الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود
٣ ص
(٢)
المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد
٦ ص
(٣)
- باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم
١٠ ص
(٤)
- باب حد السرقة
١١ ص
(٥)
- باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك
١٣ ص
(٦)
- باب الملاهي
١٤ ص
(٧)
الهداية بالخير (17) - باب الحدود
١٦ ص
(٨)
المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب
١٩ ص
(٩)
- باب الحد في اللواط
٢٧ ص
(١٠)
- باب الحد في السحق
٢٨ ص
(١١)
- باب الحد في نكاح البهائم و
٢٩ ص
(١٢)
- باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٣١ ص
(١٣)
- باب الحد في الفرية والسب والتعريض
٣١ ص
(١٤)
باب الحد في السكر و شرب المسكر
٣٦ ص
(١٥)
- باب الحد في السرقة والخيانة و
٣٩ ص
(١٦)
الإنتصار (47) - مسائل الحدود
٤٣ ص
(١٧)
- فضل في حد الزنا
٥٨ ص
(١٨)
- فصل في اللواط وحده
٦١ ص
(١٩)
- فصل في حد الخمر والفقاع
٦٥ ص
(٢٠)
- فصل في القذف وحده
٦٥ ص
(٢١)
- فصل فيما يوجب التعزير
٦٧ ص
(٢٢)
النهاية (79) - كتاب الحدود
٧٢ ص
(٢٣)
- باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك
٧٢ ص
(٢٤)
- باب أقسام الزناة
٧٤ ص
(٢٥)
- باب كيفية إقامة الحد في الزنا
٧٩ ص
(٢٦)
- باب الحد في اللواط
٨١ ص
(٢٧)
- باب الحد في السحق
٨٣ ص
(٢٨)
- باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة
٨٥ ص
(٢٩)
- باب الحد في القيادة
٨٦ ص
(٣٠)
- باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
٨٦ ص
(٣١)
- باب الحد في السرقة
٨٨ ص
(٣٢)
- باب الحد المحارب والنباش و
٩٢ ص
(٣٣)
- باب الحد في الفرية و
٩٣ ص
(٣٤)
المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب
١٠١ ص
(٣٥)
- حد من شرب السكر والفقاع
١٠٥ ص
(٣٦)
- حد القيادة
١٠٥ ص
(٣٧)
- حد السرق
١٠٥ ص
(٣٨)
اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود
١٠٨ ص
(٣٩)
- في اللواط والسحق
١١١ ص
(٤٠)
- في القيادة
١١٢ ص
(٤١)
جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود
١١٨ ص
(٤٢)
* المهذب (137) * - باب الحدود
١٢٤ ص
(٤٣)
- باب الزنا وأقسام الزنا
١٢٥ ص
(٤٤)
- باب ما به يثبت حكم الزنا و
١٣٠ ص
(٤٥)
- باب كيفية إقامة الحد في الزنا
١٣٢ ص
(٤٦)
- باب الحد في اللواط والسحق و
١٣٤ ص
(٤٧)
- المساحقة
١٣٦ ص
(٤٨)
- نكاح البهائم
١٣٨ ص
(٤٩)
- باب الحد في القيادة وشرب الخمر
١٣٩ ص
(٥٠)
- باب الحد في السرقة
١٤١ ص
(٥١)
- ذكر من لا يقام عليه الحد
١٤٦ ص
(٥٢)
- باب صفة قطع اليد
١٤٨ ص
(٥٣)
- باب الحد في الفرية و
١٤٩ ص
(٥٤)
- باب الحدود والمحارب و
١٥٥ ص
(٥٥)
فقه القرآن (172) - كتاب الحدود
١٥٨ ص
(٥٦)
- باب غير المسلم يفجر بالمسلم
١٦٥ ص
(٥٧)
- باب الحد في اللواط والسحق
١٦٥ ص
(٥٨)
- باب الحد في شرب الخمر
١٦٧ ص
(٥٩)
- باب الحد في السرقة
١٦٨ ص
(٦٠)
- باب الحد في الفرية
١٧٤ ص
(٦١)
- باب الزيادات
١٧٦ ص
(٦٢)
غنية النزوع (197) - في حد الزنا
١٨٠ ص
(٦٣)
- في حد اللواط والسحق
١٨٣ ص
(٦٤)
السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك
١٩١ ص
(٦٥)
- باب أقسام الزناة
١٩٨ ص
(٦٦)
- باب كيفية إقامة الحد في الزنى و
٢١٠ ص
(٦٧)
- باب الحد في اللواط و
٢١٤ ص
(٦٨)
- باب الحد في السحق
٢١٩ ص
(٦٩)
- باب وطء الأموات والبهائم و
٢٢٢ ص
(٧٠)
- باب الحد في القيادة
٢٢٥ ص
(٧١)
- باب الحد في السرقة
٢٣٣ ص
(٧٢)
- باب حد المحاربين و
٢٥١ ص
(٧٣)
- باب الحد في الفرية
٢٦٠ ص
(٧٤)
- فصل في تنفيذ الأحكام
٢٧٧ ص
(٧٥)
الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى
٢٨٨ ص
(٧٦)
- في بيان أحكام اللوط
٢٩٢ ص
(٧٧)
- في بيان أحكام السحق
٢٩٣ ص
(٧٨)
- في بيان حد القيادة
٢٩٣ ص
(٧٩)
- في بيان الحد على وطء
٢٩٣ ص
(٨٠)
- في بيان الحد على شرب الخمر
٢٩٤ ص
(٨١)
- في بيان السرقة وأحكامها
٢٩٥ ص
(٨٢)
- في بيان الحد في الفرية
٢٩٨ ص
(٨٣)
- في بيان أحكام المختلس و
٣٠٠ ص
(٨٤)
- في بيان أحكام المرتد و
٣٠١ ص
(٨٥)
- من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو
٣٠٢ ص
(٨٦)
- في بيان أحكام الجناية على
٣٠٣ ص
(٨٧)
شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى
٣٠٦ ص
(٨٨)
- في اللواط والسحق والقيادة
٣١٣ ص
(٨٩)
- في حد القذف
٣١٥ ص
(٩٠)
- في القاذف
٣١٦ ص
(٩١)
- المقذوف
٣١٧ ص
(٩٢)
- في حد المسكر والفقاع
٣١٩ ص
(٩٣)
- في حد السرقة
٣٢١ ص
(٩٤)
- في حد المحارب
٣٢٧ ص
(٩٥)
- في المرتد
٣٢٩ ص
(٩٦)
- في إتيان البهائم و
٣٣٢ ص
(٩٧)
المختصر النافع (359) - في حد الزنى
٣٣٧ ص
(٩٨)
- في اللواط والسحق والقيادة
٣٤٠ ص
(٩٩)
- في حد القذف
٣٤٢ ص
(١٠٠)
- في حد المسكر
٣٤٤ ص
(١٠١)
- في حد السرقة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
- في المحارب
٣٤٧ ص
(١٠٣)
- في إتيان البهائم
٣٤٨ ص
(١٠٤)
- في اللواط
٣٥٦ ص
(١٠٥)
- في السحق وفي الاستمناء
٣٥٧ ص
(١٠٦)
- وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر
٣٥٨ ص
(١٠٧)
- حكم آكل الربا
٣٥٩ ص
(١٠٨)
- باب حد السارق
٣٦٠ ص
(١٠٩)
- باب حد الفرية وموجب التعزير و
٣٦٣ ص
(١١٠)
قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى
٣٧٠ ص
(١١١)
- في الاحصان
٣٧٥ ص
(١١٢)
- في كيفية الاستيفاء
٣٧٧ ص
(١١٣)
- في المستوفى
٣٧٨ ص
(١١٤)
- في اللواط والسحق والقيادة
٣٨١ ص
(١١٥)
- في وطء الأموات والبهائم
٣٨٣ ص
(١١٦)
- في وطء البهائم
٣٨٤ ص
(١١٧)
- في حد القذف
٣٨٥ ص
(١١٨)
- القاذف - المقذوف
٣٨٦ ص
(١١٩)
- في الحد
٣٨٨ ص
(١٢٠)
- في حد الشرب
٣٩١ ص
(١٢١)
- في حد السرقة
٣٩٨ ص
(١٢٢)
- في حد المحارب
٤٠٤ ص
(١٢٣)
- في حد المرتد
٤٠٨ ص
(١٢٤)
- في أحكام مرتد
٤٠٩ ص
(١٢٥)
اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى
٤١٤ ص
(١٢٦)
- في اللواط والسحق والقيادة
٤١٦ ص
(١٢٧)
- في القذف
٤١٧ ص
(١٢٨)
- في الشرب
٤١٩ ص
(١٢٩)
- في السرقة
٤٢٠ ص
(١٣٠)
- في المحاربة
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٤٥٠

الخامسة: لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل: يقطع لفساده في الأرض لا حدا، ويقطع سارق المملوك الصغير.
السادسة: يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله.
السابعة: نثبت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره، ولو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة.
الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ولا يغني القطع عن إعادتها.
التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط ويسقط بملكه قبله.
العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ولو أخرجه مرارا قيل: وجب القطع.
الحادية عشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب وفي الثالثة يحبس أبدا وفي الرابعة يقتل، ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار ويستحب حسمه بالزيت المغلى.
الثانية عشرة: لو تكررت السرقة فالقطع واحد ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع.
الفصل السادس: في المحاربة:
وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والرد، ولا يشترط أخذ النصاب ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة، ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.
والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل: يقتل إن قتل
(٤٥٠)