تقريرات البيع
(١)
مقدمة كتاب البيع
٢ ص
(٢)
تعريف البيع بحسب المعنى اللغوي
٣ ص
(٣)
اختصاص البيع بالأعيان فلا يشمل المنافع وله معارض في بعض الموارد
٥ ص
(٤)
هل يجوز بيع سكنى الدار؟
٦ ص
(٥)
يعتبر في المبيع أن يكون عينا
٧ ص
(٦)
الاشكال الوارد في بيع الكلي والدين وجوابه
٧ ص
(٧)
حكم ما إذا باعه بالدين الذي في ذمته
٩ ص
(٨)
هل يجوز أن يكون ثمن المبيع عمل الحر؟
١٠ ص
(٩)
هل يمكن جعل الحقوق عوضا للمبيع؟
١٣ ص
(١٠)
هل يجوز نقل حق الخيار وحق القصاص؟
١٤ ص
(١١)
هل يمكن جعل اسقاط الحق ثمنا للبيع؟
١٦ ص
(١٢)
عقد البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد
١٨ ص
(١٣)
هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح
٢١ ص
(١٤)
أقسام المعاطاة
٣٠ ص
(١٥)
كلام الشيخ في الخلاف في المعاطاة
٣١ ص
(١٦)
كلام ابن زهرة في بيع المعاطاة
٣٣ ص
(١٧)
كلام أبي الصلاح الحلبي والعلامة الحلي في المعاطاة
٣٥ ص
(١٨)
كلام صاحب الشرائع في المعاطاة
٣٦ ص
(١٩)
كلام الشهيد الأول في المعاطاة
٣٧ ص
(٢٠)
كلام المحقق الثاني في المعاطاة
٣٧ ص
(٢١)
الأقوال المنقولة في المعاطاة
٤٢ ص
(٢٢)
أدلة بيع المعاطاة والمناقشة فيها
٤٥ ص
(٢٣)
كلام شيخنا الأنصاري في المعاطاة والمناقشة فيه
٤٦ ص
(٢٤)
هل يكون قصد التصرف مملكا؟
٤٩ ص
(٢٥)
استبعاد أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة فقط
٥١ ص
(٢٦)
جواب الشيخ " قدس سره " عن الاستبعادات
٥٨ ص
(٢٧)
مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "
٦٠ ص
(٢٨)
اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها
٨٠ ص
(٢٩)
كلام الشيخ في المعاطاة والمناقشة فيه
٩٥ ص
(٣٠)
هل يكون بيع المعاطاة لازما؟
٩٦ ص
(٣١)
الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم
٩٧ ص
(٣٢)
في تنبيهات المعاطاة، الأول
١١٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطاة
١١٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطاة
١٢٠ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع منها
١٢٢ ص
(٣٦)
في ملزمات المعاطاة وهي أمور، الأول تلف العينين
١٢٣ ص
(٣٧)
الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره
١٢٦ ص
(٣٨)
الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين الخ
١٣٥ ص
(٣٩)
الخامس من تنبيهات المعاطاة
١٣٦ ص
(٤٠)
السادس من تنبيهات المعاطاة
١٣٩ ص
(٤١)
المبحث الثاني في عقد البيع وألفاظه
١٥١ ص
(٤٢)
هل يجوز استعمال الشراء في البيع أم لا؟
١٥٥ ص
(٤٣)
هل يجوز استعمال ملكت في البيع؟
١٥٦ ص
(٤٤)
هل لفظ اشتريت يتحقق به البيع
١٥٨ ص
(٤٥)
في شرائط عقد البيع
١٦٠ ص
(٤٦)
من شرائط عقد البيع أن يكون بلفظ الماضي
١٦٣ ص
(٤٧)
هل يجوز اجراء عقد البيع بصيغة المضارع؟
١٦٤ ص
(٤٨)
هل يجوز في البيع تقديم القبول على الايجاب؟
١٦٧ ص
(٤٩)
كلام الشيخ " قدس سره " في تقديم القبول على الايجاب
١٦٨ ص
(٥٠)
اعتراض صاحب الكفاية على كلام الشيخ " قده "
١٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ٩ - حكم ما إذا باعه بالدين الذي في ذمته

المعاملة، والشارع لم يردعهم عن ذلك نعم يبقى هنا اشكال آخر في خصوص الدين، وهو أنه كيف يمكن أن يصير المديون مالكا لما في ذمته إذا باع للمشتري متاعا بالدين الذي يكون في ذمته، و كيف يتسلط الانسان على نفسه؟
إلا أنه يجاب عن هذا الاشكال أيضا بأنه لا مانع من تملك ما في ذمته آنا ما ثم سقوطه عن ذمته كما إذا ملك العمودين، أعني الأبوين فإنه لا يجوز تملك العمودين، فإذا تملكهما قهرا بأن ملكهما بالإرث ونحوه فبمجرد دخولهما في ملكه ينعتقان عليه فتملك العمودين هناك إنما يتصور بتملكهما آنا ما ثم انعتاقهما عليه فكذلك فيما نحن فيه بأن يتملك ما في ذمته آنا ما يسقط عن ذمته، هذا كله في المبيع.
وأما الثمن فالظاهر أن كونه من المنافع غير ضائر نعم عن كاشف الغطاء نسبة المنع إلى بعض، ولعله لعدم كون الثمن من المنافع متعارفا عند العرف، فلذا لا يتبادر إلى الذهن إلا نقل الأعيان، ولكن عن غير
(٩)