(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه (٣).
(مسألة ٧): لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين (٤) بلا إنزال. إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر (٥).
(مسألة ٨): لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال (٦).
____________________
(١) هذا مما لا دليل عليه في المقام، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل (* ١)، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا. وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها، فإن مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة: " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (* ٢). فالبناء عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل.
(٢) يعني: منكمشا. الظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة.
(٣) بلا إشكال. لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعا للحكم بالبطلان.
(٤) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: عدم الاشكال فيه.
(٥) كما تقدم في أواخر الفصل السابق.
(٦) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: أنه لا اشكال فيه.
(٢) يعني: منكمشا. الظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة.
(٣) بلا إشكال. لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعا للحكم بالبطلان.
(٤) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: عدم الاشكال فيه.
(٥) كما تقدم في أواخر الفصل السابق.
(٦) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: أنه لا اشكال فيه.