والحيض (١٨٨)، فإن سبقت الأطهار (١٨٩)، فقد خرجت من العدة، وكذا أن سبقت الشهور (١٩٠).
أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة (١٩١)، صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة. وفي رواية عمار تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية: على احتباس الدم الثالث (١٩٢)، وهو تحكم.
ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس (١٩٣)، أكملت العدة بشهرين.
ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به (١٩٤).
ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، وأعدت بثلاثة أقراء (١٩٥).
ولو اشتبه، رجعت إلى عادة أمثالها (١٩٦)، ولو اختلفن، اعتدت بالأشهر.
ولو كانت لا تحيض، إلا في ستة أشهر، أو خمسة أشهر، اعتدت بالأشهر.
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٠
(١٨٨): كأيهما كان مقدما صار سببا لخروجها عن العدة.
(١٨٩): يعني: تمت الأطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر.
(١٩٠): قبل أن ترى دما أصلا.
(١٩١): (لو رأت الدم في الشهر الثالث) يعني: بعد الطلاق لم تر دما في الشهر الأول، ولا في الشهر الثاني، وإنما رأته في الشهر الثالث، فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالأشهر، وتكون عدتها برؤية الدم ثلاث مرات، كان رأت مرة ثانية وثالثة الدم في الشهر الرابع، والخامس، انقضت عدتها بالمرة الثالثة: (وإن تأخرت) رؤية الدم (في) المرة (الثانية والثالثة) كلتاهما، أو الثالثة فقط، صبرت تسعة أشهر. فإن رأت دما في المرة الثانية والثالثة خلال تسعة أشهر من أول الطلاق انقضت عدتها برؤية الدم في المرة الثالثة، سواء قبل تسعة أشهر، أو على تمام تسعة أشهر، وإن لم تر الدم ثانية وثالثة، أو رأت ثانية ولم تر ثالثة، جعلت عدتها بالأشهر الثلاثة، وتبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة.
(١٩٢): أي: عدم رؤية الدم في المرة الثالثة، مع رؤيتها في المرة الثانية (وهو تحكم) أي قول بلا دليل، إذ ليس في رواية عمار (احتباس الدم الثالث) بل هي مطلقة تشمل احتباس الثالث فقط، كما تشمل احتباس الثاني والثالث معا. فالفرق بين احتباس الثالث فقط، وبين احتباس الثاني والثالث معا برواية مطلقة قول بلا دليل.
(١٩٣): أي: بلغت الخمسين سنة، أو الستين سنة (لشهرين) آخرين، بعد الدم الذي رأته.
(١٩٤): (مشتبها) حيضها باستحاضتها (واعتدت به) مثلا: لو كانت سابقا تحيض أول كل شهر إلى الخامس من الشهر، فإذا كان الشهر الثالث وهي ترى الدم تمت عدتها.
(١٩٥): (صفة الدم) فما كان يشبه دم الحيض من الغلظة، والحرقة والخروج بقوة جعلته حيضا، فإذا رأت الدم مرة ثالثة بهذه الأوصاف انقضت عدتها (ولو اشتبه) بأن لم يكن لديها تمييز.
(١٩٦): يعني: النساء التي في عمرها من بلدها ومحيطها.
(١٨٩): يعني: تمت الأطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر.
(١٩٠): قبل أن ترى دما أصلا.
(١٩١): (لو رأت الدم في الشهر الثالث) يعني: بعد الطلاق لم تر دما في الشهر الأول، ولا في الشهر الثاني، وإنما رأته في الشهر الثالث، فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالأشهر، وتكون عدتها برؤية الدم ثلاث مرات، كان رأت مرة ثانية وثالثة الدم في الشهر الرابع، والخامس، انقضت عدتها بالمرة الثالثة: (وإن تأخرت) رؤية الدم (في) المرة (الثانية والثالثة) كلتاهما، أو الثالثة فقط، صبرت تسعة أشهر. فإن رأت دما في المرة الثانية والثالثة خلال تسعة أشهر من أول الطلاق انقضت عدتها برؤية الدم في المرة الثالثة، سواء قبل تسعة أشهر، أو على تمام تسعة أشهر، وإن لم تر الدم ثانية وثالثة، أو رأت ثانية ولم تر ثالثة، جعلت عدتها بالأشهر الثلاثة، وتبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة.
(١٩٢): أي: عدم رؤية الدم في المرة الثالثة، مع رؤيتها في المرة الثانية (وهو تحكم) أي قول بلا دليل، إذ ليس في رواية عمار (احتباس الدم الثالث) بل هي مطلقة تشمل احتباس الثالث فقط، كما تشمل احتباس الثاني والثالث معا. فالفرق بين احتباس الثالث فقط، وبين احتباس الثاني والثالث معا برواية مطلقة قول بلا دليل.
(١٩٣): أي: بلغت الخمسين سنة، أو الستين سنة (لشهرين) آخرين، بعد الدم الذي رأته.
(١٩٤): (مشتبها) حيضها باستحاضتها (واعتدت به) مثلا: لو كانت سابقا تحيض أول كل شهر إلى الخامس من الشهر، فإذا كان الشهر الثالث وهي ترى الدم تمت عدتها.
(١٩٥): (صفة الدم) فما كان يشبه دم الحيض من الغلظة، والحرقة والخروج بقوة جعلته حيضا، فإذا رأت الدم مرة ثالثة بهذه الأوصاف انقضت عدتها (ولو اشتبه) بأن لم يكن لديها تمييز.
(١٩٦): يعني: النساء التي في عمرها من بلدها ومحيطها.
(٦٠٠)