شرح العروة الوثقى
(١)
(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام
٤ ص
(٢)
حكم عرق الجنب من الحرام الخارج بعد الجماع
١٠ ص
(٣)
حكم عرق المرأة المجنبة من الحرام
١١ ص
(٤)
حكم عرق الجنب من غير الزنا من الحرام الذاتي والعرضي
١٢ ص
(٥)
حكم عرق الجنب من الحرام الخارج قبل تمام الاغتسال
١٦ ص
(٦)
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بحيث يتجنب العرق حين الاغتسال
١٧ ص
(٧)
حكم عرق من أجنب من حرام ثم من حلال وبالعكس
١٩ ص
(٨)
حكم تيمم المجنب من حرام
٢١ ص
(٩)
حكم عرق الصبي المجنب من حرام
٢٥ ص
(١٠)
(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الجلال
٣١ ص
(١١)
نجاسة بعض أنواع الحيوانات
٣٥ ص
(١٢)
نجاسة مالا يؤكل لحمه
٣٦ ص
(١٣)
نجاسة المسوخ والسباع
٣٨ ص
(١٤)
نجاسة الثعلب والأرنب
٤٠ ص
(١٥)
نجاسة الفارة
٤٢ ص
(١٦)
نجاسة العقرب
٤٨ ص
(١٧)
نجاسة الوزع
٥٠ ص
(١٨)
أصالة الطهارة
٥١ ص
(١٩)
الدم المشكوك النجاسة
٥٢ ص
(٢٠)
نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء
٥٧ ص
(٢١)
حكم غسالة الحمام
٦٠ ص
(٢٢)
استحباب رش معابد الكفار قبل الصلاة فيها
٦٥ ص
(٢٣)
استحباب رش بيوت الكفار قبل الصلاة فيها
٧٠ ص
(٢٤)
حكم الفحص عند الشك في النجاسة
٧٠ ص
(٢٥)
(فصل: في طرق ثبوت النجاسة)
٧٢ ص
(٢٦)
حجية قول صاحب اليد
٧٢ ص
(٢٧)
اقسام خبر صاحب اليد
٧٣ ص
(٢٨)
حجية قول صاحب اليد غير البالغ
٨١ ص
(٢٩)
التفصيل في حجية قول صاحب اليد من ناحية نوع النجاسة
٨٤ ص
(٣٠)
اشتراط عدم الظن بالنجاسة في حجية قول صاحب اليد بالطهارة
٨٧ ص
(٣١)
حكم الاحتياط مع اخبار صاحب اليد بالطهارة
٨٨ ص
(٣٢)
علم الوسواسي في الطهارة والنجاسة
٩٨ ص
(٣٣)
حكم الخارج عن الابتلاء
١٠٠ ص
(٣٤)
اشتراط حصول الظن في حجية البينة
١٠٣ ص
(٣٥)
حكم تعارض البينتين
١٠٤ ص
(٣٦)
اشتراط ذكر مستند الشهادة
١٠٥ ص
(٣٧)
حكم الشهادة بموجب النجاسة
١٠٦ ص
(٣٨)
اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة
١٠٧ ص
(٣٩)
حجية الشهادة بالاجمال
١٢١ ص
(٤٠)
فروع اختلاف الشاهدين
١٢٢ ص
(٤١)
نماذج من اقسام خبر صاحب اليد
١٢٨ ص
(٤٢)
نماذج من اقسام صاحب اليد
١٢٩ ص
(٤٣)
(فصل: في كيفية تنجس المتنجسات)
١٣٠ ص
(٤٤)
اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة
١٣٠ ص
(٤٥)
اشتراط الرطوبة في السراية من ميت الانسان
١٤١ ص
(٤٦)
تأثير الرطوبة غير المسرية
١٤٧ ص
(٤٧)
تنجس المائعات
١٥٢ ص
(٤٨)
تنجس العالي بملاقاة السافل وبالعكس
١٦٢ ص
(٤٩)
تنجس الجامد بملاقاة النجس لبعضه
١٦٣ ص
(٥٠)
الشك في الرطوبة والسراية
١٦٤ ص
(٥١)
تنجيس الذباب الواقع على النجس
١٦٥ ص
(٥٢)
المناط في الميعان والجمود
١٦٧ ص
(٥٣)
تنجس ماء الاناء الراشح على المكان النجس
١٧١ ص
(٥٤)
الغيار النجس في الثوب
١٧٢ ص
(٥٥)
اشتراط قابلية التأثر في تنجس المائع
١٧٦ ص
(٥٦)
تنجس المتنجس
١٧٨ ص
(٥٧)
الشك في لزوم التعدد في الغسل
١٨١ ص
(٥٨)
الشك في لزوم التعفير
١٨٤ ص
(٥٩)
تنجس المتنجس المائع
١٨٨ ص
(٦٠)
تنجيس المتنجس الأول الجامد للجامد
١٨٩ ص
(٦١)
تنجيس المتنجس الثاني الجامد
١٩١ ص
(٦٢)
شمول احكام النجس للمتنجس
٢٢٦ ص
(٦٣)
حكم الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة
٢٣٠ ص
(٦٤)
حكم الملاقاة في الباطن
٢٣٠ ص
(٦٥)
(فصل: في احكام النجاسات)
٢٣١ ص
(٦٦)
أصل اشتراط طهارة اللباس والبدن في الصلاة
٢٣١ ص
(٦٧)
اشتراط الطهارة في مطلق البدن
٢٣٩ ص
(٦٨)
اعتبار الطهارة بنحو الشرطية أو المانعية
٢٤٢ ص
(٦٩)
اشتراط الطهارة في ملحقات الصلاة
٢٤٩ ص
(٧٠)
اشتراط الطهارة في الاذان والإقامة
٢٥٢ ص
(٧١)
اشتراط الطهارة فيما يلتحف به المصلي
٢٥٣ ص
(٧٢)
اشتراط طهارة مسجد الجبهة
٢٥٥ ص
(٧٣)
اشتراط طهارة سائر المساجد
٢٥٨ ص
(٧٤)
اشتراط طهارة مكان المصلي
٢٥٩ ص
(٧٥)
حكم التبعيض في طهارة مسجد الجبهة
٢٦٥ ص
(٧٦)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٦٦ ص
(٧٧)
حكم تطهير السطح الخارجي لجدران المسجد
٢٧٣ ص
(٧٨)
فورية وجوب تطهير المساجد
٢٧٣ ص
(٧٩)
حكم ادخال النجاسة في المسجد
٢٧٤ ص
(٨٠)
كفائية وجوب تطهير المساجد
٢٧٥ ص
(٨١)
تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد
٢٧٧ ص
(٨٢)
حالات تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد
٢٧٨ ص
(٨٣)
حكم الصلاة بعد انكشاف نجاسة المسجد
٢٧٩ ص
(٨٤)
حكم الصلاة مع الغفلة عن تنجس المسجد
٢٨٠ ص
(٨٥)
حكم تطهير المسجد عند العلم بنجاسته أو تذكرها أثناء الصلاة
٢٨١ ص
(٨٦)
تنجيس المواضع النجسة من لمسجد
٢٨٤ ص
(٨٧)
حكم تطهير المسجد الموجب التخريب بعضه
٢٨٨ ص
(٨٨)
ضمان تخريب المسجد لتطهيره
٢٩١ ص
(٨٩)
وجوب ارجاع جزء المسجد المخرج لتطهيره
٢٩٢ ص
(٩٠)
وجوب تطهير حصير المسجد
٢٩٥ ص
(٩١)
حكم المسجد الخرب
٢٩٦ ص
(٩٢)
حكم التطهير الموجب لتنجيس موضع اخر من المسجد
٢٩٧ ص
(٩٣)
حكم المسجد بعد تغير عنوانه
٢٩٧ ص
(٩٤)
وجوب بذل المال للتطهير وحكم ضمان المنجس
٢٩٧ ص
(٩٥)
وجوب تطهير الجنب للمسجد
٣٠٥ ص
(٩٦)
تنجيس مساجد اليهود والنصارى
٣٠٧ ص
(٩٧)
حكم جزء المسجد المعلوم أو المشكوك بجعله من المسجد من الواقف
٣٠٨ ص
(٩٨)
العلم الاجمالي بنجاسة أحد المسجدين أو المكانين
٣٠٩ ص
(٩٩)
حكم المسجد الخاص
٣٠٩ ص
(١٠٠)
وجوب الاعلام بنجاسة المسجد
٣١٠ ص
(١٠١)
حكم تنجيس وتطهير المشاهد المشرفة
٣١٢ ص
(١٠٢)
وجوب تطهير المصحف
٣١٤ ص
(١٠٣)
حرمة كتابة القرآن بالمركب النجس
٣١٧ ص
(١٠٤)
اعطاء المصحف للكافر
٣١٧ ص
(١٠٥)
حرمة وضع المصحف على العين النجسة
٣١٩ ص
(١٠٦)
وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٣١٩ ص
(١٠٧)
وجوب اخرج المصحف وسائر المحترمات من بيت الخلاء
٣٢٠ ص
(١٠٨)
الضمان على منجس مصحف الغير الموجب لنقصه بالتطهير
٣٢٠ ص
(١٠٩)
كفائية وجوب تطهير المصحف
٣٢٥ ص
(١١٠)
حكم تطهير مصحف الغير بدون اذنه
٣٣٠ ص
(١١١)
وجوب إزالة النجاسة عن الأواني الموجبة لتنجيس الطعام
٣٣٢ ص
(١١٢)
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة
٣٣٤ ص
(١١٣)
في مالية الأعيان النجسة وجواز بيعها
٣٣٧ ص
(١١٤)
التسبيب إلى اكل النجس أو استعماله
٣٤٠ ص
(١١٥)
حكم سقي المسكرات وسائر الأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال
٣٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ١٤٦ - اشتراط الرطوبة في السراية من ميت الانسان

يجب غسل يديه أو بدنه. فوقع: إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (١) وموضع الاستدلال قوله (ع) (فقد يجب عليك الغسل) فإنه إن أريد الغسل بفتح الغين فهو يدل على أن السراية ليست ثابتة مطلقا بقرينة (قد) فإما أن يكون عدم السراية في صورة الجفاف أو في صورة حرارة الميت وعلى الأول يثبت المقيد المطلوب وعلى الثاني تكون منافية أيضا مع المكاتبة لورودها في حالة يكون الغالب فيها حرارة الميت، وإن أريد الغسل بضم الغين فحيث إن السائل كان يسأل عن الغسل بالفتح فعدول الإمام عن الحيثية المسؤول عنها وبيانه إن مس نفس الجسد قد يوجب الغسل بالضم يكون ظاهرا عرفا في نفي الغسل بالفتح وأنه بصدد تنبيه السائل على خطأه في احتمال كون ملاقاة ثوب الميت مؤثرة وفي احتماله أن يكون الأثر هو غسل الملاقي إذ لو لم يكن العدول إشعارا بهذا المعنى لما تطابق الجواب مع السؤال ولبقي منظور السائل بلا جواب وهو خلاف الظاهر، هذا كله مضافا إلى أن سند المكاتبتين غير واضح وإن كان لا يبعد تماميته (٢) ودلالتها غير واضحة في نفسها

(١) الوسائل باب ١ من أبواب غسل المس حديث ٥.
(٢) قد يقال بعدم تمامية سند المكاتبتين لأنهما وردتا في الاحتجاج وطريقه إليهما مجهول لأنه لم يذكره ووردتا في الغيبة وسند الشيخ إلى مكاتبات الحميري هو " أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واملاء أبي قاسم الحسين ابن روح - رضي الله عنه - على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل... " (الغيبة ص ٢٢٨ من الطبعة الثانية في النجف) وهذا السند غير تام لأنه لا يعلم أن الشهادة بأن أجوبة المكاتبات باملاء الحسين بن روح (رض) صادرة من محمد بن أحمد بن داود الذي هو ثقة أم من أحمد بن إبراهيم النوبختي المجهول ولذا ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - إن سندهما غير واضح إلا أنه تممه باعتبار قول الشيخ في الغيبة ص ٢٢٩ " وقال ابن نوح:
أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام وذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود فلما قدم أبو الحسن بن داود قرأته عليه وذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود " ولا يأتي في هذه العبارة الاشكال السابق.
(١٤٦)