عن يده، وثالثة بعد الاستعمال مع بقاء اليد. والحالة الأولى هي المتيقنة من دائرة الحجية.
وأما الحالة الثانية فقد استشكل في حجية خبر صاحب اليد فيها جماعة من الفقهاء (١). وهذا الاستشكال قد يكون بتقريب: أن حجية خبر صاحب اليد فرع فعليه الموضوع لهذه الحجية، فما لم تكن اليد فعلية لا يكون الخبر خبرا من صاحب اليد ليشمله دليل الحجية. وقد يكون بتقريب: مقايسة المقام باخبار صاحب اليد بعد بيعه للمال بأنه كان لزيد مثلا، ففي كل من المقامين لا يقبل قول صاحب اليد الصادر منه بعد انتفاء اليد، ويقبل منه حالة وجود اليد، لأنه يصدق فيما يرجع إلى ما تحت يده بالفعل من خصوصيات. وقد يكون بتقريب: مقايسة المقام بإقرار الشخص بما يكون مسلطا عليه من تصرف فكما أن أخبار الزوج بالرجوع السابق لا يقبل منه إذا وقع الاخبار بعد انتهاء العدة، كذلك أخبار صاحب اليد بالنجاسة بعد خروج الشئ عن حيازته.
أما التقريب الأول فيرد عليه: أن هذا إنما يناسب افتراض دليل لفظي على حجية خبر صاحب اليد بهذا العنوان والجمود على حاق مفاده، غير أن الصحيح ثبوت الحجية المذكورة بدليل لبي وهو السيرة العقلائية بنكتة الأخبرية كما ذكرنا سابقا، فلا بد من الرجوع إلى مرتكزاتها ومدى سعتها، ولا ينبغي التشكيك في أنها ما دامت بنكتة الأخبرية فلا يفرق فيها بين بقاء اليد وارتفاعها ما دام الخبر ناظرا إلى ظرف فعلية اليد.
وأما التقريب الثاني، فهو مبني على إرجاع الحجية لكل من أخبار
شرح العروة الوثقى
(١)
(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام
٤ ص
(٢)
حكم عرق الجنب من الحرام الخارج بعد الجماع
١٠ ص
(٣)
حكم عرق المرأة المجنبة من الحرام
١١ ص
(٤)
حكم عرق الجنب من غير الزنا من الحرام الذاتي والعرضي
١٢ ص
(٥)
حكم عرق الجنب من الحرام الخارج قبل تمام الاغتسال
١٦ ص
(٦)
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بحيث يتجنب العرق حين الاغتسال
١٧ ص
(٧)
حكم عرق من أجنب من حرام ثم من حلال وبالعكس
١٩ ص
(٨)
حكم تيمم المجنب من حرام
٢١ ص
(٩)
حكم عرق الصبي المجنب من حرام
٢٥ ص
(١٠)
(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الجلال
٣١ ص
(١١)
نجاسة بعض أنواع الحيوانات
٣٥ ص
(١٢)
نجاسة مالا يؤكل لحمه
٣٦ ص
(١٣)
نجاسة المسوخ والسباع
٣٨ ص
(١٤)
نجاسة الثعلب والأرنب
٤٠ ص
(١٥)
نجاسة الفارة
٤٢ ص
(١٦)
نجاسة العقرب
٤٨ ص
(١٧)
نجاسة الوزع
٥٠ ص
(١٨)
أصالة الطهارة
٥١ ص
(١٩)
الدم المشكوك النجاسة
٥٢ ص
(٢٠)
نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء
٥٧ ص
(٢١)
حكم غسالة الحمام
٦٠ ص
(٢٢)
استحباب رش معابد الكفار قبل الصلاة فيها
٦٥ ص
(٢٣)
استحباب رش بيوت الكفار قبل الصلاة فيها
٧٠ ص
(٢٤)
حكم الفحص عند الشك في النجاسة
٧٠ ص
(٢٥)
(فصل: في طرق ثبوت النجاسة)
٧٢ ص
(٢٦)
حجية قول صاحب اليد
٧٢ ص
(٢٧)
اقسام خبر صاحب اليد
٧٣ ص
(٢٨)
حجية قول صاحب اليد غير البالغ
٨١ ص
(٢٩)
التفصيل في حجية قول صاحب اليد من ناحية نوع النجاسة
٨٤ ص
(٣٠)
اشتراط عدم الظن بالنجاسة في حجية قول صاحب اليد بالطهارة
٨٧ ص
(٣١)
حكم الاحتياط مع اخبار صاحب اليد بالطهارة
٨٨ ص
(٣٢)
علم الوسواسي في الطهارة والنجاسة
٩٨ ص
(٣٣)
حكم الخارج عن الابتلاء
١٠٠ ص
(٣٤)
اشتراط حصول الظن في حجية البينة
١٠٣ ص
(٣٥)
حكم تعارض البينتين
١٠٤ ص
(٣٦)
اشتراط ذكر مستند الشهادة
١٠٥ ص
(٣٧)
حكم الشهادة بموجب النجاسة
١٠٦ ص
(٣٨)
اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة
١٠٧ ص
(٣٩)
حجية الشهادة بالاجمال
١٢١ ص
(٤٠)
فروع اختلاف الشاهدين
١٢٢ ص
(٤١)
نماذج من اقسام خبر صاحب اليد
١٢٨ ص
(٤٢)
نماذج من اقسام صاحب اليد
١٢٩ ص
(٤٣)
(فصل: في كيفية تنجس المتنجسات)
١٣٠ ص
(٤٤)
اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة
١٣٠ ص
(٤٥)
اشتراط الرطوبة في السراية من ميت الانسان
١٤١ ص
(٤٦)
تأثير الرطوبة غير المسرية
١٤٧ ص
(٤٧)
تنجس المائعات
١٥٢ ص
(٤٨)
تنجس العالي بملاقاة السافل وبالعكس
١٦٢ ص
(٤٩)
تنجس الجامد بملاقاة النجس لبعضه
١٦٣ ص
(٥٠)
الشك في الرطوبة والسراية
١٦٤ ص
(٥١)
تنجيس الذباب الواقع على النجس
١٦٥ ص
(٥٢)
المناط في الميعان والجمود
١٦٧ ص
(٥٣)
تنجس ماء الاناء الراشح على المكان النجس
١٧١ ص
(٥٤)
الغيار النجس في الثوب
١٧٢ ص
(٥٥)
اشتراط قابلية التأثر في تنجس المائع
١٧٦ ص
(٥٦)
تنجس المتنجس
١٧٨ ص
(٥٧)
الشك في لزوم التعدد في الغسل
١٨١ ص
(٥٨)
الشك في لزوم التعفير
١٨٤ ص
(٥٩)
تنجس المتنجس المائع
١٨٨ ص
(٦٠)
تنجيس المتنجس الأول الجامد للجامد
١٨٩ ص
(٦١)
تنجيس المتنجس الثاني الجامد
١٩١ ص
(٦٢)
شمول احكام النجس للمتنجس
٢٢٦ ص
(٦٣)
حكم الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة
٢٣٠ ص
(٦٤)
حكم الملاقاة في الباطن
٢٣٠ ص
(٦٥)
(فصل: في احكام النجاسات)
٢٣١ ص
(٦٦)
أصل اشتراط طهارة اللباس والبدن في الصلاة
٢٣١ ص
(٦٧)
اشتراط الطهارة في مطلق البدن
٢٣٩ ص
(٦٨)
اعتبار الطهارة بنحو الشرطية أو المانعية
٢٤٢ ص
(٦٩)
اشتراط الطهارة في ملحقات الصلاة
٢٤٩ ص
(٧٠)
اشتراط الطهارة في الاذان والإقامة
٢٥٢ ص
(٧١)
اشتراط الطهارة فيما يلتحف به المصلي
٢٥٣ ص
(٧٢)
اشتراط طهارة مسجد الجبهة
٢٥٥ ص
(٧٣)
اشتراط طهارة سائر المساجد
٢٥٨ ص
(٧٤)
اشتراط طهارة مكان المصلي
٢٥٩ ص
(٧٥)
حكم التبعيض في طهارة مسجد الجبهة
٢٦٥ ص
(٧٦)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٦٦ ص
(٧٧)
حكم تطهير السطح الخارجي لجدران المسجد
٢٧٣ ص
(٧٨)
فورية وجوب تطهير المساجد
٢٧٣ ص
(٧٩)
حكم ادخال النجاسة في المسجد
٢٧٤ ص
(٨٠)
كفائية وجوب تطهير المساجد
٢٧٥ ص
(٨١)
تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد
٢٧٧ ص
(٨٢)
حالات تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد
٢٧٨ ص
(٨٣)
حكم الصلاة بعد انكشاف نجاسة المسجد
٢٧٩ ص
(٨٤)
حكم الصلاة مع الغفلة عن تنجس المسجد
٢٨٠ ص
(٨٥)
حكم تطهير المسجد عند العلم بنجاسته أو تذكرها أثناء الصلاة
٢٨١ ص
(٨٦)
تنجيس المواضع النجسة من لمسجد
٢٨٤ ص
(٨٧)
حكم تطهير المسجد الموجب التخريب بعضه
٢٨٨ ص
(٨٨)
ضمان تخريب المسجد لتطهيره
٢٩١ ص
(٨٩)
وجوب ارجاع جزء المسجد المخرج لتطهيره
٢٩٢ ص
(٩٠)
وجوب تطهير حصير المسجد
٢٩٥ ص
(٩١)
حكم المسجد الخرب
٢٩٦ ص
(٩٢)
حكم التطهير الموجب لتنجيس موضع اخر من المسجد
٢٩٧ ص
(٩٣)
حكم المسجد بعد تغير عنوانه
٢٩٧ ص
(٩٤)
وجوب بذل المال للتطهير وحكم ضمان المنجس
٢٩٧ ص
(٩٥)
وجوب تطهير الجنب للمسجد
٣٠٥ ص
(٩٦)
تنجيس مساجد اليهود والنصارى
٣٠٧ ص
(٩٧)
حكم جزء المسجد المعلوم أو المشكوك بجعله من المسجد من الواقف
٣٠٨ ص
(٩٨)
العلم الاجمالي بنجاسة أحد المسجدين أو المكانين
٣٠٩ ص
(٩٩)
حكم المسجد الخاص
٣٠٩ ص
(١٠٠)
وجوب الاعلام بنجاسة المسجد
٣١٠ ص
(١٠١)
حكم تنجيس وتطهير المشاهد المشرفة
٣١٢ ص
(١٠٢)
وجوب تطهير المصحف
٣١٤ ص
(١٠٣)
حرمة كتابة القرآن بالمركب النجس
٣١٧ ص
(١٠٤)
اعطاء المصحف للكافر
٣١٧ ص
(١٠٥)
حرمة وضع المصحف على العين النجسة
٣١٩ ص
(١٠٦)
وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٣١٩ ص
(١٠٧)
وجوب اخرج المصحف وسائر المحترمات من بيت الخلاء
٣٢٠ ص
(١٠٨)
الضمان على منجس مصحف الغير الموجب لنقصه بالتطهير
٣٢٠ ص
(١٠٩)
كفائية وجوب تطهير المصحف
٣٢٥ ص
(١١٠)
حكم تطهير مصحف الغير بدون اذنه
٣٣٠ ص
(١١١)
وجوب إزالة النجاسة عن الأواني الموجبة لتنجيس الطعام
٣٣٢ ص
(١١٢)
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة
٣٣٤ ص
(١١٣)
في مالية الأعيان النجسة وجواز بيعها
٣٣٧ ص
(١١٤)
التسبيب إلى اكل النجس أو استعماله
٣٤٠ ص
(١١٥)
حكم سقي المسكرات وسائر الأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال
٣٤٥ ص
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٧٥ - اقسام خبر صاحب اليد
(١) كالعلامة (ره) في التذكرة على ما نقل عنه في مفتاح الكرامة المجلد الأول ص ١٣١ حيث قال: " ونص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا ".
(٧٥)