بنور فاطمة اهتديت
(١)
مقدمة
٦ ص
(٢)
الفصل الأول لماذا هذا الكتاب؟!
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني البحث في التاريخ ضرورة
٢٣ ص
(٤)
أولا - التاريخ في القرآن
٢٤ ص
(٥)
ثانيا - التاريخ ضرورة للحاضر
٢٥ ص
(٦)
ثالثا: نماذج من انحرافات الأمم السابقة
٢٧ ص
(٧)
القصة الأولى: بلعم بن باعوراء
٣٢ ص
(٨)
القصة الثانية: السامري وهارون
٣٤ ص
(٩)
الفصل الثالث الشيعة والتشيع
٣٩ ص
(١٠)
ظلال التشيع في السودان
٤٣ ص
(١١)
الفصل الرابع بنور فاطمة اهتديت
٤٨ ص
(١٢)
حوار في بداية الطريق
٤٩ ص
(١٣)
بنور فاطمة اهتديت
٥٤ ص
(١٤)
ماذا بين أبي بكر وفاطمة (ع)
٥٥ ص
(١٥)
فاطمة (ع) في القرآن
٥٨ ص
(١٦)
فاطمة (ع) بلسان أبيها
٦٢ ص
(١٧)
موقف الزهراء (ع) هو الفيصل
٦٩ ص
(١٨)
عصمة الزهراء عليها السلام
٧٠ ص
(١٩)
بماذا طالبت الزهراء (ع)
٧٤ ص
(٢٠)
فدك الرمز
٨٥ ص
(٢١)
الخلفاء واقتحام الدار
٩٠ ص
(٢٢)
استشهاد الزهراء (ع)
١٠٢ ص
(٢٣)
الزهراء صرخة مدوية عبر التاريخ
١٠٨ ص
(٢٤)
الفصل الخامس الإمامة والخلافة
١١٠ ص
(٢٥)
تمهيد
١١١ ص
(٢٦)
بالشورى أم بالتعيين
١١٢ ص
(٢٧)
مفهوم الشورى غير واضح عند أهل السنة والجماعة
١١٢ ص
(٢٨)
التعيين ضرورة
١١٤ ص
(٢٩)
علي بن أبي طالب (ع) أول خليفة للنبي (ص)
١١٧ ص
(٣٠)
أهل البيت هم أولوا الأمر بعد النبي (ص)
١٣١ ص
(٣١)
الفصل السادس الانقلاب
١٤٢ ص
(٣٢)
ماذا حدث
١٤٣ ص
(٣٣)
مع عدالة الصحابة
١٤٤ ص
(٣٤)
القرآن وعدالة الصحابة
١٤٥ ص
(٣٥)
السنة وعدالة الصحابة
١٤٩ ص
(٣٦)
الصحابة عند شيعة أهل البيت (ع)
١٥١ ص
(٣٧)
مصيبة الأمة: منع تدوين الحديث
١٥٢ ص
(٣٨)
حديث العشرة المبشرين المزعوم
١٥٣ ص
(٣٩)
السقيفة
١٥٥ ص
(٤٠)
علي (ع) والخلافة
١٥٨ ص
(٤١)
خلافة علي (ع)
١٦٢ ص
(٤٢)
حرب الجمل
١٦٣ ص
(٤٣)
عائشة بنت أبي بكر
١٦٤ ص
(٤٤)
صفين
١٦٨ ص
(٤٥)
رسالة محمد بن أبي بكر لمعاوية
١٧٠ ص
(٤٦)
بعض أفعال معاوية
١٧٣ ص
(٤٧)
الفصل السابع كربلاء امتداد السقيفة
١٧٦ ص
(٤٨)
كيف يرون معاوية ويزيد؟!
١٧٧ ص
(٤٩)
مع الحسين (ع)
١٨٠ ص
(٥٠)
من هو الحسين (ع)؟!
١٨٣ ص
(٥١)
نزول الركب المقدس في كربلاء
١٨٧ ص
(٥٢)
السجود على التربة الحسينية
١٩١ ص
(٥٣)
الفصل الثامن في دائرة النور
١٩٥ ص
(٥٤)
من ركام الباطل إلى النور
١٩٦ ص
(٥٥)
فقرات من أدعية أهل البيت (ع)
١٩٨ ص
(٥٦)
من دعاء الصباح لأمير المؤمنين (ع)
١٩٨ ص
(٥٧)
من دعاء يوم عرفة للإمام الحسين (ع)
١٩٨ ص
(٥٨)
مناجاة الشاكرين للإمام السجاد (ع)
١٩٩ ص
(٥٩)
قبسات من نور آل محمد (ص)
٢٠٠ ص
(٦٠)
التقية
٢٠٢ ص
(٦١)
الوضوء
٢٠٨ ص
(٦٢)
الجمع بين الصلاتين
٢١٢ ص
(٦٣)
الزواج المنقطع (المتعة)
٢١٦ ص
(٦٤)
خاتمة
٢٢٥ ص
(٦٥)
خطبة فاطمة (ع) شعلة الحق
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص

بنور فاطمة اهتديت - عبد المنعم حسن - الصفحة ٢٣٦

٦ - لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر، كما لا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة غير الكتابية.
* العناصر المشتركة بين الزواج الدائم والزواج المؤقت: - ١ - العقد الشرعي المشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين.
٢ - الآثار الشرعية المترتبة على العقد إلا ما استثنته الأدلة الخاصة.
٣ - أحكام الأولاد واحدة في الزواجين.
٤ - العدة واجبة على المرأة مع الدخول وعدم اليأس في الحالتين وبالنسبة للوفاة تجب العدة حتى وإن كانت المرأة صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها.
* عناصر الاختلاف بين الزواجين: - ١ - في الزواج المؤقت تحدد المدة والأجل وفي الدائم لا تحديد للمدة والأجل.
٢ - في المؤقت يشترط ذكر المهر وفي الدائم لا يشترط ذلك.
٣ - في المؤقت لا طلاق بل تبين المرأة بانتهاء المدة أو بهبة المدة لها أو الوفاة، وفي الدائم لا تبين المرأة إلا بالطلاق أو الوفاة إلا في الحالات الاستثنائية كالارتداد والفسخ فتبين المرأة بلا طلاق.
٤ - في المؤقت لا توارث بين الزوجين إلا مع الشرط عن بعض الفقهاء، وفي الدائم يتوارث الزوجان إلا في حالات استثنائية كالقتل أو كون الزوجة غير مسلمة.
٥ - في المؤقت لا نفقة للزوجة إلا مع الشرط ضمن العقد وفي الدائم تجب النفقة إلا في الحالات الاستثنائية كالنشوز.
٦ - في المؤقت لا قسم للزوجة ولا تجب مضاجعتها ولا مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة وفي الدائم يجب ذلك.
٧ - في المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا لم يكن ذلك بسبب مانع من قبلها، وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع الدخول.
(٢٣٦)