الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود
٣ ص
(٢)
المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد
٦ ص
(٣)
- باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم
١٠ ص
(٤)
- باب حد السرقة
١١ ص
(٥)
- باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك
١٣ ص
(٦)
- باب الملاهي
١٤ ص
(٧)
الهداية بالخير (17) - باب الحدود
١٦ ص
(٨)
المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب
١٩ ص
(٩)
- باب الحد في اللواط
٢٧ ص
(١٠)
- باب الحد في السحق
٢٨ ص
(١١)
- باب الحد في نكاح البهائم و
٢٩ ص
(١٢)
- باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٣١ ص
(١٣)
- باب الحد في الفرية والسب والتعريض
٣١ ص
(١٤)
باب الحد في السكر و شرب المسكر
٣٦ ص
(١٥)
- باب الحد في السرقة والخيانة و
٣٩ ص
(١٦)
الإنتصار (47) - مسائل الحدود
٤٣ ص
(١٧)
- فضل في حد الزنا
٥٨ ص
(١٨)
- فصل في اللواط وحده
٦١ ص
(١٩)
- فصل في حد الخمر والفقاع
٦٥ ص
(٢٠)
- فصل في القذف وحده
٦٥ ص
(٢١)
- فصل فيما يوجب التعزير
٦٧ ص
(٢٢)
النهاية (79) - كتاب الحدود
٧٢ ص
(٢٣)
- باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك
٧٢ ص
(٢٤)
- باب أقسام الزناة
٧٤ ص
(٢٥)
- باب كيفية إقامة الحد في الزنا
٧٩ ص
(٢٦)
- باب الحد في اللواط
٨١ ص
(٢٧)
- باب الحد في السحق
٨٣ ص
(٢٨)
- باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة
٨٥ ص
(٢٩)
- باب الحد في القيادة
٨٦ ص
(٣٠)
- باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
٨٦ ص
(٣١)
- باب الحد في السرقة
٨٨ ص
(٣٢)
- باب الحد المحارب والنباش و
٩٢ ص
(٣٣)
- باب الحد في الفرية و
٩٣ ص
(٣٤)
المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب
١٠١ ص
(٣٥)
- حد من شرب السكر والفقاع
١٠٥ ص
(٣٦)
- حد القيادة
١٠٥ ص
(٣٧)
- حد السرق
١٠٥ ص
(٣٨)
اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود
١٠٨ ص
(٣٩)
- في اللواط والسحق
١١١ ص
(٤٠)
- في القيادة
١١٢ ص
(٤١)
جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود
١١٨ ص
(٤٢)
* المهذب (137) * - باب الحدود
١٢٤ ص
(٤٣)
- باب الزنا وأقسام الزنا
١٢٥ ص
(٤٤)
- باب ما به يثبت حكم الزنا و
١٣٠ ص
(٤٥)
- باب كيفية إقامة الحد في الزنا
١٣٢ ص
(٤٦)
- باب الحد في اللواط والسحق و
١٣٤ ص
(٤٧)
- المساحقة
١٣٦ ص
(٤٨)
- نكاح البهائم
١٣٨ ص
(٤٩)
- باب الحد في القيادة وشرب الخمر
١٣٩ ص
(٥٠)
- باب الحد في السرقة
١٤١ ص
(٥١)
- ذكر من لا يقام عليه الحد
١٤٦ ص
(٥٢)
- باب صفة قطع اليد
١٤٨ ص
(٥٣)
- باب الحد في الفرية و
١٤٩ ص
(٥٤)
- باب الحدود والمحارب و
١٥٥ ص
(٥٥)
فقه القرآن (172) - كتاب الحدود
١٥٨ ص
(٥٦)
- باب غير المسلم يفجر بالمسلم
١٦٥ ص
(٥٧)
- باب الحد في اللواط والسحق
١٦٥ ص
(٥٨)
- باب الحد في شرب الخمر
١٦٧ ص
(٥٩)
- باب الحد في السرقة
١٦٨ ص
(٦٠)
- باب الحد في الفرية
١٧٤ ص
(٦١)
- باب الزيادات
١٧٦ ص
(٦٢)
غنية النزوع (197) - في حد الزنا
١٨٠ ص
(٦٣)
- في حد اللواط والسحق
١٨٣ ص
(٦٤)
السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك
١٩١ ص
(٦٥)
- باب أقسام الزناة
١٩٨ ص
(٦٦)
- باب كيفية إقامة الحد في الزنى و
٢١٠ ص
(٦٧)
- باب الحد في اللواط و
٢١٤ ص
(٦٨)
- باب الحد في السحق
٢١٩ ص
(٦٩)
- باب وطء الأموات والبهائم و
٢٢٢ ص
(٧٠)
- باب الحد في القيادة
٢٢٥ ص
(٧١)
- باب الحد في السرقة
٢٣٣ ص
(٧٢)
- باب حد المحاربين و
٢٥١ ص
(٧٣)
- باب الحد في الفرية
٢٦٠ ص
(٧٤)
- فصل في تنفيذ الأحكام
٢٧٧ ص
(٧٥)
الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى
٢٨٨ ص
(٧٦)
- في بيان أحكام اللوط
٢٩٢ ص
(٧٧)
- في بيان أحكام السحق
٢٩٣ ص
(٧٨)
- في بيان حد القيادة
٢٩٣ ص
(٧٩)
- في بيان الحد على وطء
٢٩٣ ص
(٨٠)
- في بيان الحد على شرب الخمر
٢٩٤ ص
(٨١)
- في بيان السرقة وأحكامها
٢٩٥ ص
(٨٢)
- في بيان الحد في الفرية
٢٩٨ ص
(٨٣)
- في بيان أحكام المختلس و
٣٠٠ ص
(٨٤)
- في بيان أحكام المرتد و
٣٠١ ص
(٨٥)
- من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو
٣٠٢ ص
(٨٦)
- في بيان أحكام الجناية على
٣٠٣ ص
(٨٧)
شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى
٣٠٦ ص
(٨٨)
- في اللواط والسحق والقيادة
٣١٣ ص
(٨٩)
- في حد القذف
٣١٥ ص
(٩٠)
- في القاذف
٣١٦ ص
(٩١)
- المقذوف
٣١٧ ص
(٩٢)
- في حد المسكر والفقاع
٣١٩ ص
(٩٣)
- في حد السرقة
٣٢١ ص
(٩٤)
- في حد المحارب
٣٢٧ ص
(٩٥)
- في المرتد
٣٢٩ ص
(٩٦)
- في إتيان البهائم و
٣٣٢ ص
(٩٧)
المختصر النافع (359) - في حد الزنى
٣٣٧ ص
(٩٨)
- في اللواط والسحق والقيادة
٣٤٠ ص
(٩٩)
- في حد القذف
٣٤٢ ص
(١٠٠)
- في حد المسكر
٣٤٤ ص
(١٠١)
- في حد السرقة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
- في المحارب
٣٤٧ ص
(١٠٣)
- في إتيان البهائم
٣٤٨ ص
(١٠٤)
- في اللواط
٣٥٦ ص
(١٠٥)
- في السحق وفي الاستمناء
٣٥٧ ص
(١٠٦)
- وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر
٣٥٨ ص
(١٠٧)
- حكم آكل الربا
٣٥٩ ص
(١٠٨)
- باب حد السارق
٣٦٠ ص
(١٠٩)
- باب حد الفرية وموجب التعزير و
٣٦٣ ص
(١١٠)
قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى
٣٧٠ ص
(١١١)
- في الاحصان
٣٧٥ ص
(١١٢)
- في كيفية الاستيفاء
٣٧٧ ص
(١١٣)
- في المستوفى
٣٧٨ ص
(١١٤)
- في اللواط والسحق والقيادة
٣٨١ ص
(١١٥)
- في وطء الأموات والبهائم
٣٨٣ ص
(١١٦)
- في وطء البهائم
٣٨٤ ص
(١١٧)
- في حد القذف
٣٨٥ ص
(١١٨)
- القاذف - المقذوف
٣٨٦ ص
(١١٩)
- في الحد
٣٨٨ ص
(١٢٠)
- في حد الشرب
٣٩١ ص
(١٢١)
- في حد السرقة
٣٩٨ ص
(١٢٢)
- في حد المحارب
٤٠٤ ص
(١٢٣)
- في حد المرتد
٤٠٨ ص
(١٢٤)
- في أحكام مرتد
٤٠٩ ص
(١٢٥)
اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى
٤١٤ ص
(١٢٦)
- في اللواط والسحق والقيادة
٤١٦ ص
(١٢٧)
- في القذف
٤١٧ ص
(١٢٨)
- في الشرب
٤١٩ ص
(١٢٩)
- في السرقة
٤٢٠ ص
(١٣٠)
- في المحاربة
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩١ - - في حد الشرب

وإذا قالت: فجر بي فلان، حدت له. وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة حد لهما، فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه: يا بن الزانية، أو ولد الزنى، عزر لأنه نكاح عندهم.
وإذا وهبت زوجها أمتها فأتى منها بولد فأنكرت الهبة وقذفته بالزنى ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة.
ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله لأنه كذب ويعزر له، وأدب المملوك والصبي من ثلاث إلى خمس وست برفق، وإن بلغ بعبده فيه الحد فلا كفارة له إلا اعتاقه، فإن قال لغيره: احتلمت بأمك،، عزر لئلا يؤذي المسلمين. وإن قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشئ، وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف التعزير.
والناس سواء في من سمعوه بسب النبي ص أو علي بن أبي طالب ع وجب عليهم قتله إلا أن يخافوا على أنفسهم، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله.
ومن زعم أن أحدا مثل رسول (الله) ص في الفصل قتل.
والمسلم وولد بين المسلمين إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ولا يستتاب، فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب فإن لم يتب قتل بالسيف أو يلقى فيوطأ بالأرجل ولم تؤكل ذبيحته.
وقال قوم لأمير المؤمنين ع: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة نارا وحفر أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما وألقاهم فيها فماتوا.
والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن فطرة وإن كان عن فطرة قتل بكل حال، ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها، وإذا ارتد قوم لا عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم.
ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود وأضرم فيه نار وطرح فيها.
(٣٩١)