تعاليق مبسوطة
(١)
الأغسال
٥ ص
(٢)
غسل الجنابة
٧ ص
(٣)
ما يتوقف على غسل الجنابة
١٤ ص
(٤)
ما يحرم على الجنب
١٥ ص
(٥)
ما يكره على الجنب
٢١ ص
(٦)
كيفية الغسل واحكامه
٢٢ ص
(٧)
مستحبات غسل الجنابة
٣٦ ص
(٨)
الحيض
٤٥ ص
(٩)
أقل الطهر عشرة أيام
٤٩ ص
(١٠)
الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد
٥٤ ص
(١١)
قد تحصل العادة بالتمييز
٥٩ ص
(١٢)
في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال
٦٥ ص
(١٣)
إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت
٧٢ ص
(١٤)
حكم تجاوز الدم عن العشرة
٨٠ ص
(١٥)
احكام الحائض الاستحاضة
١٠٣ ص
(١٦)
النفاس
١٢٢ ص
(١٧)
غسل مس الميت
١٣٠ ص
(١٨)
احكام الأموات
١٣٦ ص
(١٩)
ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
١٤٠ ص
(٢٠)
وجوب تجهيز الميت كفائي
١٤٤ ص
(٢١)
مراتب الأولياء
١٤٦ ص
(٢٢)
تغسيل الميت
١٤٩ ص
(٢٣)
اعتبار المماثلة بين الغسل والميت
١٥٠ ص
(٢٤)
موارد سقوط غسل الميت
١٥٤ ص
(٢٥)
كيفية غسل الميت
١٥٩ ص
(٢٦)
تكفين الميت
١٧١ ص
(٢٧)
الحنوط
١٨٤ ص
(٢٨)
الصلاة على الميت
١٩٠ ص
(٢٩)
كيفية الصلاة على الميت
١٩٦ ص
(٣٠)
شرائط صلاة الميت
٢٠١ ص
(٣١)
آداب الصلاة على الميت
٢١١ ص
(٣٢)
الدفن
٢١٤ ص
(٣٣)
مكروهات الدفن
٢٢٧ ص
(٣٤)
الأغسال المندوبة
٢٣٧ ص
(٣٥)
الأغسال المكانية
٢٤٦ ص
(٣٦)
الأغسال الفعلية
٢٤٧ ص
(٣٧)
التيمم
٢٥٤ ص
(٣٨)
بيان ما يصح التيمم به
٢٧٦ ص
(٣٩)
شرائط التيمم
٢٨٠ ص
(٤٠)
كيفية التيمم
٢٨٤ ص
(٤١)
أحكام التيمم
٢٩٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٨٧ - حكم تجاوز الدم عن العشرة

وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل (١) وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان
____________________
يومين من أيام عادتها ثم انقطع فإنه ليس بحيض جزما بمقتضى ما يدل على أن أدناه ثلاثة أيام ولكن المقام ليس من هذا القبيل باعتبار أن المرأة فيه رأت دمين في فترتين منفصلتين قد صادف مقدار من أحدهما يوما أو يومين من أيام العادة، وفي مثل هذا لا مانع من شمول إطلاق الروايات ذلك، بتقريب أن مقتضى إطلاقها أن الدم المذكور حيض على أساس أنه في العادة والعلم الخارجي الناشئ مما دل على أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام يشكل لها الدلالة الالتزامية وهي الدلالة على تكميل عدد الحيض بما رأته المرأة قبل العادة أو بعدها من الدم. خاطئة: فإن الدلالة الالتزامية بما أنها متفرعة على الدلالة المطابقية ومتوقفة عليها فلا يمكن الالتزام بها في المسألة، لأنه متوقفة على شمول الروايات للمسألة ودلالتها على أن الدم المذكور في أيام العادة حيض، وبما أن الحيض لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام فيشكل لها الدلالة الالتزامية لئلا تكون دلالتها المطابقية لغوا، فالالتزام بها إنما هو للحفاظ على الدلالة المطابقية وعدم لزوم كونها لغوا، والفرض أن شمولها للمسألة ودلالتها على أنه حيض يتوقف على الدلالة الالتزامية لها حتى تكون مصححة للشمول والدلالة، وإلا فلا مبرر له. فالنتيجة: إن شمولها للمسألة يتوقف على الدلالة الالتزامية لا أنها شاملة لها في نفسها ولكن خروجها عن اللغوية يتوقف عليها، وقد مر أنها لا تشملها في نفسها على أساس تقييد إطلاقها بأدلة شروط الحيض العامة فلا يمكن الحكم بالشمول أولا ثم اللجوء إلى الدلالة الالتزامية، بل هو متوقف عليها، فإذن تكون المسألة دورية.
(١) تقدم أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة طهرا
(٨٧)