فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثالث
٦ ص
(٢)
في الوقوف بالمشعر
٦ ص
(٣)
في اعتبار النية في الوقوف
٩ ص
(٤)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
١٢ ص
(٥)
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
١٤ ص
(٦)
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف
١٥ ص
(٧)
عدم وجوب المبيت بالمشعر
١٧ ص
(٨)
أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين
١٩ ص
(٩)
حكم من أدرك اختياري عرفة خاصة
٢٠ ص
(١٠)
حكم من أدرك المشعر خاصة
٢٣ ص
(١١)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
٢٥ ص
(١٢)
الصور المركبة
٢٧ ص
(١٣)
حكم من فاته الحج بعد الاحرام
٣٠ ص
(١٤)
انقلاب الحج إلى العمرة قهرا
٣٢ ص
(١٥)
مستحبات الوقوف بالمشعر
٣٤ ص
(١٦)
رمي جمرة العقبة
٣٧ ص
(١٧)
واجبات الرمي
٣٩ ص
(١٨)
ما يستحب في الرمي
٤٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
٥٠ ص
(٢٠)
وجوب ذبح الهدي بمنى
٥٢ ص
(٢١)
وجوب ذبح الهدي يوم النحر
٥٣ ص
(٢٢)
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد
٥٦ ص
(٢٣)
وجوب كون الهدي من النعم
٥٩ ص
(٢٤)
اعتبار السن في الهدي
٦٠ ص
(٢٥)
اعتبار كون الهدي تاما
٦١ ص
(٢٦)
عدم إجزاء المهزول
٦٧ ص
(٢٧)
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
٦٩ ص
(٢٨)
مستحبات الهدي
٧١ ص
(٢٩)
عدم وجوب الاكل من الهدي
٧٣ ص
(٣٠)
عدم وجوب إطعام شئ من الهدي
٧٦ ص
(٣١)
إخراج لحم الهدي من منى
٧٨ ص
(٣٢)
حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه
٨٠ ص
(٣٣)
الصوم بدل عن الهدي
٨٣ ص
(٣٤)
حكم صوم أيام التشريق بمنى
٨٧ ص
(٣٥)
وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة
٩٠ ص
(٣٦)
لو وجد الهدي بعد الصوم
٩٣ ص
(٣٧)
في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد
٩٥ ص
(٣٨)
حكم من أقام بمكة
٩٨ ص
(٣٩)
أقسام الهدي
١٠٠ ص
(٤٠)
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
١٠١ ص
(٤١)
في جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وتعينه للذبح
١٠٢ ص
(٤٢)
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١٠٥ ص
(٤٣)
عدم إعطاء الجزار الجلود
١٠٨ ص
(٤٤)
تأكد استحباب الأضحية
١٠٩ ص
(٤٥)
وقت الأضحية بمنى والأمصار
١١٣ ص
(٤٦)
في بيان جملة من أحكام الأضحية
١١٦ ص
(٤٧)
من مناسك منى: الحلق أو التقصير
١١٩ ص
(٤٨)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٢ ص
(٤٩)
لا يتعين الحلق على الصرورة
١٢٥ ص
(٥٠)
وجوب التقصير على النساء
١٢٩ ص
(٥١)
في بعث الشعر إلى منى للدفن
١٣٢ ص
(٥٢)
حكم من ليس على رأسه شعر
١٣٣ ص
(٥٣)
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
١٣٥ ص
(٥٤)
بيان مواطن التحلل
١٣٩ ص
(٥٥)
حلية الطيب بطواف النساء
١٤٦ ص
(٥٦)
الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك
١٤٩ ص
(٥٧)
وجوب طواف النساء في العمرة
١٥٣ ص
(٥٨)
في وجوب تقديم السعي على طواف النساء
١٥٧ ص
(٥٩)
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
١٦٠ ص
(٦٠)
ثبوت الدم على من لم يبت بمنى
١٦٧ ص
(٦١)
جواز المبيت بغير منى لذوي الاعذار
١٧٠ ص
(٦٢)
في وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق
١٧١ ص
(٦٣)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٣ ص
(٦٤)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٥ ص
(٦٥)
وقت الرمي
١٧٧ ص
(٦٦)
في جواز النفر الأول للمتقي
١٨٢ ص
(٦٧)
في الشرط الثاني لجواز النفر الأول
١٨٨ ص
(٦٨)
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال
١٩٠ ص
(٦٩)
لو نسى رمي يوم قضاه
١٩٢ ص
(٧٠)
حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها
١٩٥ ص
(٧١)
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
١٩٦ ص
(٧٢)
في جوار الرمي عن المعذر
١٩٨ ص
(٧٣)
استحباب دخول الكعبة
٢٠٤ ص
(٧٤)
استحباب التحصيب
٢٠٧ ص
(٧٥)
حكم المجاورة بمكة
٢١٠ ص
(٧٦)
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
٢١٢ ص
(٧٧)
في تحديد حرم المدينة
٢١٧ ص
(٧٨)
في الاجبار على زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٠ ص
(٧٩)
في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٢ ص
(٨٠)
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة
٢٢٤ ص
(٨١)
العمرة المفردة واجبة
٢٢٧ ص
(٨٢)
صورة العمرة المفردة
٢٣٠ ص
(٨٣)
صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة
٢٣٢ ص
(٨٤)
في إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة
٢٣٤ ص
(٨٥)
في بيان أقل الفصل بين العمرتين
٢٣٧ ص
(٨٦)
في المصدود والمحصور
٢٤٠ ص
(٨٧)
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر
٢٤٢ ص
(٨٨)
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق
٢٤٥ ص
(٨٩)
في تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين
٢٤٨ ص
(٩٠)
المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان واجبا
٢٥١ ص
(٩١)
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
٢٥٢ ص
(٩٢)
حكم المصدود الذي لم يسق هديا
٢٥٥ ص
(٩٣)
في المحصر
٢٥٧ ص
(٩٤)
في وجوب بعث الهدي على المحصر
٢٥٨ ص
(٩٥)
حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع
٢٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٦ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ١٠٧ - عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران

ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده
____________________
العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة (١) الحديث، وهو وإن كان في النحر إلا أنه يثبت في الذبح، لعدم الفصل وبه يقيد إطلاق الأول.
وأفضل مواضع الذبح في مكة: الحزورة - بالحاء المهملة على وزن قسورة - وهي في اللغة: التل الصغير، والمراد بها في المقام: التل الذي خارج المسجد بين الصفا والمروة.
ويشهد لأصل الحكم: صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام:
ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة وهي بالحزورة (٢) الحديث، وظاهره وإن كان هو الوجوب، والموثق لا يصلح شاهدا لحمله على إرادة الندب، لأن الجمع الموضوعي أي: حمل المطلق على المقيد، وتقييد إطلاق الموثق به مقدم على الجمع الحكمي، إلا أنه يحمل على الندب، لأن بناء الأصحاب عليه كما أفاده سيد المدارك ره.
جواز ركوب الهدي ما لم يضربه وتعينه للذبح (و) منها أنه (يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده) أي: يجوز ركوبه ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده، هذا الحكمان مشهوران بين الأصحاب، بل عليهما الاتفاق في المتبرع به.

١ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٣.
٢ - الوسائل باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٤.
(١٠٧)