تقريرات البيع
(١)
مقدمة كتاب البيع
٢ ص
(٢)
تعريف البيع بحسب المعنى اللغوي
٣ ص
(٣)
اختصاص البيع بالأعيان فلا يشمل المنافع وله معارض في بعض الموارد
٥ ص
(٤)
هل يجوز بيع سكنى الدار؟
٦ ص
(٥)
يعتبر في المبيع أن يكون عينا
٧ ص
(٦)
الاشكال الوارد في بيع الكلي والدين وجوابه
٧ ص
(٧)
حكم ما إذا باعه بالدين الذي في ذمته
٩ ص
(٨)
هل يجوز أن يكون ثمن المبيع عمل الحر؟
١٠ ص
(٩)
هل يمكن جعل الحقوق عوضا للمبيع؟
١٣ ص
(١٠)
هل يجوز نقل حق الخيار وحق القصاص؟
١٤ ص
(١١)
هل يمكن جعل اسقاط الحق ثمنا للبيع؟
١٦ ص
(١٢)
عقد البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد
١٨ ص
(١٣)
هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح
٢١ ص
(١٤)
أقسام المعاطاة
٣٠ ص
(١٥)
كلام الشيخ في الخلاف في المعاطاة
٣١ ص
(١٦)
كلام ابن زهرة في بيع المعاطاة
٣٣ ص
(١٧)
كلام أبي الصلاح الحلبي والعلامة الحلي في المعاطاة
٣٥ ص
(١٨)
كلام صاحب الشرائع في المعاطاة
٣٦ ص
(١٩)
كلام الشهيد الأول في المعاطاة
٣٧ ص
(٢٠)
كلام المحقق الثاني في المعاطاة
٣٧ ص
(٢١)
الأقوال المنقولة في المعاطاة
٤٢ ص
(٢٢)
أدلة بيع المعاطاة والمناقشة فيها
٤٥ ص
(٢٣)
كلام شيخنا الأنصاري في المعاطاة والمناقشة فيه
٤٦ ص
(٢٤)
هل يكون قصد التصرف مملكا؟
٤٩ ص
(٢٥)
استبعاد أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة فقط
٥١ ص
(٢٦)
جواب الشيخ " قدس سره " عن الاستبعادات
٥٨ ص
(٢٧)
مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "
٦٠ ص
(٢٨)
اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها
٨٠ ص
(٢٩)
كلام الشيخ في المعاطاة والمناقشة فيه
٩٥ ص
(٣٠)
هل يكون بيع المعاطاة لازما؟
٩٦ ص
(٣١)
الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم
٩٧ ص
(٣٢)
في تنبيهات المعاطاة، الأول
١١٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطاة
١١٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطاة
١٢٠ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع منها
١٢٢ ص
(٣٦)
في ملزمات المعاطاة وهي أمور، الأول تلف العينين
١٢٣ ص
(٣٧)
الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره
١٢٦ ص
(٣٨)
الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين الخ
١٣٥ ص
(٣٩)
الخامس من تنبيهات المعاطاة
١٣٦ ص
(٤٠)
السادس من تنبيهات المعاطاة
١٣٩ ص
(٤١)
المبحث الثاني في عقد البيع وألفاظه
١٥١ ص
(٤٢)
هل يجوز استعمال الشراء في البيع أم لا؟
١٥٥ ص
(٤٣)
هل يجوز استعمال ملكت في البيع؟
١٥٦ ص
(٤٤)
هل لفظ اشتريت يتحقق به البيع
١٥٨ ص
(٤٥)
في شرائط عقد البيع
١٦٠ ص
(٤٦)
من شرائط عقد البيع أن يكون بلفظ الماضي
١٦٣ ص
(٤٧)
هل يجوز اجراء عقد البيع بصيغة المضارع؟
١٦٤ ص
(٤٨)
هل يجوز في البيع تقديم القبول على الايجاب؟
١٦٧ ص
(٤٩)
كلام الشيخ " قدس سره " في تقديم القبول على الايجاب
١٦٨ ص
(٥٠)
اعتراض صاحب الكفاية على كلام الشيخ " قده "
١٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ١١٥ - في تنبيهات المعاطاة، الأول

أو هذه الدابة فبعنيها أربحك كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجب البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " (١) فقد قال الشيخ " قدس سره ": فإن الظاهر أن المراد من مواجبته ليس مجرد اعطاء العين للمشتري انتهى.
قلت: نعم هو كذلك، فإن الظاهر منها أنك لا تقرأ معه الايجاب والقبول، ولكن مجرد المواعدة غير ضائر إلا أنها لا تدل أيضا على أن المعاطاة ليست بيعا، فإن اللقب ليس له مفهوم، فإذا قال: إن ذكر الايجاب والقبول مضر لا ينفي أن المعاطاة معه مضر أيضا كما هو واضح، ونحو هذه الرواية الروايتان اللتان ذكرهما الشيخ " قدس سره " في ما بعد.
وينبغي التنبيه على أمور تبعا للشيخ رحمه الله.
الأول أن المعاطاة على القول بإفادتها للملك بيع كما هو ظاهر من كلام كثير من استدلالهم بقوله
(١١٥)