فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثالث
٦ ص
(٢)
في الوقوف بالمشعر
٦ ص
(٣)
في اعتبار النية في الوقوف
٩ ص
(٤)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
١٢ ص
(٥)
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
١٤ ص
(٦)
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف
١٥ ص
(٧)
عدم وجوب المبيت بالمشعر
١٧ ص
(٨)
أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين
١٩ ص
(٩)
حكم من أدرك اختياري عرفة خاصة
٢٠ ص
(١٠)
حكم من أدرك المشعر خاصة
٢٣ ص
(١١)
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا
٢٥ ص
(١٢)
الصور المركبة
٢٧ ص
(١٣)
حكم من فاته الحج بعد الاحرام
٣٠ ص
(١٤)
انقلاب الحج إلى العمرة قهرا
٣٢ ص
(١٥)
مستحبات الوقوف بالمشعر
٣٤ ص
(١٦)
رمي جمرة العقبة
٣٧ ص
(١٧)
واجبات الرمي
٣٩ ص
(١٨)
ما يستحب في الرمي
٤٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
٥٠ ص
(٢٠)
وجوب ذبح الهدي بمنى
٥٢ ص
(٢١)
وجوب ذبح الهدي يوم النحر
٥٣ ص
(٢٢)
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد
٥٦ ص
(٢٣)
وجوب كون الهدي من النعم
٥٩ ص
(٢٤)
اعتبار السن في الهدي
٦٠ ص
(٢٥)
اعتبار كون الهدي تاما
٦١ ص
(٢٦)
عدم إجزاء المهزول
٦٧ ص
(٢٧)
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
٦٩ ص
(٢٨)
مستحبات الهدي
٧١ ص
(٢٩)
عدم وجوب الاكل من الهدي
٧٣ ص
(٣٠)
عدم وجوب إطعام شئ من الهدي
٧٦ ص
(٣١)
إخراج لحم الهدي من منى
٧٨ ص
(٣٢)
حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه
٨٠ ص
(٣٣)
الصوم بدل عن الهدي
٨٣ ص
(٣٤)
حكم صوم أيام التشريق بمنى
٨٧ ص
(٣٥)
وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة
٩٠ ص
(٣٦)
لو وجد الهدي بعد الصوم
٩٣ ص
(٣٧)
في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد
٩٥ ص
(٣٨)
حكم من أقام بمكة
٩٨ ص
(٣٩)
أقسام الهدي
١٠٠ ص
(٤٠)
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
١٠١ ص
(٤١)
في جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وتعينه للذبح
١٠٢ ص
(٤٢)
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١٠٥ ص
(٤٣)
عدم إعطاء الجزار الجلود
١٠٨ ص
(٤٤)
تأكد استحباب الأضحية
١٠٩ ص
(٤٥)
وقت الأضحية بمنى والأمصار
١١٣ ص
(٤٦)
في بيان جملة من أحكام الأضحية
١١٦ ص
(٤٧)
من مناسك منى: الحلق أو التقصير
١١٩ ص
(٤٨)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٢ ص
(٤٩)
لا يتعين الحلق على الصرورة
١٢٥ ص
(٥٠)
وجوب التقصير على النساء
١٢٩ ص
(٥١)
في بعث الشعر إلى منى للدفن
١٣٢ ص
(٥٢)
حكم من ليس على رأسه شعر
١٣٣ ص
(٥٣)
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
١٣٥ ص
(٥٤)
بيان مواطن التحلل
١٣٩ ص
(٥٥)
حلية الطيب بطواف النساء
١٤٦ ص
(٥٦)
الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك
١٤٩ ص
(٥٧)
وجوب طواف النساء في العمرة
١٥٣ ص
(٥٨)
في وجوب تقديم السعي على طواف النساء
١٥٧ ص
(٥٩)
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
١٦٠ ص
(٦٠)
ثبوت الدم على من لم يبت بمنى
١٦٧ ص
(٦١)
جواز المبيت بغير منى لذوي الاعذار
١٧٠ ص
(٦٢)
في وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق
١٧١ ص
(٦٣)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٣ ص
(٦٤)
في اعتبار الترتيب في رمي الجمار
١٧٥ ص
(٦٥)
وقت الرمي
١٧٧ ص
(٦٦)
في جواز النفر الأول للمتقي
١٨٢ ص
(٦٧)
في الشرط الثاني لجواز النفر الأول
١٨٨ ص
(٦٨)
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال
١٩٠ ص
(٦٩)
لو نسى رمي يوم قضاه
١٩٢ ص
(٧٠)
حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها
١٩٥ ص
(٧١)
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
١٩٦ ص
(٧٢)
في جوار الرمي عن المعذر
١٩٨ ص
(٧٣)
استحباب دخول الكعبة
٢٠٤ ص
(٧٤)
استحباب التحصيب
٢٠٧ ص
(٧٥)
حكم المجاورة بمكة
٢١٠ ص
(٧٦)
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
٢١٢ ص
(٧٧)
في تحديد حرم المدينة
٢١٧ ص
(٧٨)
في الاجبار على زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٠ ص
(٧٩)
في استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٢٢٢ ص
(٨٠)
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة
٢٢٤ ص
(٨١)
العمرة المفردة واجبة
٢٢٧ ص
(٨٢)
صورة العمرة المفردة
٢٣٠ ص
(٨٣)
صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة
٢٣٢ ص
(٨٤)
في إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة
٢٣٤ ص
(٨٥)
في بيان أقل الفصل بين العمرتين
٢٣٧ ص
(٨٦)
في المصدود والمحصور
٢٤٠ ص
(٨٧)
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر
٢٤٢ ص
(٨٨)
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق
٢٤٥ ص
(٨٩)
في تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين
٢٤٨ ص
(٩٠)
المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان واجبا
٢٥١ ص
(٩١)
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
٢٥٢ ص
(٩٢)
حكم المصدود الذي لم يسق هديا
٢٥٥ ص
(٩٣)
في المحصر
٢٥٧ ص
(٩٤)
في وجوب بعث الهدي على المحصر
٢٥٨ ص
(٩٥)
حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع
٢٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٦ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ١٣٣ - حكم من ليس على رأسه شعر


____________________
الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال عليه السلام: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل: (لتدخلن) (١) إلى آخره.
وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال عليه السلام: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عنه وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق.
الثانية: ما يكون قابلا لإرادة الوجوب أو الاستحباب منه، ويكون من هذه الجهة مجملا، ولذلك استدل به كل من الطرفين، وهو صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (٣).
الثالثة: ما يدل على تخيير الصرورة بين الأمرين كصحيح الحلبي عنه عليه السلام المتقدم: ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل، فإن غير الملبد أعم من الصرورة وغيره.
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (٤) فإن مفهومه عدم وجوبه على غيرهما وأن كان صرورة هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام.

١ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٤.
٢ - الوسائل باب ٥ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤.
٣ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
٤ - الوسائل باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٢.
(١٣٣)