المسح في وضوء الرسول (ص)
(١)
المقدمة...
٤ ص
(٢)
المبحث الأول في طهارة الرأس...
٦ ص
(٣)
معنى المسح في اللغة والاصطلاح...
٦ ص
(٤)
المسألة الأولى في القدر المجزئ منه...
٧ ص
(٥)
مذهب الشيعة فيه وأدلتهم...
٧ ص
(٦)
أقوال فقهاء أهل السنة فيه واستدلالاتهم...
٨ ص
(٧)
آراؤهم في تعيين محل المسح من الرأس...
٨ ص
(٨)
المسألة الثانية في مشروعية تكرار المسح أو عدمها...
٢٣ ص
(٩)
مذهب الشيعة فيها وأدلتهم...
٢٣ ص
(١٠)
أقوال فقهاء أهل السنة فيها...
٢٣ ص
(١١)
المسألة الثالثة في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء...
٢٨ ص
(١٢)
مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم...
٢٨ ص
(١٣)
أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم...
٢٩ ص
(١٤)
المسألة الرابعة في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح...
٣٣ ص
(١٥)
مذهب الشيعة فيه وأدلتهم...
٣٣ ص
(١٦)
آراء أهل السنة فيه...
٣٣ ص
(١٧)
آراؤهم في تعيين اليد للمسح أم لا...
٣٤ ص
(١٨)
آراؤهم في وضع اليد على الرأس بدون التحريك...
٣٥ ص
(١٩)
آراؤهم فيما لو أصاب الماء أو المطر الرأس...
٣٦ ص
(٢٠)
آراؤهم حول ما لو أدخل رأسه في الاناء...
٣٦ ص
(٢١)
المسألة الخامسة في مشروعية طهارة الاذنين...
٣٧ ص
(٢٢)
مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم...
٣٧ ص
(٢٣)
أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم...
٣٧ ص
(٢٤)
المسألة السادسة في المسح على العمامة...
٤٣ ص
(٢٥)
مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم...
٤٣ ص
(٢٦)
أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم...
٤٣ ص
(٢٧)
المبحث الثاني في طهارة الرجلين...
٤٩ ص
(٢٨)
المسألة الأولى في كيفية طهارتهما...
٤٩ ص
(٢٩)
مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم...
٤٩ ص
(٣٠)
أقوال الجمهور في ذلك...
٥٠ ص
(٣١)
تأويلات الجمهور لحمل الآية على الغسل...
٥٠ ص
(٣٢)
استدلالهم بأخبار: ويل للأعقاب على الغسل...
٦٠ ص
(٣٣)
استدلالهم بأخبار بيانية عليه...
٦٧ ص
(٣٤)
احتجاجهم باعتبارات استحسانية عليه...
٧٠ ص
(٣٥)
القائلون بالتخيير بين المسح والغسل...
٧١ ص
(٣٦)
القائلون بالجمع بين المسح والغسل...
٧٢ ص
(٣٧)
القائلون بوجوب الاستيعاب...
٧٣ ص
(٣٨)
استدلال الطبري على وجوب الاستيعاب...
٧٣ ص
(٣٩)
القائلون بوجوب المسح...
٧٤ ص
(٤٠)
استدلالهم بكتاب الله على المسح...
٧٦ ص
(٤١)
استدلالهم بأخبار واردة عن النبي (ص) والصحابة والتابعين عليه...
٧٨ ص
(٤٢)
ادعاء الدارمي بنسخ خبر أمير المؤمنين (عليه السلام) في المسح...
٨٣ ص
(٤٣)
ادعاء القوم بنسخ خبر أوس في المسح...
١٠٩ ص
(٤٤)
توجيهاتهم لتأويل كلام أنس في المسح...
١١٤ ص
(٤٥)
حاصل البحث في طهارة الرجلين...
١٢٠ ص
(٤٦)
ادعاءات للآلوسي حول المسألة...
١٢٢ ص
(٤٧)
المسألة الثانية في المسح على الخفين...
١٢٩ ص
(٤٨)
مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم...
١٢٩ ص
(٤٩)
أقوال أهل السنة فيه...
١٢٩ ص
(٥٠)
استدلالهم على الجواز بالاخبار...
١٣١ ص
(٥١)
الكلام حول إسلام جرير بن عبد الله البجلي...
١٣٤ ص
(٥٢)
كلامين من بعض علماء الزيدية والشافعية حول المسألة...
١٤١ ص
(٥٣)
حاصل البحث في المسح على الخفين...
١٤٤ ص
(٥٤)
فهرس المصادر...
١٤٦ ص

المسح في وضوء الرسول (ص) - محمد الحسن الآمدي - الصفحة ٩٠ - ادعاء الدارمي بنسخ خبر أمير المؤمنين (عليه السلام) في المسح...

٧ - قال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أخبرنا أبو عثمان البصري: حدثنا محمد بن عبد الوهاب: أنبأنا يعلى بن عبيد سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد ابن وهب قال: بال علي وهو قائم، ثم توضأ ومسح على النعلين.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع مع تفاوت يسير.
٨ - قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب:
حدثنا الحسن بن علي بن عفان: حدثنا ابن النمير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال:
رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى أرغى فأتي بكوز من ماء فغسل واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه... ثم مسح على نعليه ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ثم تقدم فأم الناس.
وقال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه بإسناده قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان قال: بال علي وهو قائم، ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خرج فصلى الظهر (١).
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ظبيان الجنبي قال:
رأيت عليا بال قائما حتى أرغى، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى.
قال معمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وآله) صنع كما صنع علي (عليه السلام) فعلت.
وأخرج أيضا عن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال وهو قائم حتى أرغى وعليه خميصة له سوداء، ثم دعا بماء فتوضأ فمسح على نعليه ثم قام فنزعها ثم صلى الظهر.
وأخرج أيضا عن ابن جريج قال: أخبرني قيس عن أبي إسحاق أنه أخبره من

(١) السنن الكبرى ١: ٢٨٧، ٢٨٨ والمصنف (ابن أبي شيبة) ١: ١٩٠ والظاهر أن لفظ: (قائما) أو: (وهو قائم) خطأ من الرواة هنا وفيما ينسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، لنزاهتهما عن مثل هذا العمل الذي لا يقوم به عادي الناس، مضافا إلى كراهته شرعا.
(٩٠)