حصر الاجتهاد
(١)
تقديم للسيد أحمد الحسيني
٤ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٣)
(أدوار الاجتهاد) الاجتهاد لغة واصلاحا
٨ ص
(٤)
المعنى الخاص للاجتهاد
٩ ص
(٥)
المعنى العام للاجتهاد
١٢ ص
(٦)
الاجتهاد وتطوراته في التاريخ
١٦ ص
(٧)
المدرسة السنية ومراحلها التاريخية
١٦ ص
(٨)
الدور الأول: دور الصحابة والتابعين
١٧ ص
(٩)
الدور الثاني: دور الأئمة الأربعة
١٩ ص
(١٠)
ظهور مدرستي الرأي والحديث
١٩ ص
(١١)
1 - مدرسة الرأي
١٩ ص
(١٢)
2 - مدرسة الحديث
٢٠ ص
(١٣)
المذاهب المنقرضة
٢١ ص
(١٤)
الدور الثالث: دور التقليد
٢٢ ص
(١٥)
الدور الرابع: فتح باب الاجتهاد من جديد
٢٣ ص
(١٦)
الاجتهاد في مدرسة أهل البيت " ع "
٢٧ ص
(١٧)
القرآن والعترة
٢٨ ص
(١٨)
الأدوار التي مر بها الاجتهاد في مدرسة أهل البيت
٣٠ ص
(١٩)
الدور الأول: القرن الأول
٣٠ ص
(٢٠)
مصادر التشريع
٣١ ص
(٢١)
الدور الثاني: القرن الثاني والثالث
٣٢ ص
(٢٢)
الوضع السياسي
٣٢ ص
(٢٣)
مصادر التشريع في هذا الدور
٣٣ ص
(٢٤)
موقف الإمام الصادق " ع " من القياس
٣٣ ص
(٢٥)
وضع القواعد العامة للفقه
٣٨ ص
(٢٦)
الدور الثالث: من انتهاء الغيبة الصغرى
٣٩ ص
(٢٧)
خصائص هذا الدور
٣٩ ص
(٢٨)
أصول الاجتهاد
٤٠ ص
(٢٩)
موقف العقل من الاجتهاد
٤٢ ص
(٣٠)
الموجة الأخبارية
٤٣ ص
(٣١)
مصادر التشريع
٤٩ ص
(٣٢)
(حياة المؤلف) اسمه و ولادته
٥٢ ص
(٣٣)
مراحله الدراسية
٥٣ ص
(٣٤)
أساتذته وشيوخه
٥٣ ص
(٣٥)
مشايخه في الرواية
٥٤ ص
(٣٦)
رحلاته وأسفاره
٥٦ ص
(٣٧)
آثاره العلمية
٥٧ ص
(٣٨)
وفاته
٦١ ص
(٣٩)
(تاريخ حصر الاجتهاد) مقدمة المؤلف
٦٥ ص
(٤٠)
بدء اختلاف المسلمين
٦٧ ص
(٤١)
الأخباريون
٧٣ ص
(٤٢)
الاجتهاد الباطل
٧٤ ص
(٤٣)
وجه اختلاف العلماء في الفتوى
٧٤ ص
(٤٤)
الاجتهاد عند السنة
٧٦ ص
(٤٥)
مصادر تبين بدء تعدد المذاهب
٧٩ ص
(٤٦)
مبدأ الافتاء
٨٣ ص
(٤٧)
سبب الاختلاف في الفتاوى
٨٥ ص
(٤٨)
المذاهب الباقية
٨٩ ص
(٤٩)
المذاهب المنقرضة
٩٠ ص
(٥٠)
عوامل انتشار بعض المذاهب دون بعض
٩٢ ص
(٥١)
بدء انحصار المذاهب في الأربعة
٩٥ ص
(٥٢)
ما يستفاد من كلام المقريزي
٩٦ ص
(٥٣)
بدء انحصار المذاهب في بغداد
٩٩ ص
(٥٤)
ما يستفاد من كلام ابن الفوطي
١٠١ ص
(٥٥)
عوامل انحصار المذاهب
١٠٣ ص
(٥٦)
الاستنتاج مما سبق
١٠٦ ص
(٥٧)
المجتهدون بعد انحصار المذاهب
١٠٦ ص
(٥٨)
المشيدون لأركان الانسداد
١٠٩ ص
(٥٩)
حاصل كلام الدهلوي
١١٢ ص
(٦٠)
الدفاع عن مذهب الإمامية
١١٥ ص

حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ٧٧ - الاجتهاد عند السنة

فيها على موجب العادة من بعض الاختلافات، لأجل الخلل والزلل المستندين إلى السهو والنسيان الطارئين لنساخ الكتب والمصححين لها - ولو كانوا في غاية الثقة والضبط - بعد ذلك كله، زيدت في مقدمات الاجتهاد زيادات، وتوقف تمام الاجتهاد على تحصيل جملة من العلوم والمعارف التي لها مدخلية في معرفة مداليل الألفاظ، وفهم ظواهر الكتاب والسنة، والعلم بأحوال الرواة وأسانيد الروايات، وتمييز الصحيح من السقيم، والممدوح عن المجروح، وغير ذلك.
والاجتهاد كذلك في معرفة الأحكام الشرعية بمعنى: الجد والجهد في تشخيص مداليل الأدلة، وتعيين أحوال أسانيدها واجب عيني - عند جميع الشيعة - على كل مكلف يتمكن منه، إن لم يقم به من فيه الكفاية، لعمل سائر المكلفين، وإن قام به مقدار الكفاية فيسقط الوجوب عن الآخرين.
[الأخباريون] إن ما ذكرناه من اتفاق علماء الشيعة على وجوب الاجتهاد في الأحكام إنما هو في مقام عملهم، وإن أنكر الاجتهاد قولا بعض المتأخرين منهم بدعوى أنه يعمل بالأخبار، فعرف ب‍ " الأخباري "، لكنا بينا في محله أنه نزاع لفظي، لأن العمل بالخبر ليس إلا العمل بمعناه وما يفهم ويستفاد منه، فالعمل بالخبر موقوف على فهم المعنى
(٧٧)