التاسع: أن يقول: " بحول الله وقوته... " حين القيام عن التشهد الأول (١).
العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد (٢).
(مسألة ٥): يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين (٣)، بل الأحوط تركه كما عرفت.
فصل في التسليم وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة (٤)،
____________________
سبع مرات " (* ١).
(١) ففي صحيح محمد بن مسلم: " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (* ٢)، لكن عن بعض النسخ سقوط " وقوته ".
(٢) لما سبق في صحيح زرارة في المرأة: " فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض " (* ٣).
(٣) مر الكلام فيه.
فصل في التسليم (٤) كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين، بل عن الروض:
(١) ففي صحيح محمد بن مسلم: " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (* ٢)، لكن عن بعض النسخ سقوط " وقوته ".
(٢) لما سبق في صحيح زرارة في المرأة: " فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض " (* ٣).
(٣) مر الكلام فيه.
فصل في التسليم (٤) كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين، بل عن الروض: