٢٣٧ ص
(٨٦)
في المصدود والمحصور
٢٤٠ ص
(٨٧)
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر
٢٤٢ ص
(٨٨)
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق
٢٤٥ ص
(٨٩)
في تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين
٢٤٨ ص
(٩٠)
المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان واجبا
٢٥١ ص
(٩١)
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
٢٥٢ ص
(٩٢)
حكم المصدود الذي لم يسق هديا
٢٥٥ ص
(٩٣)
في المحصر
٢٥٧ ص
(٩٤)
في وجوب بعث الهدي على المحصر
٢٥٨ ص
(٩٥)
حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع
٢٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٦ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ١٤٤ - بيان مواطن التحلل

ولا شئ على الناسي ويعيد طوافه
____________________
وأجيب عنه في الرياض بأن تخصيص صحيح علي بغير العامد وإبقاء صحيح محمد على ظاهره من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس، وإبقاء هذا على عمومه وحمل الأول على خلاف ظاهره، وبالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الآخر، وحيث لا مرجح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو وجوب الإعادة.
ولكن يرد على الايراد: أن عدم ذكر الإعادة في صحيح محمد لا يدل على عدم وجوبه، وكونه مقام الحاجة ممنوع، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر.
وأما خبر أبي بصير فظاهره ولا أقل من المحتمل كون المراد به نفي الشئ عليه من ناحية عدم الحلق بمنى الذي هو محط السؤال والجواب.
ويرد على الجواب: أنه لو سلم ظهور صحيح محمد في نفي الوجوب حيث أنه أخص مطلق من صحيح علي بن يقطين، وظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق فيوجب تقييده واختصاصه بغير العامد، ولا يصلح ظهور المطلق قرينة لرفع اليد عن ظهور المقيد، فتحصل: أن الأظهر وجوب الإعادة، هذا كله إذا طاف قبله وكان عامدا.
(ولا شئ على الناسي) (و) لكن (يعيد طوافه) بلا خلاف ظاهر في الحكمين.
ويشهد للأول: الأصل ومفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
ويشهد للثاني: صحيح علي بن يقطين، واستثناء الناسي في صحيح جميل لا ينافي وجوب الإعادة.
وأما الجاهل فحكمه حكم الناسي، لاطلاق مفهوم صحيح محمد، والأصل في عدم الدم، واطلاق صحيح علي في الإعادة.
(١٤٤)