التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك
الصلاة وارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية
وجوب الصلاة فيتوضأ أو
يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس، لكن
الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه
والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر
غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع
التيمم، وإذا كان ممن وظيفته
التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما
عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
____________________
(هذا تمام الكلام في باب الطهارة وقد تم بعونه تعالى وفضله)
(٣٧٢)