الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٢)
بيان الاختلاف في معنى الكلالة
١٨ ص
(٣)
حجب الأم بالإخوة والأخوات
٢١ ص
(٤)
بطلان القول بالعصبة
٣٥ ص
(٥)
في بطلان العول
٤١ ص
(٦)
استدلال المخالفين للعول
٤٣ ص
(٧)
مسائل الولاء
٤٥ ص
(٨)
المسائل الأكدرية
٥٥ ص
(٩)
في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج
٥٩ ص
(١٠)
إرث ولد الملاعنة
٦٠ ص
(١١)
ولاء الموالاة
٦٩ ص
(١٢)
المسبوط كتاب الفرائض والمواريث
٧٨ ص
(١٣)
في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع
٨١ ص
(١٤)
في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك
٨٥ ص
(١٥)
في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل
٨٨ ص
(١٦)
في ذكر الحجب
٩٠ ص
(١٧)
في ميراث الجدات
٩٧ ص
(١٨)
في ذكر العصبة
٩٩ ص
(١٩)
في ذكر الولاء
١٠٠ ص
(٢٠)
في ميراث الجد
١١٦ ص
(٢١)
في حكم المرتد
١١٩ ص
(٢٢)
في ميراث ولد الملاعنة
١٢٠ ص
(٢٣)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٤ ص
(٢٤)
في ميراث المجوس
١٢٦ ص
(٢٥)
في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل
١٢٩ ص
(٢٦)
في المعاياة
١٣٢ ص
(٢٧)
في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
١٣٣ ص
(٢٨)
في ذكر جمل من استخراج المناسخات
١٣٥ ص
(٢٩)
تبصرة المتعلمين كتاب الميراث
١٣٨ ص
(٣٠)
في أسبابه
١٣٨ ص
(٣١)
في الميراث بالسبب
١٤٢ ص
(٣٢)
في موانع الإرث
١٤٣ ص
(٣٣)
في مخارج السهام
١٤٤ ص
(٣٤)
في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود
١٤٥ ص
(٣٥)
في ميراث الخنثى
١٤٥ ص
(٣٦)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٤٦ ص
(٣٧)
في ميراث المجوس
١٤٦ ص
(٣٨)
إرشاد الأذهان كتاب الميراث
١٤٨ ص
(٣٩)
في أسبابه
١٤٨ ص
(٤٠)
في الأبوين والأولاد
١٤٨ ص
(٤١)
في ميراث الإخوة والأجداد
١٥٠ ص
(٤٢)
في ميراث الأعمام والأخوال
١٥٢ ص
(٤٣)
في ميراث الأزواج
١٥٤ ص
(٤٤)
في الولاء
١٥٤ ص
(٤٥)
في موانع الإرث
١٥٥ ص
(٤٦)
في اللواحق
١٥٩ ص
(٤٧)
في ميراث المجوس
١٦٠ ص
(٤٨)
في السهام
١٦١ ص
(٤٩)
في المناسخات
١٦٢ ص
(٥٠)
تلخيص المرام كتاب المواريث
١٦٤ ص
(٥١)
مخرج السهام
١٦٤ ص
(٥٢)
في المواريث
١٦٥ ص
(٥٣)
في أقسام الولاء
١٧١ ص
(٥٤)
في الخنثى
١٧٤ ص
(٥٥)
في الكافر والمرتد
١٧٥ ص
(٥٦)
الدروس الشرعية كتاب المواريث
١٧٩ ص
(٥٧)
درس (1) قواعد
١٨١ ص
(٥٨)
درس (2) مخرج السهام
١٨٤ ص
(٥٩)
درس (3) موانع الإرث
١٨٧ ص
(٦٠)
درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة
١٩١ ص
(٦١)
درس (5) في اقتران موت المتوارثين
١٩٣ ص
(٦٢)
درس (6) في الحمل
١٩٤ ص
(٦٣)
درس (7) منع يتعلق بالزوجين
١٩٦ ص
(٦٤)
درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة
١٩٩ ص
(٦٥)
درس (9) ميراث الآباء والأولاد
٢٠١ ص
(٦٦)
درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد
٢٠٣ ص
(٦٧)
درس (11) في الأجداد مع الإخوة
٢٠٤ ص
(٦٨)
درس (12) في الأعمام والأخوال
٢٠٦ ص
(٦٩)
درس (13) في الأسباب
٢٠٩ ص
(٧٠)
درس (14) في ميراث الخنثى
٢١٠ ص
(٧١)
درس (15) في ميراث المجوس
٢١٣ ص
(٧٢)
درس (16) في الاقرار بوارث أو دين
٢١٤ ص
(٧٣)
درس (17) المناسخات
٢١٧ ص
(٧٤)
قسمة التركات
٢١٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٩٩ - درس (٨) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة

المتجدد إسلامه " كان قويا، ولو صدقه أحد الورثة مضى في نصيبه وتقبل شهادته على الباقين، وفي الاكتفاء هنا بالشاهد واليمين وجهان من حيث أن الغرض المال ومن أن الإسلام ليس بمال، وكذا الشاهد والمرأتان.
والطفل يتبع المسلم من الأبوين، فيجري فيه الإرث والتوريث بحسب الإسلام، ولا حكم لإسلامه منفردا وإن كان مراهقا.
وفي رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السلام في نصراني مات عن زوجة وولد نصراني وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم " لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث وينفقان على أولاده بالنسبة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت "، وعليها معظم الأصحاب.
وطرد بعضهم الحكم في ذوي القرابة المسلم مع الأولاد، وردها الحليون وأقروا الإرث على المسلمين إلا أن يسلم الأولاد قبل القسمة، وأنكروا وجوب الإنفاق بناء على أن حكم الطفل حكم أبويه وجهة الاتفاق معلومة وليس هذا منها، والوجه العمل بها اتباعا للمعظم.
والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل، ويمكن موافقة الأصل من حيث أن الولادة على الفطرة منهم بحكم المسلمين إلا أن يبلغوا ويعربوا الكفر.
فرع:
لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال لعدم إعراب الكفر، ويمكن أن يكون لابن الأخ والأخت بناء على أن إعراب الإسلام شرط ولم يحصل هذا.
ويتوارث الكفار وإن اختلفوا في الملل، والمسلمون وإن اختلفوا في النحل ما لم يؤد إلى الكفر، وقال الحلبي: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثهم الكفار، ورده الفاضل للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضا.
وثالثها: القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما، ولو اشتركوا
(١٩٩)