الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٢)
بيان الاختلاف في معنى الكلالة
١٨ ص
(٣)
حجب الأم بالإخوة والأخوات
٢١ ص
(٤)
بطلان القول بالعصبة
٣٥ ص
(٥)
في بطلان العول
٤١ ص
(٦)
استدلال المخالفين للعول
٤٣ ص
(٧)
مسائل الولاء
٤٥ ص
(٨)
المسائل الأكدرية
٥٥ ص
(٩)
في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج
٥٩ ص
(١٠)
إرث ولد الملاعنة
٦٠ ص
(١١)
ولاء الموالاة
٦٩ ص
(١٢)
المسبوط كتاب الفرائض والمواريث
٧٨ ص
(١٣)
في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع
٨١ ص
(١٤)
في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك
٨٥ ص
(١٥)
في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل
٨٨ ص
(١٦)
في ذكر الحجب
٩٠ ص
(١٧)
في ميراث الجدات
٩٧ ص
(١٨)
في ذكر العصبة
٩٩ ص
(١٩)
في ذكر الولاء
١٠٠ ص
(٢٠)
في ميراث الجد
١١٦ ص
(٢١)
في حكم المرتد
١١٩ ص
(٢٢)
في ميراث ولد الملاعنة
١٢٠ ص
(٢٣)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٤ ص
(٢٤)
في ميراث المجوس
١٢٦ ص
(٢٥)
في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل
١٢٩ ص
(٢٦)
في المعاياة
١٣٢ ص
(٢٧)
في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
١٣٣ ص
(٢٨)
في ذكر جمل من استخراج المناسخات
١٣٥ ص
(٢٩)
تبصرة المتعلمين كتاب الميراث
١٣٨ ص
(٣٠)
في أسبابه
١٣٨ ص
(٣١)
في الميراث بالسبب
١٤٢ ص
(٣٢)
في موانع الإرث
١٤٣ ص
(٣٣)
في مخارج السهام
١٤٤ ص
(٣٤)
في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود
١٤٥ ص
(٣٥)
في ميراث الخنثى
١٤٥ ص
(٣٦)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٤٦ ص
(٣٧)
في ميراث المجوس
١٤٦ ص
(٣٨)
إرشاد الأذهان كتاب الميراث
١٤٨ ص
(٣٩)
في أسبابه
١٤٨ ص
(٤٠)
في الأبوين والأولاد
١٤٨ ص
(٤١)
في ميراث الإخوة والأجداد
١٥٠ ص
(٤٢)
في ميراث الأعمام والأخوال
١٥٢ ص
(٤٣)
في ميراث الأزواج
١٥٤ ص
(٤٤)
في الولاء
١٥٤ ص
(٤٥)
في موانع الإرث
١٥٥ ص
(٤٦)
في اللواحق
١٥٩ ص
(٤٧)
في ميراث المجوس
١٦٠ ص
(٤٨)
في السهام
١٦١ ص
(٤٩)
في المناسخات
١٦٢ ص
(٥٠)
تلخيص المرام كتاب المواريث
١٦٤ ص
(٥١)
مخرج السهام
١٦٤ ص
(٥٢)
في المواريث
١٦٥ ص
(٥٣)
في أقسام الولاء
١٧١ ص
(٥٤)
في الخنثى
١٧٤ ص
(٥٥)
في الكافر والمرتد
١٧٥ ص
(٥٦)
الدروس الشرعية كتاب المواريث
١٧٩ ص
(٥٧)
درس (1) قواعد
١٨١ ص
(٥٨)
درس (2) مخرج السهام
١٨٤ ص
(٥٩)
درس (3) موانع الإرث
١٨٧ ص
(٦٠)
درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة
١٩١ ص
(٦١)
درس (5) في اقتران موت المتوارثين
١٩٣ ص
(٦٢)
درس (6) في الحمل
١٩٤ ص
(٦٣)
درس (7) منع يتعلق بالزوجين
١٩٦ ص
(٦٤)
درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة
١٩٩ ص
(٦٥)
درس (9) ميراث الآباء والأولاد
٢٠١ ص
(٦٦)
درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد
٢٠٣ ص
(٦٧)
درس (11) في الأجداد مع الإخوة
٢٠٤ ص
(٦٨)
درس (12) في الأعمام والأخوال
٢٠٦ ص
(٦٩)
درس (13) في الأسباب
٢٠٩ ص
(٧٠)
درس (14) في ميراث الخنثى
٢١٠ ص
(٧١)
درس (15) في ميراث المجوس
٢١٣ ص
(٧٢)
درس (16) في الاقرار بوارث أو دين
٢١٤ ص
(٧٣)
درس (17) المناسخات
٢١٧ ص
(٧٤)
قسمة التركات
٢١٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٣٦ - في ذكر جمل من استخراج المناسخات

ببنت فإنها ترث وتعول المسألة إلى خمسة عشر، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن والمسألة لا تعول بالعصبة، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك.
وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى وهو أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال، سواء كان ولد ابن أو ولد بنت.
عشرة من الرجال يرثون بالإجماع: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة.
سبع من النساء يرثن بالإجماع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة.
ستة لا يرثون بالإجماع: العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر.
ستة عشر اختلفوا في توريثهم: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب من أمه، وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم.
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف.
فصل: في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض:
قد ذكرنا أن السهام المسماة ستة " النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس " فمخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
فإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين، وإن كان مع النصف ثلاثة أو سدس فاجعلها من ستة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف
(١٣٦)