طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.
٥ - ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.
٦ - ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.
٧ - ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع.
٨ - تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [بعد انقضاء المدة التي] وهبها الزوج، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.
٩ - لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق (١).
زواج المتعة في كتب أهل السنة
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وإنها كالدائم
١٠ ص
(٣)
مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة
١٣ ص
(٤)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٦ ص
(٥)
صحيح الامام مسلم وإباحة المتعة، وان الناهي عنها الخليفة عمر
١٨ ص
(٦)
مسند الامام احمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وروايات إباحة المتعة
٢١ ص
(٧)
التفسير الكبير وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٨)
روايات الطبري وإباحة المتعة
٢٩ ص
(٩)
روايات النيسابوري
٣٢ ص
(١٠)
الدر المنثور وروايات الإباحة
٣٥ ص
(١١)
الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
٤٠ ص
(١٢)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٥ ص
(١٣)
تفسير الخازن
٤٦ ص
(١٤)
تفسير ابن كثير
٤٧ ص
(١٥)
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة
٥١ ص
(١٦)
النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
٥٣ ص
(١٧)
مصادر البحث
٥٩ ص