الأول والثاني: الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهما الصوم (٢)، أو كان حرجا ومشقة (٣)، فيجوز لهما الافطار.
لكن يجب عليهما (٤)
____________________
فصل (١) وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم.
(٢) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر ويشهد له - مضافا إلى حكم العقل، وحديث رفع الاضطرار (* ١) - النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
(٣) إجماعا على الظاهر أيضا. ويشهد له - مضافا إلى ما دل على نفي الحرج (* ٢) إطلاق بعض النصوص الآتية. أو صريحها.
(٤) على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية.
وعن أبي الصلاح: الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي:
" قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود... (إلى أن قال): قلت: فالصيام.
قال (ع): إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فإن كانت
(٢) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر ويشهد له - مضافا إلى حكم العقل، وحديث رفع الاضطرار (* ١) - النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
(٣) إجماعا على الظاهر أيضا. ويشهد له - مضافا إلى ما دل على نفي الحرج (* ٢) إطلاق بعض النصوص الآتية. أو صريحها.
(٤) على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية.
وعن أبي الصلاح: الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي:
" قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود... (إلى أن قال): قلت: فالصيام.
قال (ع): إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فإن كانت