ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد (٤)،
____________________
(١) فيدخل في الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق، فالحكم بالافطار حينئذ غير ظاهر.
(٢) للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): نعم.
قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال (ع): لا " (* ١) ونحوه غيره، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.
(٣) أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور.
وعن الحلبي: وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة: وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها " (* ٢) وهو كما ترى. إذ فيه - مضافا إلى إعراض المشهور عنه -: قصور الدلالة، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة، كما هو المشهور.
(٤) بلا خلاف ظاهر، بل الاجماع في الظاهر، كما في الجواهر.
وبه - مضافا إلى عموم حصر المفطر في غير المقام، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع)، المتضمن: أن الصائم يتبرد بالثوب (* ٣). فتأمل - يحمل
(٢) للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): نعم.
قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال (ع): لا " (* ١) ونحوه غيره، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.
(٣) أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور.
وعن الحلبي: وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة: وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها " (* ٢) وهو كما ترى. إذ فيه - مضافا إلى إعراض المشهور عنه -: قصور الدلالة، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة، كما هو المشهور.
(٤) بلا خلاف ظاهر، بل الاجماع في الظاهر، كما في الجواهر.
وبه - مضافا إلى عموم حصر المفطر في غير المقام، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع)، المتضمن: أن الصائم يتبرد بالثوب (* ٣). فتأمل - يحمل