فقه الصادق (ع)
(١)
الباب الثاني: في أنواعه
٦ ص
(٢)
حج التمتع قسمان
٨ ص
(٣)
صورة حج التمتع
١١ ص
(٤)
التمتع فرض من مكان بعيدا عن مكة
١١ ص
(٥)
حد البعد الموجب للتمتع
١٤ ص
(٦)
اعتبار الحد من المسجد أو مكة
٢٠ ص
(٧)
من شك في أن وظيفته التمتع أو غيره
٢٢ ص
(٨)
من له وطنان داخل الحد وخارجه
٢٧ ص
(٩)
حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار
٣٢ ص
(١٠)
حكم الآفاقي إذا صار مقيما بمكة
٣٦ ص
(١١)
ميقات التمتع المقيم بمكة
٤٤ ص
(١٢)
حج الافراد والقران
٥٢ ص
(١٣)
شرائط حج التمتع
٥٩ ص
(١٤)
اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج
٦٥ ص
(١٥)
العمرة قبل أشهر الحج
٦٧ ص
(١٦)
يعتبر النسكين من واحد عن واحد
٧٨ ص
(١٧)
شرائط حج الافراد والقران
٩٧ ص
(١٨)
الطواف قبل المضي إلى عرفات
٩٨ ص
(١٩)
وجوب الهدي على المتمتع
١١٠ ص
(٢٠)
في المواقيت
١١٠ ص
(٢١)
بيان ميقات أهل العراق
١١٢ ص
(٢٢)
مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة
١١٧ ص
(٢٣)
حكم إحرام الحائض والجنب من أهل المدينة
١٢٤ ص
(٢٤)
الجحفة ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب
١٢٦ ص
(٢٥)
الميقات التاسع
١٣٢ ص
(٢٦)
الميقات العاشر
١٣٤ ص
(٢٧)
أحكام المواقيت
١٣٦ ص
(٢٨)
فروع:
١٣٩ ص
(٢٩)
لو ترك الاحرام عن عذر
١٤٨ ص
(٣٠)
من واجبات الاحرام النية
١٥٦ ص
(٣١)
تعيين الاحرام في النية
١٥٧ ص
(٣٢)
استدامة النية
١٦٠ ص
(٣٣)
لو نوى كإحرام فلان
١٦٥ ص
(٣٤)
اشتراط الاحلال
١٦٦ ص
(٣٥)
استحباب التلفظ بالنية
١٧١ ص
(٣٦)
من واجبات الاحرام التلبية
١٧٢ ص
(٣٧)
ما ينعقد به إحرام القارن
١٧٥ ص
(٣٨)
وجوب التلبية على القارن نفسا
١٧٧ ص
(٣٩)
مقارنة التلبية لنية الاحرام
١٨٠ ص
(٤٠)
الواجب من التلبية مرة واحدة
١٨٦ ص
(٤١)
الجهر بالتلبية
١٨٧ ص
(٤٢)
صورة التلبيات الأربع
١٨٩ ص
(٤٣)
من واجبات الاحرام لبس الثوبين
١٩٧ ص
(٤٤)
لبس الثوبين ليس شرطا للصحة
١٩٩ ص
(٤٥)
كيفية لبس الثوبين
٢٠٢ ص
(٤٦)
استدامة لبس الثوبين
٢٠٦ ص
(٤٧)
هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاة
٢٠٩ ص
(٤٨)
اعتبار طهارة ثوبي الاحرام
٢١٠ ص
(٤٩)
إحرام النساء في الحرير
٢١٣ ص
(٥٠)
الاحرام في القباء
٢١٦ ص
(٥١)
الاحرام في الثياب السود
٢١٨ ص
(٥٢)
آداب الاحرام
٢١٩ ص
(٥٣)
تنظيف الجسد
٢٢٤ ص
(٥٤)
من مستحبات الاحرام الغسل
٢٢٦ ص
(٥٥)
موارد استحباب إعادة الغسل
٢٢٩ ص
(٥٦)
لو أحرم بغير غسل
٢٣٢ ص
(٥٧)
يستحب الاحرام عقيب الصلاة
٢٣٣ ص
(٥٨)
الاحرام بعد صلاة الظهر أولى
٢٣٥ ص
(٥٩)
الوجوه المؤيدة للمنع
٢٥٥ ص
(٦٠)
حكم ذبح المحل للصيد
٢٥٩ ص
(٦١)
حرمة فرخ الصيد وبيضه
٢٦١ ص
(٦٢)
لا يحرم صيد البحر على المحرم
٢٦٣ ص
(٦٣)
حرمة الجماع على المحرم
٢٦٥ ص
(٦٤)
حرمة التقبيل على المحرم
٢٦٨ ص
(٦٥)
عقد المحرم لنفسه ولغيره
٢٧٥ ص
(٦٦)
التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية
٢٧٧ ص
(٦٧)
شهادة المحرم على العقد
٢٧٩ ص
(٦٨)
حكم الخطبة
٢٨١ ص
(٦٩)
حرمة الاستنماء
٢٨٣ ص
(٧٠)
حرمة الطيب
٢٨٥ ص
(٧١)
بيان ما يحرم من الطيب على المحرم
٢٩١ ص
(٧٢)
حكم الريحان والادهان الطيبة
٢٩٥ ص
(٧٣)
بيان متعلق الحكم
٢٩٧ ص
(٧٤)
عدم حرمة خلوق الكعبة وزعفرانها على المحرم
٢٩٩ ص
(٧٥)
التطيب في حال الاضطرار
٣٠١ ص
(٧٦)
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب
٣٠٤ ص
(٧٧)
الاكتحال بما فيه الطيب
٣٠٩ ص
(٧٨)
حرمة لبس المخيط على الرجال
٣١٢ ص
(٧٩)
لبس المنطقة وشد الهميان
٣١٦ ص
(٨٠)
حرمة لبس القفازين على النساء
٣١٨ ص
(٨١)
جواز لبس الغلالة والسراويل للنساء
٣٢٠ ص
(٨٢)
حكم الخنثى
٣٢٢ ص
(٨٣)
حرمة لبس ما يستر ظهر القدم
٣٢٣ ص
(٨٤)
الفسوق حرام على المحرم
٣٢٦ ص
(٨٥)
من المحرمات على المحرم الجدال
٣٣٠ ص
(٨٦)
يحرم قتل هوام الجسد
٣٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٦ - عقد المحرم لنفسه ولغيره


____________________
دليل الأول: الأصل: وخبر القدح عن جعفر (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان لا بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما (١).
ودليل الثاني: موثق سعيد وخبر علي المتقدمان.
ودعوى: أنه من المحتمل كون السؤال في الموثق عن وجوب العقد، لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب، وخبر علي ضعيف السند.
مندفعة: بأن الظاهر من السؤال السؤال عن أصل الجواز فالجواب يكون نفيا إياه.
ودليل الثالث: مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر إلى صاحب الأمر أرواحنا فداه المروية في الاحتجاج أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (عقبه خ ل) إلى آخر ما ذكر في السؤال، فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه لكل أحد شده على السبيل الألوفة المعروفة للناس جميعا (٢).
لكن: المكاتبة ضعيفة، إذا لم يذكر في الاحتجاج سندها، وكذا خبر علي، وموثق سعيد مختص بالعقد في العنق وينهى عنه، وبه يقيد إطلاق خبر القداح، فالقول الثاني أظهر.
ومقتضى إطلاق خبر القداح جواز عقده الرداء، ولكن في شموله له تأملا

(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام حديث ٣.
(٢٧٦)