الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف (٢).
الرابع: إخراج الدم المضعف (٣) بحجامة أو غيرها.
____________________
نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال (* ١) عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم، كما احتمله في الجواهر والأمر سهل.
(١) لدخول الذر بالاكتحال، فتشمله النصوص المتقدمة.
(٢) ففي صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم.
فقال (ع): لا بأس ما لم يخش ضعفا " (* ٢) المحمول على الكراهة إجماعا.
(٣) ففي صحيح سعد الأعرج: " عن الصائم يحتجم. فقال (ع):
لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " (* ٣) وفي صحيح الحلبي:
" أني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟
قال (ع) الغشيان، وتثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* ٤) ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان: " لا بأس أن يحتجم الصائم، إلا في شهر رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه " (* ٥) لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة (* ٦) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ
(١) لدخول الذر بالاكتحال، فتشمله النصوص المتقدمة.
(٢) ففي صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم.
فقال (ع): لا بأس ما لم يخش ضعفا " (* ٢) المحمول على الكراهة إجماعا.
(٣) ففي صحيح سعد الأعرج: " عن الصائم يحتجم. فقال (ع):
لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " (* ٣) وفي صحيح الحلبي:
" أني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟
قال (ع) الغشيان، وتثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* ٤) ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان: " لا بأس أن يحتجم الصائم، إلا في شهر رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه " (* ٥) لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة (* ٦) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ