السجود على الأرض
(١)
تقديم
٦ ص
(٢)
(السجود: بداية ونهاية)
٧ ص
(٣)
ما يسجد عليه في الصلاة
٨ ص
(٤)
التطورات الحاصلة في السجدة
٩ ص
(٥)
الأدوار الأربعة للسجود
٩ ص
(٦)
أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فتاوى الصحابة
١٢ ص
(٧)
فتاوى التابعين وتابعيهم
١٦ ص
(٨)
أقوال الفقهاء وكلماتهم
٢٤ ص
(٩)
(الدور الأول)
٣٢ ص
(١٠)
القسم الأول من أدلة وجوب السجود على الأرض: حديث: جعلت لي الأرض: ألفاظه وأسانيده
٣٣ ص
(١١)
تبريد الحصي
٣٩ ص
(١٢)
شكوى الصحابة
٤١ ص
(١٣)
تحصيب المسجد
٤٢ ص
(١٤)
تتريب الوجه
٤٥ ص
(١٥)
السجود على كور العمامة
٤٧ ص
(١٦)
لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض
٤٩ ص
(١٧)
حديث عائشة وغيرها في عمل النبي (ص)
٥٣ ص
(١٨)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام
٥٦ ص
(١٩)
ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك والأحاديث المرفوعة
٦١ ص
(٢٠)
القسم الثاني: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٦٤ ص
(٢١)
السجود عند الضرورة
٦٥ ص
(٢٢)
حديث عمر ومصادره
٦٥ ص
(٢٣)
حديث أنس
٦٦ ص
(٢٤)
الضرورة تقدر بقدرها
٦٧ ص
(٢٥)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٦٨ ص
(٢٦)
كلام علي بن طاووس
٧٠ ص
(٢٧)
كلام الأميني رحمه الله
٧١ ص
(٢٨)
القسم الثالث: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٧٢ ص
(٢٩)
ما عالج به الصحابة (رض) ألم الحر والبرد في السجود
٧٣ ص
(٣٠)
التبريد في اليد
٧٣ ص
(٣١)
التبريد بتقليب الحصا
٧٣ ص
(٣٢)
أحاديث تبريد الحصا ومسحها
٧٤ ص
(٣٣)
التبريد بالابراد بالصلاة معنى الابراد
٧٦ ص
(٣٤)
أحاديث الابراد ومصادرها
٧٦ ص
(٣٥)
الدور الثاني: السجود على نبات الأرض السجود على نبات الأرض غير المأكول
٨٠ ص
(٣٦)
أحاديث السجود على الخمرة ومصادرها
٨١ ص
(٣٧)
عمل النبي (ص) والصحابة (رض)
٨٦ ص
(٣٨)
أحاديث أهل البيت (ع)
٨٧ ص
(٣٩)
معنى الخمرة
٨٨ ص
(٤٠)
أحاديث السجود على الحصير
٩١ ص
(٤١)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٩٣ ص
(٤٢)
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث
٩٥ ص
(٤٣)
كلام للسيد ابن طاووس (ره) وفيه إشارة للدور الرابع
٩٥ ص
(٤٤)
الدور الثالث: التعدي بلا دليل: اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٧ ص
(٤٥)
اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٨ ص
(٤٦)
المجوزون للسجود على الثياب مطلقا
٩٨ ص
(٤٧)
الجواب عن تلك الأدلة المزعومة
١٠٠ ص
(٤٨)
بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث
١٠٦ ص
(٤٩)
الدور الرابع: أصبح السجود على الملبوس شعار أهل التسنن
١١٠ ص
(٥٠)
الالتزام بالسجود على الأرض وما أنبتت شعار الامامية
١١٠ ص
(٥١)
السجود على تربة الحسين وأحاديث أهل البيت (ع)
١١١ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء (ره)
١١٤ ص
(٥٣)
كلام الأميني (ره)
١١٥ ص
(٥٤)
سنة الله تعالى ورسوله في التربة الحسينية
١٢٠ ص
(٥٥)
الله يهدي تربة الحسين إلى الرسول (ص)
١٢٣ ص
(٥٦)
الرسول (ص) يقبل تربة الحسين
١٢٥ ص
(٥٧)
الرسول (ص) يجعلها في قارورة
١٢٥ ص
(٥٨)
الرسول (ص) يأمر بحفظها
١٢٥ ص
(٥٩)
الرسول (ص) يشمها ويفيض عليها دمعه
١٢٦ ص
(٦٠)
شكر جميل وثناء عاطر
١٣٠ ص

السجود على الأرض - الشيخ علي الأحمدي - الصفحة ٣٠ - أقوال الفقهاء وكلماتهم

وقال في عون المعبود ج ١ ص ٣٤٩ في شرح حديث أنس " كنا نصلي مع رسول الله (ص) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمتهن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه)، وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا وغيرها من الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها، وكذا بردها. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، مالك ! الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة.
ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه (انتهى) قلت وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ " فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " قال: فلو جاز السجود على شئ متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحص مع طول الأمر فيه.
وفي إرشاد الساري ج ١ ص ٤٠٨ بعد نقله رواية أنس (كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود " قال: واحتج بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد، وبه قال عمر بن الخطاب وغيره وأوله الشافعية بالمنفصل أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته كما مر، فلو سجد على متحرك بحركته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه كالجزء منه.
وفي المدونة الكبرى ج ١ ص ٧٣ / ٧٥ / ٧٦ / ٨٠ نقل عن مالك فتاوى في المسألة وفروعها لا بأس بنقلها بطولها.
قال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد، كتانا كان
(٣٠)