[١٠٩٨] مسألة ٣: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين.
[١٠٩٩] مسألة ٤: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[١١٠٠] مسألة ٥: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
[١١٠١] مسألة ٦: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها (١)، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[١١٠٢] مسألة ٧: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[١١٠٣] مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذا بته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[١١٠٤] مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء
____________________
(١) في الوجوب إشكال بل منع، إذ لا دليل على أن الحائل إذا كان من نفس ما يتيمم به مانع، كما أنه لا مانع من إزالته حتى بالماء. وبه يظهر حال ما في المتن.