الرسائل
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
في قاعدة لا ضرر
٥ ص
(٣)
في نقل الأحاديث
٦ ص
(٤)
في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٦ ص
(٥)
في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء (ولا يخفى ان ما في الكتاب من العنوان سهو)
١٩ ص
(٦)
في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٢٣ ص
(٧)
في معنى مفردات الحديث
٢٩ ص
(٨)
في الفرق بين الضرر والضرار
٣١ ص
(٩)
في مفاد الجملة التركيبية
٣٤ ص
(١٠)
في محتملات كلام الشيخ
٣٥ ص
(١١)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٣٦ ص
(١٢)
البحث في حول محتملات كلام الشيخ
٤٢ ص
(١٣)
حول الإشكالات الغير المشتركة
٤٤ ص
(١٤)
حول ما أفاده الشيخ الشريعة الأصفهاني
٤٧ ص
(١٥)
حول المختار في معنى الرواية
٥٠ ص
(١٦)
نتيجة ما أصلناها
٥٥ ص
(١٧)
فذلكة المقام
٥٨ ص
(١٨)
إشكال ودفع
٥٩ ص
(١٩)
في التنبيه على أمور: الأول
٦٠ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني
٦٤ ص
(٢١)
التنبيه الثالث
٦٥ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع
٦٦ ص
(٢٣)
في الاستصحاب
٧٠ ص
(٢٤)
في تعريف الاستصحاب
٧١ ص
(٢٥)
في الاحتمالات التي في الباب
٧٣ ص
(٢٦)
الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
٧٥ ص
(٢٧)
حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
٧٧ ص
(٢٨)
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها
٧٨ ص
(٢٩)
في تحقيق الحال في المقام
٧٩ ص
(٣٠)
حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى
٨١ ص
(٣١)
في ذكر اخبار الاستصحاب
٨٣ ص
(٣٢)
حول تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
٨٩ ص
(٣٣)
تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضى
٩١ ص
(٣٤)
في بيان جواب تقريب المولى الهمداني (ره)
٩٢ ص
(٣٥)
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى
٩٤ ص
(٣٦)
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه
٩٥ ص
(٣٧)
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
٩٨ ص
(٣٨)
في الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه
٩٩ ص
(٣٩)
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
١٠١ ص
(٤٠)
في الذب عن الإشكال
١٠٢ ص
(٤١)
في الصحيحة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٢)
في بيان احتمالات الرواية
١٠٥ ص
(٤٣)
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
١٠٧ ص
(٤٤)
حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه
١١٢ ص
(٤٥)
حول الأحكام الوضعية وتحقيق مهيتها
١١٥ ص
(٤٦)
في بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع
١١٦ ص
(٤٧)
ومن الخلط بين التكوين والتشريع ان السببية غير قابلة للجعل
١١٨ ص
(٤٨)
في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة
١٢٠ ص
(٤٩)
في أقسام الوضعيات
١٢٠ ص
(٥٠)
تنبيهات:
١٢٢ ص
(٥١)
الأول - حول اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية
١٢٢ ص
(٥٢)
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات
١٢٤ ص
(٥٣)
الثاني - في أقسام استصحاب الكلي
١٢٦ ص
(٥٤)
في الجواب عن الشبهة العبائية
١٣٠ ص
(٥٥)
في القسم الثالث من الكلي
١٣٣ ص
(٥٦)
حول أصالة عدم التذكية
١٣٧ ص
(٥٧)
في تحقيق القضايا السالبة
١٣٩ ص
(٥٨)
في بيان مناط الصدق والكذب في القضايا
١٤٢ ص
(٥٩)
في حال أصالة عدم التذكية
١٤٥ ص
(٦٠)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١٤٧ ص
(٦١)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١٤٧ ص
(٦٢)
في الشبهات الموضوعية
١٤٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثالث - في حال استصحاب المتصرمات
١٥١ ص
(٦٤)
في تحقيق المقام
١٥٢ ص
(٦٥)
في حال استصحاب الزمانيات
١٥٥ ص
(٦٦)
في شبهة النراقي
١٥٧ ص
(٦٧)
في جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه
١٥٨ ص
(٦٨)
في جواب المحقق الخراساني ورده
١٦٠ ص
(٦٩)
في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه
١٦١ ص
(٧٠)
في جواب شيخنا العلامة وما فيه
١٦٣ ص
(٧١)
في الجواب عن الشبهة
١٦٤ ص
(٧٢)
التنبيه الرابع - في الاستصحاب التعليقي
١٦٥ ص
(٧٣)
حول كلام بعض الأعاظم وما فيه
١٦٨ ص
(٧٤)
في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٧٠ ص
(٧٥)
في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٧٤ ص
(٧٦)
التنبيه الخامس - حول الاستصحاب أحكام سائر الشرائع
١٧٦ ص
(٧٧)
التنبيه السادس - في الأصول المثبتة
١٧٨ ص
(٧٨)
في حال مثبتات الأصول
١٧٩ ص
(٧٩)
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها
١٨٢ ص
(٨٠)
حول الوسائط الخفية
١٨٤ ص
(٨١)
في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٨٦ ص
(٨٢)
في ان الاستصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٨٨ ص
(٨٣)
حول استصحاب الأحكام الوضعية
١٨٩ ص
(٨٤)
في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
١٩١ ص
(٨٥)
التنبيه السابع - في مجهولي التاريخ
١٩٣ ص
(٨٦)
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين
١٩٤ ص
(٨٧)
إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه
١٩٧ ص
(٨٨)
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ وجوابه
١٩٨ ص
(٨٩)
فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
٢٠٠ ص
(٩٠)
في تحقيق الحال في المقام
٢٠١ ص
(٩١)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٠٤ ص
(٩٢)
حول كلام بعض العلماء وما فيه
٢٠٥ ص
(٩٣)
التنبيه الثامن - في موارد التمسك بالعموم واستصحاب حكم المخصص
٢٠٦ ص
(٩٤)
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء
٢١٣ ص
(٩٥)
التنبيه التاسع - في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟
٢١٥ ص
(٩٦)
خاتمة - في اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها
٢١٦ ص
(٩٧)
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢١٧ ص
(٩٨)
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه
٢١٨ ص
(٩٩)
حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه
٢٢١ ص
(١٠٠)
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٢٢ ص
(١٠١)
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٢٤ ص
(١٠٢)
في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أولا؟
٢٢٥ ص
(١٠٣)
حول كلام المحقق الخراساني وما يرد عليه
٢٢٧ ص
(١٠٤)
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح
٢٢٨ ص
(١٠٥)
في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٣٠ ص
(١٠٦)
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٣١ ص
(١٠٧)
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه - وفي الجواب عنهما
٢٣٢ ص
(١٠٨)
حول كلام العلامة الحائري (قده) وجوابه
٢٣٤ ص
(١٠٩)
حول تقدم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٧ ص
(١١٠)
في بيان ضابط الحكومة
٢٣٧ ص
(١١١)
في حال الاستصحاب مع الأمارات
٢٤٢ ص
(١١٢)
حول تعارض الاستصحابين
٢٤٥ ص
(١١٣)
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي
٢٤٧ ص
(١١٤)
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده
٢٤٨ ص
(١١٥)
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم
٢٥٠ ص
(١١٦)
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
٢٥١ ص
(١١٧)
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥٢ ص
(١١٨)
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات
٢٥٣ ص
(١١٩)
حول وجهي التخيير والجواب عنهما
٢٥٥ ص
(١٢٠)
الكلام في قاعدة اليد
٢٥٨ ص
(١٢١)
في الدليل على اعتبارها
٢٥٩ ص
(١٢٢)
في حكم اليد على المنفعة
٢٦٧ ص
(١٢٣)
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟
٢٦٨ ص
(١٢٤)
في حال اليدين على شيء واحد
٢٧٠ ص
(١٢٥)
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) وما يرد عليه
٢٧١ ص
(١٢٦)
في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها
٢٧٩ ص
(١٢٧)
تنبيه - في الاحتجاج في امر فدك
٢٨٠ ص
(١٢٨)
في فروع العلم بسابقة اليد
٢٨٢ ص
(١٢٩)
في كون ما في اليد وقفا سابقا
٢٨٤ ص
(١٣٠)
قاعدة التجاوز والفراغ
٢٨٤ ص
(١٣١)
في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ
٢٨٤ ص
(١٣٢)
في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
٢٨٥ ص
(١٣٣)
في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود
٢٨٨ ص
(١٣٤)
في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز
٢٩٠ ص
(١٣٥)
في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي
٢٩٨ ص
(١٣٦)
هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
٣٠٠ ص
(١٣٧)
هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
٣٠٤ ص
(١٣٨)
في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول
٣٠٦ ص
(١٣٩)
في ان القاعدة أصل محرز حيثي
٣١٠ ص
(١٤٠)
في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
٣١٣ ص
(١٤١)
حول كلام بعض المحققين وما يرد عليه
٣١٤ ص
(١٤٢)
في حال الشك في العبادات
٣١٦ ص
(١٤٣)
في حال الشك في المعاملات
٣١٧ ص
(١٤٤)
في اختصاص القاعدة بالشك الحادث
٣١٩ ص
(١٤٥)
في وجه تقدمها على الاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٤٦)
في أصالة الصحة ودليل اعتبارها
٣٢١ ص
(١٤٧)
في ان الصحة هي الواقعية أم لا
٣٢٣ ص
(١٤٨)
حول أقسام الشك في العمل وأحكامها
٣٢٥ ص
(١٤٩)
في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا
٣٢٨ ص
(١٥٠)
في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
٣٣٢ ص
(١٥١)
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٣٥ ص
(١٥٢)
حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه
٣٣٦ ص
(١٥٣)
في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٣٨ ص
(١٥٤)
ذكر الاخبار الواردة في القرعة وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٣٣٨ ص
(١٥٥)
في ان عمومات القرعة هل وردت عليها تحقيقات كثيرة أم لا؟
٣٤٧ ص
(١٥٦)
في ان القرعة ليست أمارة على الواقع
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

الرسائل - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٠ - في جواب المحقق الخراساني ورده

في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه ومنها ما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه الله من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا ولو لم يجر استصحاب الوجود لأن العدم الأزلي هو العدم المطلق وانتقاضه انما يكون بحدوث الحادث وإذا ارتفع بعد الحدوث لم يكن العدم الثاني هو العدم الأزلي والعدم المقيد بقيد خاص من الزمان أو الزماني متقوم بوجود القيد ولا يعقل تقدمه على قيده، فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذه قيدا فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلي لكونه مقيدا ببعد الزوال، والعدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق بل هو العدم المقيد ببعد الزوال وهو متقوم بما بعد الزوال فلا يمكن استصحابه الا إذا آن بعد الزوال ولم يثبت الوجود ففي الآن الثاني يستصحب العدم، والمفروض غير ذلك لأن آن بعد الزوال يكون العدم مشكوكا فيه فالعدم الأزلي المطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال والعدم المقيد لم يكن قبل الزوال متحققا الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع «نعم» لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقيد لأن الجعل واللا جعل أزليان فإذا جعل الزمان قيدا يختص كل من الجلوس قبل الزوال وبعده بجعل خاص فيستصحب عدم جعل الوجوب للجلوس بعد الزوال لكن عدم الجعل ليس له أثر الا بلحاظ المجعول، وإثبات عدم المجعول بعدم الجعل مثبت، هذا مضافا إلى ان استصحاب البراءة الأصلية المعبر عنه باستصحاب حال العقل لا يجري مطلقا لأن العدم الأصلي عبارة عن اللا حكمية واللا حرجية وهذا المعنى بعد وجود المكلف واجتماع الشروط فيه قد انتقض قطعا ولو إلى الإباحة لأن اللا حرجية في الإباحة بعد اجتماع شرائط التكليف غير اللا حرجية قبل وجود المكلف إذ الأول مستند إلى الشارع دون الثاني - انتهى ملخصا.
ولا يخفى ما فيه اما أو لا فلان العدم الأزلي وان كان هو العدم المطلق الغير المسبوق
(١٦٠)