[١١٠٥] مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (١).
[١١٠٦] مسألة ١١: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[١١٠٧] مسألة ١٢: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت ووجب الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كونه المتقدمة وظيفته.
[١١٠٨] مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
فصل في شرائط ما يتيمم به يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
____________________
(١) هذا لا ينسجم مع ما ذكره (قدس سره) آنفا حيث أنه هناك قد احتاط في التقديم، وأما هنا فقد أفتى به. وعلى كل حال فقد ظهر حال المسألة مما تقدم.