السجود على الأرض
(١)
تقديم
٦ ص
(٢)
(السجود: بداية ونهاية)
٧ ص
(٣)
ما يسجد عليه في الصلاة
٨ ص
(٤)
التطورات الحاصلة في السجدة
٩ ص
(٥)
الأدوار الأربعة للسجود
٩ ص
(٦)
أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فتاوى الصحابة
١٢ ص
(٧)
فتاوى التابعين وتابعيهم
١٦ ص
(٨)
أقوال الفقهاء وكلماتهم
٢٤ ص
(٩)
(الدور الأول)
٣٢ ص
(١٠)
القسم الأول من أدلة وجوب السجود على الأرض: حديث: جعلت لي الأرض: ألفاظه وأسانيده
٣٣ ص
(١١)
تبريد الحصي
٣٩ ص
(١٢)
شكوى الصحابة
٤١ ص
(١٣)
تحصيب المسجد
٤٢ ص
(١٤)
تتريب الوجه
٤٥ ص
(١٥)
السجود على كور العمامة
٤٧ ص
(١٦)
لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض
٤٩ ص
(١٧)
حديث عائشة وغيرها في عمل النبي (ص)
٥٣ ص
(١٨)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام
٥٦ ص
(١٩)
ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك والأحاديث المرفوعة
٦١ ص
(٢٠)
القسم الثاني: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٦٤ ص
(٢١)
السجود عند الضرورة
٦٥ ص
(٢٢)
حديث عمر ومصادره
٦٥ ص
(٢٣)
حديث أنس
٦٦ ص
(٢٤)
الضرورة تقدر بقدرها
٦٧ ص
(٢٥)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٦٨ ص
(٢٦)
كلام علي بن طاووس
٧٠ ص
(٢٧)
كلام الأميني رحمه الله
٧١ ص
(٢٨)
القسم الثالث: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٧٢ ص
(٢٩)
ما عالج به الصحابة (رض) ألم الحر والبرد في السجود
٧٣ ص
(٣٠)
التبريد في اليد
٧٣ ص
(٣١)
التبريد بتقليب الحصا
٧٣ ص
(٣٢)
أحاديث تبريد الحصا ومسحها
٧٤ ص
(٣٣)
التبريد بالابراد بالصلاة معنى الابراد
٧٦ ص
(٣٤)
أحاديث الابراد ومصادرها
٧٦ ص
(٣٥)
الدور الثاني: السجود على نبات الأرض السجود على نبات الأرض غير المأكول
٨٠ ص
(٣٦)
أحاديث السجود على الخمرة ومصادرها
٨١ ص
(٣٧)
عمل النبي (ص) والصحابة (رض)
٨٦ ص
(٣٨)
أحاديث أهل البيت (ع)
٨٧ ص
(٣٩)
معنى الخمرة
٨٨ ص
(٤٠)
أحاديث السجود على الحصير
٩١ ص
(٤١)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٩٣ ص
(٤٢)
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث
٩٥ ص
(٤٣)
كلام للسيد ابن طاووس (ره) وفيه إشارة للدور الرابع
٩٥ ص
(٤٤)
الدور الثالث: التعدي بلا دليل: اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٧ ص
(٤٥)
اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٨ ص
(٤٦)
المجوزون للسجود على الثياب مطلقا
٩٨ ص
(٤٧)
الجواب عن تلك الأدلة المزعومة
١٠٠ ص
(٤٨)
بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث
١٠٦ ص
(٤٩)
الدور الرابع: أصبح السجود على الملبوس شعار أهل التسنن
١١٠ ص
(٥٠)
الالتزام بالسجود على الأرض وما أنبتت شعار الامامية
١١٠ ص
(٥١)
السجود على تربة الحسين وأحاديث أهل البيت (ع)
١١١ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء (ره)
١١٤ ص
(٥٣)
كلام الأميني (ره)
١١٥ ص
(٥٤)
سنة الله تعالى ورسوله في التربة الحسينية
١٢٠ ص
(٥٥)
الله يهدي تربة الحسين إلى الرسول (ص)
١٢٣ ص
(٥٦)
الرسول (ص) يقبل تربة الحسين
١٢٥ ص
(٥٧)
الرسول (ص) يجعلها في قارورة
١٢٥ ص
(٥٨)
الرسول (ص) يأمر بحفظها
١٢٥ ص
(٥٩)
الرسول (ص) يشمها ويفيض عليها دمعه
١٢٦ ص
(٦٠)
شكر جميل وثناء عاطر
١٣٠ ص

السجود على الأرض - الشيخ علي الأحمدي - الصفحة ٢٧ - أقوال الفقهاء وكلماتهم

أقوال الفقهاء، وكلماتهم:
١٩ قمال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها - أي على الخمرة - إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها. وروي عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة (١).
قال الشافعي في كتاب الأم: " ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره، لم يجز السجود إلا أن يكون جريحا، فيكون ذلك عذرا ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شئ من جبهته الأرض أجزأه ذلك، لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو ثم أطال الكلام في فروع المسألة فقال: وأنه أمر بكشف الوجه ولم يؤمر بكشف ركبتيه ولا قدم (٢).
قال ابن حجر في فتح الباري ج ١ ص ٤١٤ في شرح حديث " كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود "، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بعدم الاستطاعة.

(١) شرح الأحوذي لجامع الترمذي ج ١ ص ٢٧٢، وفتح الباري ج ١ ص ٤١٠.
(٢) كتاب الأم ج ١ ص ٩٩.
(٢٧)