عليه من الإنفاق لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة، فأما أن يقع في المحرم عن طريق غير مشروع، وإما أن يكون له طريق آخر يبعده عن الوقوع في المحرم، ولما كان الإسلام بوصفه آخر أطروحة سماوية، لم يغفل هذه الناحية، لذا أباح المتعة لئلا يقع مثل هذا الصنف من الرجال في جريمة الزنى فيتزوج بأكثر من واحدة من طريق المتعة.
ولهذا كان سبب وقوع المجتمع في الزنا هو تحريم المتعة. ومن هنا كانت المتعة رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله على حد تعبير ابن عباس، وبهذا الزواج يتخلص المرء من الوقوع في الحرام. كما أن هذا النوع من الطيبات التي أحلت لقيام مجتمع طيب قائم على الارتباط المشروع دون الارتباط والعلاقة المحرمة (١). ولهذا كانت حكمته سبحانه، حكمة سامية، وغاية شريفة عالية، وهي بقاء النسل وحفظ النوع، فلو خلي الإنسان من الغريزة لبطلت أو ضعفت فيه الجبلة الإنسانية، وعلى هذا لا يبقى للبشر على مر الأحقاب عين ولا أثر. يقول آل كاشف الغطاء: " من تلك
زواج المتعة في كتب أهل السنة
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وإنها كالدائم
١٠ ص
(٣)
مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة
١٣ ص
(٤)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٦ ص
(٥)
صحيح الامام مسلم وإباحة المتعة، وان الناهي عنها الخليفة عمر
١٨ ص
(٦)
مسند الامام احمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وروايات إباحة المتعة
٢١ ص
(٧)
التفسير الكبير وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٨)
روايات الطبري وإباحة المتعة
٢٩ ص
(٩)
روايات النيسابوري
٣٢ ص
(١٠)
الدر المنثور وروايات الإباحة
٣٥ ص
(١١)
الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
٤٠ ص
(١٢)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٥ ص
(١٣)
تفسير الخازن
٤٦ ص
(١٤)
تفسير ابن كثير
٤٧ ص
(١٥)
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة
٥١ ص
(١٦)
النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
٥٣ ص
(١٧)
مصادر البحث
٥٩ ص