هناك (٢٥٤)، يسقط في الأقسام الآخر. ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها، بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء (٢٥٥).
ولو أبتاع المملوك أمة واستبرأها، كفى ذلك في حق المولى (٢٥٦)، لو أراد وطأها.
وإذا كاتب الإنسان أمته، حرم عليه وطؤها. فإن انفسخت الكتابة (٢٥٧)، حلت ويجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء (٢٥٨).
ولو طلقت الأمة بعد الدخول (٢٥٩)، لم يجز للمولى الوطء، إلا بعد الاعتداد.
وتكفي العدة عن الاستبراء.
ولو أبتاع حربية فاستبرأها (٢٦٠)، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان. وكذا لو ابتاعها واستبرأها، محرما بالحج، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
الفصل السابع: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا، أن يخرج الزوجة من بيته (٢٦١) إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد (٢٦٢)، فتخرج لإقامته. وأدنى ما تخرج له، أن تؤذي أهله (٢٦٣). ويحرم عليها الخروج، ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج، خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر. ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه.
وتخرج في الواجب، وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٥
(٢٥٤): أي: في البيع، كالصغيرة، واليائسة، ونحوهما (في الأقسام الآخر) أي: في الميراث والتحليل، والجناية، والاستغنام وغيرها.
(٢٥٥): لأن الاستبراء عن وطئ الغير، لاعن وطئ نفسه.
(٢٥٦): يعني: لو اشترى العبد لمولاه أمة، واستبرأها العبد، أي تركها حيضة - مثلا - جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر (٢٥٧): لعدم إتيان الأمة بالمال المعين في الزمان المعين المتفق عليهما بين المولى والأمة. - (٢٥٨): لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء - كما في المسالك - (٢٥٩) يعني: الأمة التي زوجها المولى من شخص، لو دخل بها الزوج ثم طلقها، لا يجوز للمولى وطؤها إلا بعد تمام عدتها من الزوج، فإذا تمت العدة لا تحتاج إلى الاستبراء فيجوز للمولى وطؤها.
(٢٦٠): لأن الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء، فإذا استبرأها ولما تم الاستبراء أسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان.
(٢٦١): ما دامت في العدة، لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج.
(٢٦٢): كالزنا، وشرب الخمر، والقيادة، والسرقة ونحوها.
(٢٦٣): أي: أهل الزوج وأقرباؤه قال في المسالك واستطالت عليهم بلسانها.
(٢٥٥): لأن الاستبراء عن وطئ الغير، لاعن وطئ نفسه.
(٢٥٦): يعني: لو اشترى العبد لمولاه أمة، واستبرأها العبد، أي تركها حيضة - مثلا - جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر (٢٥٧): لعدم إتيان الأمة بالمال المعين في الزمان المعين المتفق عليهما بين المولى والأمة. - (٢٥٨): لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء - كما في المسالك - (٢٥٩) يعني: الأمة التي زوجها المولى من شخص، لو دخل بها الزوج ثم طلقها، لا يجوز للمولى وطؤها إلا بعد تمام عدتها من الزوج، فإذا تمت العدة لا تحتاج إلى الاستبراء فيجوز للمولى وطؤها.
(٢٦٠): لأن الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء، فإذا استبرأها ولما تم الاستبراء أسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان.
(٢٦١): ما دامت في العدة، لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج.
(٢٦٢): كالزنا، وشرب الخمر، والقيادة، والسرقة ونحوها.
(٢٦٣): أي: أهل الزوج وأقرباؤه قال في المسالك واستطالت عليهم بلسانها.
(٦٠٥)