الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٢)
بيان الاختلاف في معنى الكلالة
١٨ ص
(٣)
حجب الأم بالإخوة والأخوات
٢١ ص
(٤)
بطلان القول بالعصبة
٣٥ ص
(٥)
في بطلان العول
٤١ ص
(٦)
استدلال المخالفين للعول
٤٣ ص
(٧)
مسائل الولاء
٤٥ ص
(٨)
المسائل الأكدرية
٥٥ ص
(٩)
في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج
٥٩ ص
(١٠)
إرث ولد الملاعنة
٦٠ ص
(١١)
ولاء الموالاة
٦٩ ص
(١٢)
المسبوط كتاب الفرائض والمواريث
٧٨ ص
(١٣)
في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع
٨١ ص
(١٤)
في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك
٨٥ ص
(١٥)
في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل
٨٨ ص
(١٦)
في ذكر الحجب
٩٠ ص
(١٧)
في ميراث الجدات
٩٧ ص
(١٨)
في ذكر العصبة
٩٩ ص
(١٩)
في ذكر الولاء
١٠٠ ص
(٢٠)
في ميراث الجد
١١٦ ص
(٢١)
في حكم المرتد
١١٩ ص
(٢٢)
في ميراث ولد الملاعنة
١٢٠ ص
(٢٣)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٤ ص
(٢٤)
في ميراث المجوس
١٢٦ ص
(٢٥)
في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل
١٢٩ ص
(٢٦)
في المعاياة
١٣٢ ص
(٢٧)
في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
١٣٣ ص
(٢٨)
في ذكر جمل من استخراج المناسخات
١٣٥ ص
(٢٩)
تبصرة المتعلمين كتاب الميراث
١٣٨ ص
(٣٠)
في أسبابه
١٣٨ ص
(٣١)
في الميراث بالسبب
١٤٢ ص
(٣٢)
في موانع الإرث
١٤٣ ص
(٣٣)
في مخارج السهام
١٤٤ ص
(٣٤)
في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود
١٤٥ ص
(٣٥)
في ميراث الخنثى
١٤٥ ص
(٣٦)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٤٦ ص
(٣٧)
في ميراث المجوس
١٤٦ ص
(٣٨)
إرشاد الأذهان كتاب الميراث
١٤٨ ص
(٣٩)
في أسبابه
١٤٨ ص
(٤٠)
في الأبوين والأولاد
١٤٨ ص
(٤١)
في ميراث الإخوة والأجداد
١٥٠ ص
(٤٢)
في ميراث الأعمام والأخوال
١٥٢ ص
(٤٣)
في ميراث الأزواج
١٥٤ ص
(٤٤)
في الولاء
١٥٤ ص
(٤٥)
في موانع الإرث
١٥٥ ص
(٤٦)
في اللواحق
١٥٩ ص
(٤٧)
في ميراث المجوس
١٦٠ ص
(٤٨)
في السهام
١٦١ ص
(٤٩)
في المناسخات
١٦٢ ص
(٥٠)
تلخيص المرام كتاب المواريث
١٦٤ ص
(٥١)
مخرج السهام
١٦٤ ص
(٥٢)
في المواريث
١٦٥ ص
(٥٣)
في أقسام الولاء
١٧١ ص
(٥٤)
في الخنثى
١٧٤ ص
(٥٥)
في الكافر والمرتد
١٧٥ ص
(٥٦)
الدروس الشرعية كتاب المواريث
١٧٩ ص
(٥٧)
درس (1) قواعد
١٨١ ص
(٥٨)
درس (2) مخرج السهام
١٨٤ ص
(٥٩)
درس (3) موانع الإرث
١٨٧ ص
(٦٠)
درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة
١٩١ ص
(٦١)
درس (5) في اقتران موت المتوارثين
١٩٣ ص
(٦٢)
درس (6) في الحمل
١٩٤ ص
(٦٣)
درس (7) منع يتعلق بالزوجين
١٩٦ ص
(٦٤)
درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة
١٩٩ ص
(٦٥)
درس (9) ميراث الآباء والأولاد
٢٠١ ص
(٦٦)
درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد
٢٠٣ ص
(٦٧)
درس (11) في الأجداد مع الإخوة
٢٠٤ ص
(٦٨)
درس (12) في الأعمام والأخوال
٢٠٦ ص
(٦٩)
درس (13) في الأسباب
٢٠٩ ص
(٧٠)
درس (14) في ميراث الخنثى
٢١٠ ص
(٧١)
درس (15) في ميراث المجوس
٢١٣ ص
(٧٢)
درس (16) في الاقرار بوارث أو دين
٢١٤ ص
(٧٣)
درس (17) المناسخات
٢١٧ ص
(٧٤)
قسمة التركات
٢١٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٦٥ - إرث ولد الملاعنة

بالنسب على كل حال، وبالسبب الذي يجوز في الشرع وما لا يجوز لا يورثون به، والثالث أنه يجوز أن يورث بالأمرين معا سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو الذي اخترته في النهاية وتهذيب الأحكام.
وبهذا الذي اخترته أخيرا قال علي عليه السلام وعمر وعبد الله بن مسعود وأهل الكوفة وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والنخعي وقتادة فإنهم قالوا كلهم: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، وهذا هو الذي ذهبنا إليه.
فأما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية، بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم تثبت، والصحيح عندي أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية، وروي ذلك عن علي عليه السلام ذكره ابن الكفان الفرضي في الموجز.
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعتا لم يرث بهما يعني جهتين، مثال ذلك مجوسي تزوج بنته فماتت هي فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية، وهكذا إن مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجية. قالوا: وهذا لا خلاف فيه، قالوا: لأن الزوجية ما ثبتت.
وإن كان مجوسيا تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذه البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت وأم لهذه، فإن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة لأن الأمومة أقوى من الإخوة لأنها تسقط والأم لا تسقط، وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالإخوة لمثل ذلك، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت، وفي التابعين الحسن البصري والزهري، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي وأهل المدينة.
دليلنا: قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل للأم الثلث وللأخت النصف ولم يفصل، وكذلك قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله:
ولهن الربع مما تركتم، وكل ذلك عام وقد ذكرنا الرواية صريحة عن أئمتنا
(٦٥)