الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الشركة المقنعة - باب الشركة
٣ ص
(٢)
- مختصر كتاب الشركة
٤ ص
(٣)
الإنتصار - في الشركة
٧ ص
(٤)
الكافي - فصل الشركة وأحكامها
٩ ص
(٥)
النهاية - باب الشركة والمضاربة
١١ ص
(٦)
المراسم - ذكر: الشركة والمضاربة
١٤ ص
(٧)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالشركة
١٥ ص
(٨)
فقه القرآن - باب الشركة والمضاربة
١٩ ص
(٩)
الغنية النزوع - فصل في الشركة
٢١ ص
(١٠)
الوسيلة - في بيان قسمة العقود
٢٤ ص
(١١)
- في بيان عقد الشركة
٢٤ ص
(١٢)
إصباح الشيعة - كتاب الشركة
٢٦ ص
(١٣)
السرائر - باب الشركة
٢٨ ص
(١٤)
شرائع الإسلام - كتاب الشركة
٣٧ ص
(١٥)
- في لواحق هذا الباب
٣٨ ص
(١٦)
المختصر النافع - كتاب الشركة
٤١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع - باب الشركة
٤٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام - في الشركة
٤٦ ص
(١٩)
- في الأحكام
٤٧ ص
(٢٠)
اللمعة الدمشقية - كتاب الشركة
٥٠ ص
(٢١)
كتاب المضاربة جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالمضاربة
٥٢ ص
(٢٢)
المهذب - كتاب المضاربة
٥٦ ص
(٢٣)
فقه القرآن كتاب المضاربة
٦٤ ص
(٢٤)
غنية النزوع - فصل في المضاربة
٦٦ ص
(٢٥)
الوسيلة - في بيان حكم القراض
٦٨ ص
(٢٦)
إصباح الشيعة - باب المضاربة
٧٠ ص
(٢٧)
السرائر - باب المضاربة وهي القراض
٧٤ ص
(٢٨)
شرائع الإسلام - كتاب المضاربة، في العقد
٨٢ ص
(٢٩)
- في مال القراض
٨٣ ص
(٣٠)
- في الربح
٨٤ ص
(٣١)
- في اللواحق
٨٤ ص
(٣٢)
المختصر النافع - كتاب المضاربة
٨٧ ص
(٣٣)
جامع للشرائع - باب المضاربة
٨٨ ص
(٣٤)
قواعد الأحكام - في القراض
٩٢ ص
(٣٥)
- في الأحكام
٩٦ ص
(٣٦)
- في التناسخ والتنازع
١٠١ ص
(٣٧)
اللمعة الدمشقية - كتاب المضاربة
١٠٤ ص
(٣٨)
كتاب الوديعة المقنعة - باب الوديعة
١٠٦ ص
(٣٩)
الكافي - في الوديعة
١٠٨ ص
(٤٠)
النهاية - باب الوديعة والعارية
١١٠ ص
(٤١)
المراسم - ذكر: أحكام الوديعة
١١٢ ص
(٤٢)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالوديعة
١١٣ ص
(٤٣)
المهذب - كتاب الوديعة
١١٧ ص
(٤٤)
- الخلط في الوديعة
١٢١ ص
(٤٥)
- دعوى الشخصين في الوديعة
١٢٢ ص
(٤٦)
- إيداع الوديعة عند الغير
١٢٢ ص
(٤٧)
فقه القرآن - باب الوديعة
١٢٣ ص
(٤٨)
الغنية - في الوديعة
١٢٥ ص
(٤٩)
إصباح الشيعة - كتاب الوديعة
١٢٨ ص
(٥٠)
السرائر - باب الوديعة
١٣٠ ص
(٥١)
شرائع الإسلام - كتاب (العقد) الوديعة
١٣٦ ص
(٥٢)
- في موجبات الضمان
١٣٧ ص
(٥٣)
المختصر النافع - كتاب الوديعة والعارية
١٤٠ ص
(٥٤)
جامع للشرائع - باب الوديعة
١٤٢ ص
(٥٥)
قواعد الأحكام - كتاب الأمانات وتوابعها
١٤٥ ص
(٥٦)
- في موجبات الضمان
١٤٦ ص
(٥٧)
اللمعة الدمشقية - كتاب الوديعة
١٥٢ ص
(٥٨)
كتاب العارية المقنعة - باب العارية
١٥٤ ص
(٥٩)
الكافي - في العارية
١٥٥ ص
(٦٠)
النهاية - العارية
١٥٦ ص
(٦١)
المراسم - العارية
١٥٧ ص
(٦٢)
جواهر الفقه - يتعلق بالعارية
١٥٩ ص
(٦٣)
المهذب - كتاب العارية
١٦٠ ص
(٦٤)
- التعدي في العارية
١٦١ ص
(٦٥)
- عارية الدابة
١٦٢ ص
(٦٦)
- إجازة العارية وإعارتها
١٦٣ ص
(٦٧)
فقه القرآن - باب العارية
١٦٤ ص
(٦٨)
غنية النزوع - في العارية
١٦٥ ص
(٦٩)
الوسيلة - كتاب العارية
١٦٧ ص
(٧٠)
إصباح الشيعة كتاب العارية
١٦٨ ص
(٧١)
السرائر - باب العارية
١٧٠ ص
(٧٢)
شرائع الإسلام - كتاب العارية
١٧٤ ص
(٧٣)
المختصر النافع - العارية
١٧٧ ص
(٧٤)
جامع للشرائع - باب العارية
١٧٨ ص
(٧٥)
قواعد الأحكام - في العارية
١٨١ ص
(٧٦)
اللمعة الدمشقية - كتاب العارية
١٨٧ ص
(٧٧)
كتاب المزارعة المقنع - باب المزارعة
١٨٩ ص
(٧٨)
- باب المزارعة
١٩١ ص
(٧٩)
النهاية - باب المزارعة
١٩٣ ص
(٨٠)
المراسم - أحكام المزارعة
١٩٦ ص
(٨١)
المهذب - باب المزارعة
١٩٧ ص
(٨٢)
فقه القرآن - باب المزارعة
٢٠١ ص
(٨٣)
الغنية في المزارعة
٢٠٣ ص
(٨٤)
الوسيلة - باب المزارعة
٢٠٥ ص
(٨٥)
إصباح الشيعة - المزارعة
٢٠٦ ص
(٨٦)
السرائر - المزارعة
٢٠٩ ص
(٨٧)
شرائع الإسلام - كتاب المزارعة
٢١٨ ص
(٨٨)
المختصر النافع - كتاب المزارعة
٢٢٠ ص
(٨٩)
جامع للشرائع - باب المزارعة
٢٢١ ص
(٩٠)
قواعد الأحكام - في المزارعة
٢٢٣ ص
(٩١)
اللمعة الدمشقية - كتاب المزارعة
٢٢٦ ص
(٩٢)
كتاب المساقاة المقنعة - باب المساقاة
٢٢٨ ص
(٩٣)
النهاية - المساقاة
٢٣٠ ص
(٩٤)
جواهر الفقه - يتعلق بالمساقاة
٢٣٢ ص
(٩٥)
المهذب - المساقاة
٢٣٤ ص
(٩٦)
الوسيلة المساقاة
٢٤١ ص
(٩٧)
إصباح الشيعة - المساقاة
٢٤٢ ص
(٩٨)
سرائر المساقاة
٢٤٤ ص
(٩٩)
شرائع الإسلام - المساقاة
٢٤٨ ص
(١٠٠)
المختصر النافع - المساقاة
٢٥٢ ص
(١٠١)
جامع للشرائع - المساقاة
٢٥٣ ص
(١٠٢)
قواعد الأحكام - في المساقاة
٢٥٥ ص
(١٠٣)
اللمعة الدمشقية - كتاب المساقاة
٢٦٠ ص
(١٠٤)
كتاب الإجارة المقنع - باب الإجارات
٢٦٢ ص
(١٠٥)
- باب تضمين الصناع
٢٦٣ ص
(١٠٦)
الإنتصار - في الإجارات
٢٦٦ ص
(١٠٧)
المسائل الناصريات - الإجارات
٢٦٨ ص
(١٠٨)
الكافي - في ضروب الإجارة
٢٦٩ ص
(١٠٩)
النهاية - باب الإجارات
٢٧٣ ص
(١١٠)
المراسم - حكم الإجارات
٢٧٧ ص
(١١١)
جواهر الفقه - مسائل يتعلق بالإجارات
٢٧٨ ص
(١١٢)
المهذب - كتاب الإجارات
٢٨٤ ص
(١١٣)
- الاستئجار للرضاع
٢٩٣ ص
(١١٤)
فقه القرآن - باب الإجارات
٣١٠ ص
(١١٥)
الغنية - فصل في الإجارة
٣١٢ ص
(١١٦)
كتاب الإجارة الوسيلة - باب في بيان الإجارة
٣١٦ ص
(١١٧)
إصباح الشيعة - كتاب الإجارة
٣١٨ ص
(١١٨)
السرائر - باب الإجارات
٣٢٣ ص
(١١٩)
شرايع الإسلام - كتاب الإجارة
٣٤٩ ص
(١٢٠)
جامع للشرائع - باب الإجارة
٣٥٦ ص
(١٢١)
مختصر النافع باب الإجارة
٣٥٦ ص
(١٢٢)
قواعد الأحكام - كتاب الإجارة
٣٥٦ ص
(١٢٣)
- في الضمان
٣٧١ ص
(١٢٤)
- في التنازع
٣٧٤ ص
(١٢٥)
اللمعة الدمشقية - كتاب الإجارة
٣٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٤ - سرائر المساقاة

يكن في الأرض نقصان كان الخارج بينهما على شرطهما، فإن كان البذر من جهة الدافع كان الخارج بينهما وله عليه عوض البذر في جميع الوجهين ويغرم نقصان الأرض، وهكذا لو لم يخرج الأرض شيئا.
وإذا دفع الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلم العامل كان ما خرج بينهما على ما اشترطاه، فإن مات العبد وهو في عمل الزرع بعد ما استحصد الزرع كان صاحب الأرض ضامنا لقيمته والزرع كله له، فإن مات الصبي في عمل ذلك بعد استحصاد الزرع كان الزرع بينهما على شرطهما، وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي وهكذا الحكم في المعاملة في الشجر، وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضا في يديه إلى انسان يزرعها ببذره وعمله هذه السنة فما خرج منها كان بينهما نصفين، فزرعها العامل فأخرجت طعاما كثيرا كان سيد العبد مخيرا بين أن يضمن الزارع أجرة أرضه وبين أن يأخذ نصف ما أخرجته، ولا يضمن العامل شيئا.
وإذا كفل انسان لصاحب الأرض بحصته مما تخرج الأرض، والبذر من عند صاحب الأرض أو من العامل كان ذلك باطلا، وليس على المزارع ضمان فيما هلك من الزرع وكذلك هذا الضمان في المساقاة، وإذا كانت المزارعة فاسدة والبذر من العامل وضمن انسان لصاحب الأرض حصته مما تخرج كان الضمان باطلا، ولا يجوز أخذ الكفيل بالآجر لأنه لم يضمنه، وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة فاستحصد الزرع أو بعضه أو بلغ الثمر أو بعضه ثم باع أحدهما حصته قبل أن يقبضها كان بيعه جائزا، فإن هلك لم يكن على واحد منهما ضمان، وكذلك إذا لم يبلغ شئ من الثمر وباعه مع مبيع آخر عينه حاضرة كان جائزا.
وإذا وكل انسان غيره بأرض له على أن يدفعها مزارعة هذه السنة فدفعها مزارعة بالثلث أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا، إلا أن يدفعها بشئ يعلم محاباته فيه مما لا يتغابن الناس بمثله فإن كان كذلك لم يجز، فإن زرعها الزارع ذلك فخرج الزرع كان
(٢٤٤)