فقه الصادق (ع)
(١)
الباب الثاني: في أنواعه
٦ ص
(٢)
حج التمتع قسمان
٨ ص
(٣)
صورة حج التمتع
١١ ص
(٤)
التمتع فرض من مكان بعيدا عن مكة
١١ ص
(٥)
حد البعد الموجب للتمتع
١٤ ص
(٦)
اعتبار الحد من المسجد أو مكة
٢٠ ص
(٧)
من شك في أن وظيفته التمتع أو غيره
٢٢ ص
(٨)
من له وطنان داخل الحد وخارجه
٢٧ ص
(٩)
حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار
٣٢ ص
(١٠)
حكم الآفاقي إذا صار مقيما بمكة
٣٦ ص
(١١)
ميقات التمتع المقيم بمكة
٤٤ ص
(١٢)
حج الافراد والقران
٥٢ ص
(١٣)
شرائط حج التمتع
٥٩ ص
(١٤)
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج
٦٥ ص
(١٥)
العمرة قبل أشهر الحج
٦٧ ص
(١٦)
يعتبر النسكين من واحد عن واحد
٧٨ ص
(١٧)
شرائط حج الافراد والقران
٩٧ ص
(١٨)
الطواف قبل المضي إلى عرفات
٩٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
١١٠ ص
(٢٠)
في المواقيت
١١٠ ص
(٢١)
بيان ميقات أهل العراق
١١٢ ص
(٢٢)
مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة
١١٧ ص
(٢٣)
حكم إحرام الحائض والجنب من أهل المدينة
١٢٤ ص
(٢٤)
الجحفة ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب
١٢٦ ص
(٢٥)
الميقات التاسع
١٣٢ ص
(٢٦)
الميقات العاشر
١٣٤ ص
(٢٧)
أحكام المواقيت
١٣٦ ص
(٢٨)
فروع:
١٣٩ ص
(٢٩)
لو ترك الاحرام عن عذر
١٤٨ ص
(٣٠)
من واجبات الاحرام النية
١٥٦ ص
(٣١)
تعيين الاحرام في النية
١٥٧ ص
(٣٢)
استدامة النية
١٦٠ ص
(٣٣)
لو نوى كإحرام فلان
١٦٥ ص
(٣٤)
اشتراط الاحلال
١٦٦ ص
(٣٥)
استحباب التلفظ بالنية
١٧١ ص
(٣٦)
من واجبات الاحرام التلبية
١٧٢ ص
(٣٧)
ما ينعقد به إحرام القارن
١٧٥ ص
(٣٨)
وجوب التلبية على القارن نفسا
١٧٧ ص
(٣٩)
مقارنة التلبية لنية الاحرام
١٨٠ ص
(٤٠)
الواجب من التلبية مرة واحدة
١٨٦ ص
(٤١)
الجهر بالتلبية
١٨٧ ص
(٤٢)
صورة التلبيات الأربع
١٨٩ ص
(٤٣)
من واجبات الاحرام لبس الثوبين
١٩٧ ص
(٤٤)
لبس الثوبين ليس شرطا للصحة
١٩٩ ص
(٤٥)
كيفية لبس الثوبين
٢٠٢ ص
(٤٦)
استدامة لبس الثوبين
٢٠٦ ص
(٤٧)
هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاة
٢٠٩ ص
(٤٨)
اعتبار طهارة ثوبي الاحرام
٢١٠ ص
(٤٩)
إحرام النساء في الحرير
٢١٣ ص
(٥٠)
الاحرام في القباء
٢١٦ ص
(٥١)
الاحرام في الثياب السود
٢١٨ ص
(٥٢)
آداب الاحرام
٢١٩ ص
(٥٣)
تنظيف الجسد
٢٢٤ ص
(٥٤)
من مستحبات الاحرام الغسل
٢٢٦ ص
(٥٥)
موارد استحباب إعادة الغسل
٢٢٩ ص
(٥٦)
لو أحرم بغير غسل
٢٣٢ ص
(٥٧)
يستحب الاحرام عقيب الصلاة
٢٣٣ ص
(٥٨)
الاحرام بعد صلاة الظهر أولى
٢٣٥ ص
(٥٩)
الوجوه المؤيدة للمنع
٢٥٥ ص
(٦٠)
حكم ذبح المحل للصيد
٢٥٩ ص
(٦١)
حرمة فرخ الصيد وبيضه
٢٦١ ص
(٦٢)
لا يحرم صيد البحر على المحرم
٢٦٣ ص
(٦٣)
حرمة الجماع على المحرم
٢٦٥ ص
(٦٤)
حرمة التقبيل على المحرم
٢٦٨ ص
(٦٥)
عقد المحرم لنفسه ولغيره
٢٧٥ ص
(٦٦)
التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية
٢٧٧ ص
(٦٧)
شهادة المحرم على العقد
٢٧٩ ص
(٦٨)
حكم الخطبة
٢٨١ ص
(٦٩)
حرمة الاستنماء
٢٨٣ ص
(٧٠)
حرمة الطيب
٢٨٥ ص
(٧١)
بيان ما يحرم من الطيب على المحرم
٢٩١ ص
(٧٢)
حكم الريحان والادهان الطيبة
٢٩٥ ص
(٧٣)
بيان متعلق الحكم
٢٩٧ ص
(٧٤)
عدم حرمة خلوق الكعبة وزعفرانها على المحرم
٢٩٩ ص
(٧٥)
التطيب في حال الاضطرار
٣٠١ ص
(٧٦)
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب
٣٠٤ ص
(٧٧)
الاكتحال بما فيه الطيب
٣٠٩ ص
(٧٨)
حرمة لبس المخيط على الرجال
٣١٢ ص
(٧٩)
لبس المنطقة وشد الهميان
٣١٦ ص
(٨٠)
حرمة لبس القفازين على النساء
٣١٨ ص
(٨١)
جواز لبس الغلالة والسراويل للنساء
٣٢٠ ص
(٨٢)
حكم الخنثى
٣٢٢ ص
(٨٣)
حرمة لبس ما يستر ظهر القدم
٣٢٣ ص
(٨٤)
الفسوق حرام على المحرم
٣٢٦ ص
(٨٥)
من المحرمات على المحرم الجدال
٣٣٠ ص
(٨٦)
يحرم قتل هوام الجسد
٣٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٠ - اعتبار الحد من المسجد أو مكة

وأورد عليهما بأن ذات عرق وعسفان - على ما صرح به في القاموس والتذكرة - على مرحلتين من مكة وبموجب كون المرحلتين عبارة عن مسافة يومين كما عن أهل اللغة واليومان عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا يكون الموضعان المذكوران خارجين عن حدود مكة وملتحقتين بالآفاق والموجب كون الحج التمتع مع أنهما من توابع مكة وداخلتان في مسافة الثمانية والأربعين كما صرح به في الصحيح الأول وأخرى: بأن ظاهر الخبر الأول أنه ليس لأهلهما متعة وصريح الثاني خروجهما عن الحد فالخبران متعارضان في ذلك وثالثة: بأن قوله: ذات عرق وعسفان في الخبر الأول إن جعل تمثيلا للثمانية والأربعين فهو تفسير بالأخفى ولا يناسب موضوع الشرطية وإن جعل تفسيرا لما دونها كان مخالفا لما ذكره الأصحاب من أنهما على مرحلتين من مكة مضافا إلى أن قوله فيه: كما يدور حول الكعبة لم يتضح ارتباطه بما قبله ورابعة: بأن ظاهر الخبر الثاني أن الثمانية والأربعين دون عسفان وذات عرق مع أن المذكور في كلماتهم أنهما على مرحلتين وتكون أنفسهما أقول: إن قوله في الخبر الأول: ذات عرق وعسفان. يكون تفسيرا لثمانية وأربعين ميلا ودعوى: كونه تفسيرا بالأخفى غريبة حيث إنهما موضعان كانا معروفين عند الأصحاب والبعد بينهما وبين مكة كان معينا عندهم فكيف يكون تفسيرا بالأخفى؟
وقوله فيه: كما يدور حول مكة. أي بالمقدار الذي بين الموضعين ومكة يلاحظ من جميع نواحيها، وعليه فيرتفع الاشكالات الثلاثة الأول وأما الاشكال الرابع فيمكن دفعه: بأن قوله: دون عسفان تفسير للمحدد دون الحد وهو واضح فإذا لا إشكال أصلا
(٢٠)