حصر الاجتهاد
(١)
تقديم للسيد أحمد الحسيني
٤ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٣)
(أدوار الاجتهاد) الاجتهاد لغة واصلاحا
٨ ص
(٤)
المعنى الخاص للاجتهاد
٩ ص
(٥)
المعنى العام للاجتهاد
١٢ ص
(٦)
الاجتهاد وتطوراته في التاريخ
١٦ ص
(٧)
المدرسة السنية ومراحلها التاريخية
١٦ ص
(٨)
الدور الأول: دور الصحابة والتابعين
١٧ ص
(٩)
الدور الثاني: دور الأئمة الأربعة
١٩ ص
(١٠)
ظهور مدرستي الرأي والحديث
١٩ ص
(١١)
1 - مدرسة الرأي
١٩ ص
(١٢)
2 - مدرسة الحديث
٢٠ ص
(١٣)
المذاهب المنقرضة
٢١ ص
(١٤)
الدور الثالث: دور التقليد
٢٢ ص
(١٥)
الدور الرابع: فتح باب الاجتهاد من جديد
٢٣ ص
(١٦)
الاجتهاد في مدرسة أهل البيت " ع "
٢٧ ص
(١٧)
القرآن والعترة
٢٨ ص
(١٨)
الأدوار التي مر بها الاجتهاد في مدرسة أهل البيت
٣٠ ص
(١٩)
الدور الأول: القرن الأول
٣٠ ص
(٢٠)
مصادر التشريع
٣١ ص
(٢١)
الدور الثاني: القرن الثاني والثالث
٣٢ ص
(٢٢)
الوضع السياسي
٣٢ ص
(٢٣)
مصادر التشريع في هذا الدور
٣٣ ص
(٢٤)
موقف الإمام الصادق " ع " من القياس
٣٣ ص
(٢٥)
وضع القواعد العامة للفقه
٣٨ ص
(٢٦)
الدور الثالث: من انتهاء الغيبة الصغرى
٣٩ ص
(٢٧)
خصائص هذا الدور
٣٩ ص
(٢٨)
أصول الاجتهاد
٤٠ ص
(٢٩)
موقف العقل من الاجتهاد
٤٢ ص
(٣٠)
الموجة الأخبارية
٤٣ ص
(٣١)
مصادر التشريع
٤٩ ص
(٣٢)
(حياة المؤلف) اسمه و ولادته
٥٢ ص
(٣٣)
مراحله الدراسية
٥٣ ص
(٣٤)
أساتذته وشيوخه
٥٣ ص
(٣٥)
مشايخه في الرواية
٥٤ ص
(٣٦)
رحلاته وأسفاره
٥٦ ص
(٣٧)
آثاره العلمية
٥٧ ص
(٣٨)
وفاته
٦١ ص
(٣٩)
(تاريخ حصر الاجتهاد) مقدمة المؤلف
٦٥ ص
(٤٠)
بدء اختلاف المسلمين
٦٧ ص
(٤١)
الأخباريون
٧٣ ص
(٤٢)
الاجتهاد الباطل
٧٤ ص
(٤٣)
وجه اختلاف العلماء في الفتوى
٧٤ ص
(٤٤)
الاجتهاد عند السنة
٧٦ ص
(٤٥)
مصادر تبين بدء تعدد المذاهب
٧٩ ص
(٤٦)
مبدأ الافتاء
٨٣ ص
(٤٧)
سبب الاختلاف في الفتاوى
٨٥ ص
(٤٨)
المذاهب الباقية
٨٩ ص
(٤٩)
المذاهب المنقرضة
٩٠ ص
(٥٠)
عوامل انتشار بعض المذاهب دون بعض
٩٢ ص
(٥١)
بدء انحصار المذاهب في الأربعة
٩٥ ص
(٥٢)
ما يستفاد من كلام المقريزي
٩٦ ص
(٥٣)
بدء انحصار المذاهب في بغداد
٩٩ ص
(٥٤)
ما يستفاد من كلام ابن الفوطي
١٠١ ص
(٥٥)
عوامل انحصار المذاهب
١٠٣ ص
(٥٦)
الاستنتاج مما سبق
١٠٦ ص
(٥٧)
المجتهدون بعد انحصار المذاهب
١٠٦ ص
(٥٨)
المشيدون لأركان الانسداد
١٠٩ ص
(٥٩)
حاصل كلام الدهلوي
١١٢ ص
(٦٠)
الدفاع عن مذهب الإمامية
١١٥ ص

حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ٣٤ - موقف الإمام الصادق ' ع ' من القياس

(مصادر الشريع):
وكان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب والسنة، ويعنون بالسنة قول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) أو فعلهما أو تقريرهما.
أما القياس والرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا، وقد روي عن علي (ع) أنه قال: " لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " (١).
وأما الاجماع - مهما فسرناه - لم يكن مصدرا للتشريع لدى الشيعة، لأنه لا يفيد إلا الظن " وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا ".
نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم (ع)، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي وانكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام (ع) فهو صواب يجب الأخذ به.
وللعلماء مناقشات كثيرة حول الاجماع، فمن أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها.
وعلى أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، ولم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين وأصول يعتمد عليها في استنباط الحكم، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة عليهم السلام.
هذا، وقد كان للأئمة عليهم السلام دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة، ولا سيما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث

(١) عدة الأصول: ٢٧٤.
(٣٤)