____________________
فصل يكره للصائم أمور (١) لاطلاق جماعة الكراهة. بناء على قاعدة التسامح، مع الاكتفاء بالفتوى في تطبيقها. مضافا إلى إطلاق بعض النصوص، مثل ما عن العيون:
" ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء " (* ١) وما عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال (ع): يجعل بينهما ثوبا " (* ٢) (٢) فقد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك، كصحيح منصور:
" ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال (ع): أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يأمن، والقبلة إحدى الشهوتين " (* ٣) المحمول على الكراهة إجماعا.
وعن جماعة - منهم الفاضلان والشهيدان -: تخصيص الكراهة بذلك جمعا بين النصوص، وحملا للمطلق منها على المقيد. ولعل الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.
" ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء " (* ١) وما عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال (ع): يجعل بينهما ثوبا " (* ٢) (٢) فقد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك، كصحيح منصور:
" ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال (ع): أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يأمن، والقبلة إحدى الشهوتين " (* ٣) المحمول على الكراهة إجماعا.
وعن جماعة - منهم الفاضلان والشهيدان -: تخصيص الكراهة بذلك جمعا بين النصوص، وحملا للمطلق منها على المقيد. ولعل الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.