والأقرب أنه إن ضربه الولي بما (ليس) له (١) الاقتصاص به (٢)، وإلا كان له قتله (٣)، كما لو ظن بأنه أبان عنقه (٤)، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل (سائغ) (٥) (٦).
ووافقه العلامة، فقال في المنتهى، بعد ذكر الرواية المذكورة الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف، ما هذا لفظه:
وفي طريقها أبان بن عثمان، وهو ضعيف (٧).
وقال في مباحث صلاة الميت بعد أن أورد روايتين، (أولاهما) تقتضي أحقية الزوج بالصلاة على الزوجة عند اجتماعه مع أخيها، والأخرى تقتضي عكسه، ما هذا حاصله:
والرواية الأولى أرجح لوجهين، أحدهما: ضعف أبان (٨).
والمراد: أبان بن عثمان.
وفي مبحث صلاة الميت أيضا بعد الحكم بإتيان صلاة الميت في كل وقت: روى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٩)، قال: " يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس
مجلة تراثنا
(١)
دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية (2) - السيد ثامر هاشم العميدي
١ ص
(٢)
فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العامة / النجف الأشرف (1) - السيد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره
٤٥ ص
(٣)
مصطلحات نحوية (10) - السيد علي حسن مطر
١٠٧ ص
(٤)
من ذخائر التراث رسالة في تحقيق حال أبان بن عثمان - للسيد محمد باقر الشفتي الجيلاني - تحقيق: السيد عبد الكريم محمد الموسوي
١١٤ ص
(٥)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
٢٠١ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٣٩٩
(١) في شرح الشرائع: أي كالضرب بالعصا ونحوه.
(٢) في المصدر: " بما ليس له الاقتصاص به، اقتص منه ".
(٣) في شرح الشرائع: قتله: ثانيا.
(٤) في شرح الشرائع: أبان عنقه: أي قطعها.
(٥) في " س ": " سابق "، وفي شرح الشرائع: السائغ: الجائز.
(٦) شرائع الإسلام ٤ / ١٠٠٦، المسألة الثانية عشرة، كتاب القصاص، في مسائل استيفاء القصاص.
(٧) منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - ١ / ٥٢٣، كتاب الزكاة، باب المستحقين للزكاة.
(٨) المعتبر في شرح المختصر: ٢ / ٣٤٦، كتاب الصلاة، باب صلاة الميت.
(٩) في " س ": " عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) "، وفيه سقط ظاهر.
(٢) في المصدر: " بما ليس له الاقتصاص به، اقتص منه ".
(٣) في شرح الشرائع: قتله: ثانيا.
(٤) في شرح الشرائع: أبان عنقه: أي قطعها.
(٥) في " س ": " سابق "، وفي شرح الشرائع: السائغ: الجائز.
(٦) شرائع الإسلام ٤ / ١٠٠٦، المسألة الثانية عشرة، كتاب القصاص، في مسائل استيفاء القصاص.
(٧) منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - ١ / ٥٢٣، كتاب الزكاة، باب المستحقين للزكاة.
(٨) المعتبر في شرح المختصر: ٢ / ٣٤٦، كتاب الصلاة، باب صلاة الميت.
(٩) في " س ": " عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) "، وفيه سقط ظاهر.
(٣٩٩)