" اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ".
[٩٦٢] مسألة ١: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا، وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
[٩٦٣] مسألة ٢: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين (١) والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[٩٦٤] مسألة ٣: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[٩٦٥] مسألة ٤: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[٩٦٦] مسألة ٥: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[٩٦٧] مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في
____________________
(١) على الأحوط فيه وفيما بعده.