[٨٩٨] مسألة ٢: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[٨٩٩] مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (٢).
____________________
(١) على الأحوط الأولى.
(٢) تقدم الكلام فيه في المسألة (٩) و (١٠) من فصل كيفية غسل الميت.
(٢) تقدم الكلام فيه في المسألة (٩) و (١٠) من فصل كيفية غسل الميت.