الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الشركة المقنعة - باب الشركة
٣ ص
(٢)
- مختصر كتاب الشركة
٤ ص
(٣)
الإنتصار - في الشركة
٧ ص
(٤)
الكافي - فصل الشركة وأحكامها
٩ ص
(٥)
النهاية - باب الشركة والمضاربة
١١ ص
(٦)
المراسم - ذكر: الشركة والمضاربة
١٤ ص
(٧)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالشركة
١٥ ص
(٨)
فقه القرآن - باب الشركة والمضاربة
١٩ ص
(٩)
الغنية النزوع - فصل في الشركة
٢١ ص
(١٠)
الوسيلة - في بيان قسمة العقود
٢٤ ص
(١١)
- في بيان عقد الشركة
٢٤ ص
(١٢)
إصباح الشيعة - كتاب الشركة
٢٦ ص
(١٣)
السرائر - باب الشركة
٢٨ ص
(١٤)
شرائع الإسلام - كتاب الشركة
٣٧ ص
(١٥)
- في لواحق هذا الباب
٣٨ ص
(١٦)
المختصر النافع - كتاب الشركة
٤١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع - باب الشركة
٤٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام - في الشركة
٤٦ ص
(١٩)
- في الأحكام
٤٧ ص
(٢٠)
اللمعة الدمشقية - كتاب الشركة
٥٠ ص
(٢١)
كتاب المضاربة جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالمضاربة
٥٢ ص
(٢٢)
المهذب - كتاب المضاربة
٥٦ ص
(٢٣)
فقه القرآن كتاب المضاربة
٦٤ ص
(٢٤)
غنية النزوع - فصل في المضاربة
٦٦ ص
(٢٥)
الوسيلة - في بيان حكم القراض
٦٨ ص
(٢٦)
إصباح الشيعة - باب المضاربة
٧٠ ص
(٢٧)
السرائر - باب المضاربة وهي القراض
٧٤ ص
(٢٨)
شرائع الإسلام - كتاب المضاربة، في العقد
٨٢ ص
(٢٩)
- في مال القراض
٨٣ ص
(٣٠)
- في الربح
٨٤ ص
(٣١)
- في اللواحق
٨٤ ص
(٣٢)
المختصر النافع - كتاب المضاربة
٨٧ ص
(٣٣)
جامع للشرائع - باب المضاربة
٨٨ ص
(٣٤)
قواعد الأحكام - في القراض
٩٢ ص
(٣٥)
- في الأحكام
٩٦ ص
(٣٦)
- في التناسخ والتنازع
١٠١ ص
(٣٧)
اللمعة الدمشقية - كتاب المضاربة
١٠٤ ص
(٣٨)
كتاب الوديعة المقنعة - باب الوديعة
١٠٦ ص
(٣٩)
الكافي - في الوديعة
١٠٨ ص
(٤٠)
النهاية - باب الوديعة والعارية
١١٠ ص
(٤١)
المراسم - ذكر: أحكام الوديعة
١١٢ ص
(٤٢)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالوديعة
١١٣ ص
(٤٣)
المهذب - كتاب الوديعة
١١٧ ص
(٤٤)
- الخلط في الوديعة
١٢١ ص
(٤٥)
- دعوى الشخصين في الوديعة
١٢٢ ص
(٤٦)
- إيداع الوديعة عند الغير
١٢٢ ص
(٤٧)
فقه القرآن - باب الوديعة
١٢٣ ص
(٤٨)
الغنية - في الوديعة
١٢٥ ص
(٤٩)
إصباح الشيعة - كتاب الوديعة
١٢٨ ص
(٥٠)
السرائر - باب الوديعة
١٣٠ ص
(٥١)
شرائع الإسلام - كتاب (العقد) الوديعة
١٣٦ ص
(٥٢)
- في موجبات الضمان
١٣٧ ص
(٥٣)
المختصر النافع - كتاب الوديعة والعارية
١٤٠ ص
(٥٤)
جامع للشرائع - باب الوديعة
١٤٢ ص
(٥٥)
قواعد الأحكام - كتاب الأمانات وتوابعها
١٤٥ ص
(٥٦)
- في موجبات الضمان
١٤٦ ص
(٥٧)
اللمعة الدمشقية - كتاب الوديعة
١٥٢ ص
(٥٨)
كتاب العارية المقنعة - باب العارية
١٥٤ ص
(٥٩)
الكافي - في العارية
١٥٥ ص
(٦٠)
النهاية - العارية
١٥٦ ص
(٦١)
المراسم - العارية
١٥٧ ص
(٦٢)
جواهر الفقه - يتعلق بالعارية
١٥٩ ص
(٦٣)
المهذب - كتاب العارية
١٦٠ ص
(٦٤)
- التعدي في العارية
١٦١ ص
(٦٥)
- عارية الدابة
١٦٢ ص
(٦٦)
- إجازة العارية وإعارتها
١٦٣ ص
(٦٧)
فقه القرآن - باب العارية
١٦٤ ص
(٦٨)
غنية النزوع - في العارية
١٦٥ ص
(٦٩)
الوسيلة - كتاب العارية
١٦٧ ص
(٧٠)
إصباح الشيعة كتاب العارية
١٦٨ ص
(٧١)
السرائر - باب العارية
١٧٠ ص
(٧٢)
شرائع الإسلام - كتاب العارية
١٧٤ ص
(٧٣)
المختصر النافع - العارية
١٧٧ ص
(٧٤)
جامع للشرائع - باب العارية
١٧٨ ص
(٧٥)
قواعد الأحكام - في العارية
١٨١ ص
(٧٦)
اللمعة الدمشقية - كتاب العارية
١٨٧ ص
(٧٧)
كتاب المزارعة المقنع - باب المزارعة
١٨٩ ص
(٧٨)
- باب المزارعة
١٩١ ص
(٧٩)
النهاية - باب المزارعة
١٩٣ ص
(٨٠)
المراسم - أحكام المزارعة
١٩٦ ص
(٨١)
المهذب - باب المزارعة
١٩٧ ص
(٨٢)
فقه القرآن - باب المزارعة
٢٠١ ص
(٨٣)
الغنية في المزارعة
٢٠٣ ص
(٨٤)
الوسيلة - باب المزارعة
٢٠٥ ص
(٨٥)
إصباح الشيعة - المزارعة
٢٠٦ ص
(٨٦)
السرائر - المزارعة
٢٠٩ ص
(٨٧)
شرائع الإسلام - كتاب المزارعة
٢١٨ ص
(٨٨)
المختصر النافع - كتاب المزارعة
٢٢٠ ص
(٨٩)
جامع للشرائع - باب المزارعة
٢٢١ ص
(٩٠)
قواعد الأحكام - في المزارعة
٢٢٣ ص
(٩١)
اللمعة الدمشقية - كتاب المزارعة
٢٢٦ ص
(٩٢)
كتاب المساقاة المقنعة - باب المساقاة
٢٢٨ ص
(٩٣)
النهاية - المساقاة
٢٣٠ ص
(٩٤)
جواهر الفقه - يتعلق بالمساقاة
٢٣٢ ص
(٩٥)
المهذب - المساقاة
٢٣٤ ص
(٩٦)
الوسيلة المساقاة
٢٤١ ص
(٩٧)
إصباح الشيعة - المساقاة
٢٤٢ ص
(٩٨)
سرائر المساقاة
٢٤٤ ص
(٩٩)
شرائع الإسلام - المساقاة
٢٤٨ ص
(١٠٠)
المختصر النافع - المساقاة
٢٥٢ ص
(١٠١)
جامع للشرائع - المساقاة
٢٥٣ ص
(١٠٢)
قواعد الأحكام - في المساقاة
٢٥٥ ص
(١٠٣)
اللمعة الدمشقية - كتاب المساقاة
٢٦٠ ص
(١٠٤)
كتاب الإجارة المقنع - باب الإجارات
٢٦٢ ص
(١٠٥)
- باب تضمين الصناع
٢٦٣ ص
(١٠٦)
الإنتصار - في الإجارات
٢٦٦ ص
(١٠٧)
المسائل الناصريات - الإجارات
٢٦٨ ص
(١٠٨)
الكافي - في ضروب الإجارة
٢٦٩ ص
(١٠٩)
النهاية - باب الإجارات
٢٧٣ ص
(١١٠)
المراسم - حكم الإجارات
٢٧٧ ص
(١١١)
جواهر الفقه - مسائل يتعلق بالإجارات
٢٧٨ ص
(١١٢)
المهذب - كتاب الإجارات
٢٨٤ ص
(١١٣)
- الاستئجار للرضاع
٢٩٣ ص
(١١٤)
فقه القرآن - باب الإجارات
٣١٠ ص
(١١٥)
الغنية - فصل في الإجارة
٣١٢ ص
(١١٦)
كتاب الإجارة الوسيلة - باب في بيان الإجارة
٣١٦ ص
(١١٧)
إصباح الشيعة - كتاب الإجارة
٣١٨ ص
(١١٨)
السرائر - باب الإجارات
٣٢٣ ص
(١١٩)
شرايع الإسلام - كتاب الإجارة
٣٤٩ ص
(١٢٠)
جامع للشرائع - باب الإجارة
٣٥٦ ص
(١٢١)
مختصر النافع باب الإجارة
٣٥٦ ص
(١٢٢)
قواعد الأحكام - كتاب الإجارة
٣٥٦ ص
(١٢٣)
- في الضمان
٣٧١ ص
(١٢٤)
- في التنازع
٣٧٤ ص
(١٢٥)
اللمعة الدمشقية - كتاب الإجارة
٣٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٧٣ - إصباح الشيعة - باب المضاربة

إلا بمال. أو بعوض وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا وعمل فيه كان الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، وإن كان قراض العامل الثاني بغير إذن رب المال ولم يعمل العامل الثاني فسد ويكون الربح كله لرب المال وللعامل الثاني أجرة المثل ولا شئ للأول وعليه ضمان ما هلك لتعديه دون الثاني.
إذا كان له على غيره مال قرض لم يجز أن يقارضه على ذلك إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان على عامل كل منهما مائة فاشترى العامل بمال كل منهما جارية ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا تباعان ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يبق في المال فضل، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله واقتسموا الربح على الشرط، فإن كان فيه خسران فالضمان على العامل لتفريطه، وإن استعمل القرعة جاز.
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا فخسر عشرة ثم أخذ رب المال عشرة ثم اتجر العامل وربح أفرز رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم وما حصل فهو بينهما على الشرط وذلك لأنه لم ينقص القراض في الخسران لتمامه للربح لكنه ينقص في العشرة التي أخذها رب المال ما ينقص في الخسران ما يخصه من العشرة فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم فيكون رأس المال ما بقي، وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد جبران العشرة ينقص القراض في المأخوذ وفي نصف الخسران وهي خمسة فيكون رأس المال بعد هذا خمسين، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من الموجود انتقص بحصته من الخسران.
إذا اشترى العامل جارية فليس له ولا لرب المال وطؤها كان في المال فضل أم لا ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه الولاء فولاؤه للإمام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة لأن المالين لا يختلطان ولا قراضا لأن من العامل العمل دون شئ من المال فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل ولا يملك رب
(٧٣)