تعاليق مبسوطة
(١)
الأغسال
٥ ص
(٢)
غسل الجنابة
٧ ص
(٣)
ما يتوقف على غسل الجنابة
١٤ ص
(٤)
ما يحرم على الجنب
١٥ ص
(٥)
ما يكره على الجنب
٢١ ص
(٦)
كيفية الغسل واحكامه
٢٢ ص
(٧)
مستحبات غسل الجنابة
٣٦ ص
(٨)
الحيض
٤٥ ص
(٩)
أقل الطهر عشرة أيام
٤٩ ص
(١٠)
الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد
٥٤ ص
(١١)
قد تحصل العادة بالتمييز
٥٩ ص
(١٢)
في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال
٦٥ ص
(١٣)
إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت
٧٢ ص
(١٤)
حكم تجاوز الدم عن العشرة
٨٠ ص
(١٥)
احكام الحائض الاستحاضة
١٠٣ ص
(١٦)
النفاس
١٢٢ ص
(١٧)
غسل مس الميت
١٣٠ ص
(١٨)
احكام الأموات
١٣٦ ص
(١٩)
ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
١٤٠ ص
(٢٠)
وجوب تجهيز الميت كفائي
١٤٤ ص
(٢١)
مراتب الأولياء
١٤٦ ص
(٢٢)
تغسيل الميت
١٤٩ ص
(٢٣)
اعتبار المماثلة بين الغسل والميت
١٥٠ ص
(٢٤)
موارد سقوط غسل الميت
١٥٤ ص
(٢٥)
كيفية غسل الميت
١٥٩ ص
(٢٦)
تكفين الميت
١٧١ ص
(٢٧)
الحنوط
١٨٤ ص
(٢٨)
الصلاة على الميت
١٩٠ ص
(٢٩)
كيفية الصلاة على الميت
١٩٦ ص
(٣٠)
شرائط صلاة الميت
٢٠١ ص
(٣١)
آداب الصلاة على الميت
٢١١ ص
(٣٢)
الدفن
٢١٤ ص
(٣٣)
مكروهات الدفن
٢٢٧ ص
(٣٤)
الأغسال المندوبة
٢٣٧ ص
(٣٥)
الأغسال المكانية
٢٤٦ ص
(٣٦)
الأغسال الفعلية
٢٤٧ ص
(٣٧)
التيمم
٢٥٤ ص
(٣٨)
بيان ما يصح التيمم به
٢٧٦ ص
(٣٩)
شرائط التيمم
٢٨٠ ص
(٤٠)
كيفية التيمم
٢٨٤ ص
(٤١)
أحكام التيمم
٢٩٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣٧ - مستحبات غسل الجنابة

[٦٧٧] مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (١)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك
____________________
(١) في البطلان إشكال بل منع، فإن الاغتسال في الحمام لقاء أجرة لا يدخل تحت الإجارة، لأن الشروط المعتبرة في صحة الإجارة غير متوفرة هنا حيث أن الاغتسال في الحمام ليس على نحو وادح من حيث الزمان وصرف الماء وما شاكل ذلك، بل هو يختلف من هذه الجهة باختلاف الأشخاص والحالات، فإذن لا ينطبق عليه ضابط الإجارة بأن يكون من يقوم بالاغتسال يملك التصرف في الحمام والحمامي يملك الأجرة المسماة في ذمته. بل الظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه داخل في المعاملة الإباحية وهي أن المالك أباح التصرف في ماله لقاء أجر معين، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الحمامي أباح الدخول في الحمام والاغتسال فيه لكل فرد لقاء أجرة معينة فإذا دخل فيه واغتسل فقد ضمن الأجرة، فالمعاملة الإباحية متقومة بضمان الأجرة المسماة لقاء تصرف خاص والالتزام بإعطاء الأجرة خارجا ليس من مقوماتها، فإن المعاملة إنما هي بين الاغتسال في الحمام والأجرة المعينة في الذمة لأن الاغتسال فيه إن كان بدون إذن الحمامي وإباحته فالمتصرف يضمن أجرة المثل وإن كان بإذنه وإباحته يعوض لا مجانا يضمن العوض المسمى، وعلى هذا فعدم التزام شخص بإعطاء الأجرة في الخارج لا يضر بصحة غسله، وهذه المعاملة معاملة عقلائية قد ثبت ببناء العقلاء عليها حيث أن للمالك أن يبيح التصرف في ماله مجانا، وله أن يبيح التصرف فيه مع العوض. وعلى ضوء ذلك فمن بنى على عدم إعطاء الأجرة خارجا لدى الخروج فغسله صحيح ولا يكون باطلا. نعم لو كان مرجع إباحة الحمامي الدخول في حمامه والاغتسال فيه إلى أن رضاءه بذلك معلق على إعطاء الأجرة خارجا بنحو الشرط المتأخر لكي يكون مرده إلى أن موضوع رضائه حصة خاصة وهي من يعطي الأجرة لدى الخروج لا مطلقا فيكون لازمه أن من لم يعط الأجرة فغسله باطل لأنه خارج عن موضوع الرضا، ولكن ذلك خلاف الارتكاز العرفي من المعاملات الإباحية، فإن المرتكز منها هو الأول. وعلى هذا فالأظهر أن غسل من بنى على عدم إعطاء العوض خارجا لدى الخروج صحيح، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(٣٧)