تعاليق مبسوطة
(١)
الأغسال
٥ ص
(٢)
غسل الجنابة
٧ ص
(٣)
ما يتوقف على غسل الجنابة
١٤ ص
(٤)
ما يحرم على الجنب
١٥ ص
(٥)
ما يكره على الجنب
٢١ ص
(٦)
كيفية الغسل واحكامه
٢٢ ص
(٧)
مستحبات غسل الجنابة
٣٦ ص
(٨)
الحيض
٤٥ ص
(٩)
أقل الطهر عشرة أيام
٤٩ ص
(١٠)
الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد
٥٤ ص
(١١)
قد تحصل العادة بالتمييز
٥٩ ص
(١٢)
في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال
٦٥ ص
(١٣)
إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت
٧٢ ص
(١٤)
حكم تجاوز الدم عن العشرة
٨٠ ص
(١٥)
احكام الحائض الاستحاضة
١٠٣ ص
(١٦)
النفاس
١٢٢ ص
(١٧)
غسل مس الميت
١٣٠ ص
(١٨)
احكام الأموات
١٣٦ ص
(١٩)
ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
١٤٠ ص
(٢٠)
وجوب تجهيز الميت كفائي
١٤٤ ص
(٢١)
مراتب الأولياء
١٤٦ ص
(٢٢)
تغسيل الميت
١٤٩ ص
(٢٣)
اعتبار المماثلة بين الغسل والميت
١٥٠ ص
(٢٤)
موارد سقوط غسل الميت
١٥٤ ص
(٢٥)
كيفية غسل الميت
١٥٩ ص
(٢٦)
تكفين الميت
١٧١ ص
(٢٧)
الحنوط
١٨٤ ص
(٢٨)
الصلاة على الميت
١٩٠ ص
(٢٩)
كيفية الصلاة على الميت
١٩٦ ص
(٣٠)
شرائط صلاة الميت
٢٠١ ص
(٣١)
آداب الصلاة على الميت
٢١١ ص
(٣٢)
الدفن
٢١٤ ص
(٣٣)
مكروهات الدفن
٢٢٧ ص
(٣٤)
الأغسال المندوبة
٢٣٧ ص
(٣٥)
الأغسال المكانية
٢٤٦ ص
(٣٦)
الأغسال الفعلية
٢٤٧ ص
(٣٧)
التيمم
٢٥٤ ص
(٣٨)
بيان ما يصح التيمم به
٢٧٦ ص
(٣٩)
شرائط التيمم
٢٨٠ ص
(٤٠)
كيفية التيمم
٢٨٤ ص
(٤١)
أحكام التيمم
٢٩٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٧٠ - كيفية غسل الميت

كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
[٨١٠] مسألة ١: ليس لأقل النفاس حد (١)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة (٢)، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة
____________________
(١) فيه اشكال حيث انه ليس بامكاننا اثبات انه لا حد لأقل النفاس بدليل، نعم قد يستدل عليه بوجوه... الأول: التمسك باطلاقات الأدلة وعدم تقييد النفاس فيها بحد، ومقتضى ذلك إمكان كونه لحظة واحدة.
والجواب: انه لا اطلاق لشيء من روايات الباب من هذه الناحية لأنها تصنف إلى مجموعتين..
الأولى: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأقصى حد الحيض وهو عشرة أيام.
الثانية: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأكثر من ذلك، كثمانية عشر يوما أو أكثر. ولا نظر في شيء من المجموعتين إلى بيان أدنى حد النفاس، ولا إطلاق لهما من هذه الجهة، فإنهما في مقام بيان الحد الأقصى له، هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يقال إن لسان. المجموعة الأولى ظاهر في أن أدناه لا يقل عن ثلاثة أيام باعتبار أنها كلا تنص على أنها تجلس أيام حيضها وهي لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا تكون أكثر من عشرة، ولا يدل شيء منها على وجوب الجلوس عليها بأقل منها.
الثاني: برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد ".
والجواب.. أولا: ان الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: ان الظاهر منها كون السؤال عن حد نفاسها من حيث الكثرة لا من حيث القلة ولا أقل من إجمالها.
الثالث: بالاجماع المدعى عليه في كلمات الأصحاب.
وفيه: انه لا يمكن الاعتماد عليه، إذ لا طريق لنا إلى كشف ثبوته بين المتقدمين من الفقهاء، وعلى تقدير ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدي.
(٢) الظاهر من الروايات أن مبدأ النفاس يحسب من حين رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، بملاك أن الأحكام المذكورة فيها مترتبة على رؤية الدم وخروجه؛ لوضوح أن قوله (عليه السلام) في تلك الروايات: (تقعد أيام قرئها...) ظاهر في ذلك. وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة مالك بن أعين: (إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها...) فهو وإن كان ظاهرا بدوا في أن المبدأ من تاريخ الولادة لا من تاريخ رؤية الدم إلا أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن هذا التعبير إنما هو بلحاظ وجود الدم من يوم وضعت وذلك لأمرين؛ أحدهما: فرض وجود الدم في نفاسها في السؤال. والآخر: أن هذا الحكم وغيره من الأحكام إنما هو ثابت على المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا، وأما ثبوتها مطلقا وإن لم تر الدم فهو بحاجة إلى دليل خاص ولا دليل عليه، وقد عرفت أن مقتضى روايات المسألة بمناسبة الحكم والموضوع هو ثبوتها من تاريخ رؤية الدم لا مطلقا وعليه فالعبرة إنما هي برؤية الدم وهي مبدأ النفاس سواء أكانت الرؤية من تاريخ الولادة كما هو الغالب أم كان بعده،
(١٧٠)