الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٢)
بيان الاختلاف في معنى الكلالة
١٨ ص
(٣)
حجب الأم بالإخوة والأخوات
٢١ ص
(٤)
بطلان القول بالعصبة
٣٥ ص
(٥)
في بطلان العول
٤١ ص
(٦)
استدلال المخالفين للعول
٤٣ ص
(٧)
مسائل الولاء
٤٥ ص
(٨)
المسائل الأكدرية
٥٥ ص
(٩)
في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج
٥٩ ص
(١٠)
إرث ولد الملاعنة
٦٠ ص
(١١)
ولاء الموالاة
٦٩ ص
(١٢)
المسبوط كتاب الفرائض والمواريث
٧٨ ص
(١٣)
في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع
٨١ ص
(١٤)
في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك
٨٥ ص
(١٥)
في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل
٨٨ ص
(١٦)
في ذكر الحجب
٩٠ ص
(١٧)
في ميراث الجدات
٩٧ ص
(١٨)
في ذكر العصبة
٩٩ ص
(١٩)
في ذكر الولاء
١٠٠ ص
(٢٠)
في ميراث الجد
١١٦ ص
(٢١)
في حكم المرتد
١١٩ ص
(٢٢)
في ميراث ولد الملاعنة
١٢٠ ص
(٢٣)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٤ ص
(٢٤)
في ميراث المجوس
١٢٦ ص
(٢٥)
في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل
١٢٩ ص
(٢٦)
في المعاياة
١٣٢ ص
(٢٧)
في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
١٣٣ ص
(٢٨)
في ذكر جمل من استخراج المناسخات
١٣٥ ص
(٢٩)
تبصرة المتعلمين كتاب الميراث
١٣٨ ص
(٣٠)
في أسبابه
١٣٨ ص
(٣١)
في الميراث بالسبب
١٤٢ ص
(٣٢)
في موانع الإرث
١٤٣ ص
(٣٣)
في مخارج السهام
١٤٤ ص
(٣٤)
في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود
١٤٥ ص
(٣٥)
في ميراث الخنثى
١٤٥ ص
(٣٦)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٤٦ ص
(٣٧)
في ميراث المجوس
١٤٦ ص
(٣٨)
إرشاد الأذهان كتاب الميراث
١٤٨ ص
(٣٩)
في أسبابه
١٤٨ ص
(٤٠)
في الأبوين والأولاد
١٤٨ ص
(٤١)
في ميراث الإخوة والأجداد
١٥٠ ص
(٤٢)
في ميراث الأعمام والأخوال
١٥٢ ص
(٤٣)
في ميراث الأزواج
١٥٤ ص
(٤٤)
في الولاء
١٥٤ ص
(٤٥)
في موانع الإرث
١٥٥ ص
(٤٦)
في اللواحق
١٥٩ ص
(٤٧)
في ميراث المجوس
١٦٠ ص
(٤٨)
في السهام
١٦١ ص
(٤٩)
في المناسخات
١٦٢ ص
(٥٠)
تلخيص المرام كتاب المواريث
١٦٤ ص
(٥١)
مخرج السهام
١٦٤ ص
(٥٢)
في المواريث
١٦٥ ص
(٥٣)
في أقسام الولاء
١٧١ ص
(٥٤)
في الخنثى
١٧٤ ص
(٥٥)
في الكافر والمرتد
١٧٥ ص
(٥٦)
الدروس الشرعية كتاب المواريث
١٧٩ ص
(٥٧)
درس (1) قواعد
١٨١ ص
(٥٨)
درس (2) مخرج السهام
١٨٤ ص
(٥٩)
درس (3) موانع الإرث
١٨٧ ص
(٦٠)
درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة
١٩١ ص
(٦١)
درس (5) في اقتران موت المتوارثين
١٩٣ ص
(٦٢)
درس (6) في الحمل
١٩٤ ص
(٦٣)
درس (7) منع يتعلق بالزوجين
١٩٦ ص
(٦٤)
درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة
١٩٩ ص
(٦٥)
درس (9) ميراث الآباء والأولاد
٢٠١ ص
(٦٦)
درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد
٢٠٣ ص
(٦٧)
درس (11) في الأجداد مع الإخوة
٢٠٤ ص
(٦٨)
درس (12) في الأعمام والأخوال
٢٠٦ ص
(٦٩)
درس (13) في الأسباب
٢٠٩ ص
(٧٠)
درس (14) في ميراث الخنثى
٢١٠ ص
(٧١)
درس (15) في ميراث المجوس
٢١٣ ص
(٧٢)
درس (16) في الاقرار بوارث أو دين
٢١٤ ص
(٧٣)
درس (17) المناسخات
٢١٧ ص
(٧٤)
قسمة التركات
٢١٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٧٩ - الدروس الشرعية كتاب المواريث

فللمتقرب بالأم الثلث أرباعا، وثلثا الباقي لمن يتقرب بالأب من العمومة على التفصيل، والباقي لخؤولته على التساوي.
وأولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فلبني العم من الأم السدس، ولو تكثر المنتسب إليه فالثلث لكل نصيب من يتقرب به والباقي لبني العم أو العمة للأب والأم للأب مع عدمهم كذلك، وكذا الخؤولة.
وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ فالمال له، ولو كان ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم، ورث بهما وشارك من في درجته، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الخؤولة والخالات والعمومة والعمات وأولادهم، وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها، ويدخل النقص على المتقرب بالأب أو بهما وأولادهم، دون المتقرب بالأم، فلو خلفت زوجها وأحد الخالين لأم وأحدهما للأبوين، فللزوج النصف، وقيل:
للخال لها سدس الباقي، والأقرب سدس الثلث، ولو انضمت العمومة فللزوج النصف وللأخوال الثلث منه، سدسه للخال للأم والباقي للأعمام.
والزوجة ترث وإن كانت غير مدخول بها أو مطلقة رجعية إذا مات في العدة أو بائنا إذا طلقها مريضا بالشروط، وكذا الزوج، ولا توارث في البائن، وللزوجات الأربع نصيب الواحدة، ولو طلق إحداهن وتزوج أخرى واشتبهت المطلقة، فللأخيرة ربع الحصة والباقي بينهن بالسوية.
وإذا كان للزوجة ولد من الميت ورثت من جميع ما ترك، وإلا لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية على رأي، ولو كان هناك دين فالتقسيط بالحصص، ولو تزوجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ولا مهر ولا ميراث، ويصح لو دخل وترث.
ولو انفرد الزوج فالأولى أنه يأخذ الجميع، وفي الزوجة كذلك على رأي، وقيل: بالتفصيل، وقيل: بالمنع من الزائد مطلقا.
وإذا أردت معرفة السهام من التركة، فأنسب سهام كل وارث من الفريضة
(١٧٩)