القران ونقض مطاعن الرهبان
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
١٩ ص
(٥)
٢١ ص
(٦)
٢٦ ص
(٧)
٢٩ ص
(٨)
٣٣ ص
(٩)
٣٧ ص
(١٠)
٤١ ص
(١١)
٤٣ ص
(١٢)
٤٥ ص
(١٣)
٤٧ ص
(١٤)
٥٠ ص
(١٥)
٥٤ ص
(١٦)
٥٤ ص
(١٧)
٥٩ ص
(١٨)
٦١ ص
(١٩)
٦٣ ص
(٢٠)
٦٥ ص
(٢١)
٦٨ ص
(٢٢)
٦٩ ص
(٢٣)
٧٢ ص
(٢٤)
٧٦ ص
(٢٥)
٧٨ ص
(٢٦)
٨١ ص
(٢٧)
٨٤ ص
(٢٨)
٨٦ ص
(٢٩)
٩١ ص
(٣٠)
٩٤ ص
(٣١)
٩٩ ص
(٣٢)
١٠٢ ص
(٣٣)
١٠٤ ص
(٣٤)
١٠٩ ص
(٣٥)
١١١ ص
(٣٦)
١١٣ ص
(٣٧)
١١٥ ص
(٣٨)
١١٧ ص
(٣٩)
١٢١ ص
(٤٠)
١٢٢ ص
(٤١)
١٢٣ ص
(٤٢)
١٢٥ ص
(٤٣)
١٢٨ ص
(٤٤)
١٢٩ ص
(٤٥)
١٣٢ ص
(٤٦)
١٣٥ ص
(٤٧)
١٣٧ ص
(٤٨)
١٣٨ ص
(٤٩)
١٤٠ ص
(٥٠)
١٤١ ص
(٥١)
١٤٢ ص
(٥٢)
١٤٤ ص
(٥٣)
١٤٦ ص
(٥٤)
١٤٧ ص
(٥٥)
١٤٩ ص
(٥٦)
١٥٠ ص
(٥٧)
١٥٤ ص
(٥٨)
١٥٥ ص
(٥٩)
١٥٧ ص
(٦٠)
١٦٠ ص
(٦١)
١٦٤ ص
(٦٢)
١٦٧ ص
(٦٣)
١٦٨ ص
(٦٤)
١٧١ ص
(٦٥)
١٧٤ ص
(٦٦)
١٧٦ ص
(٦٧)
١٧٨ ص
(٦٨)
١٨٠ ص
(٦٩)
١٨١ ص
(٧٠)
١٨٢ ص
(٧١)
١٨٤ ص
(٧٢)
١٩٥ ص
(٧٣)
١٩٧ ص
(٧٤)
١٩٩ ص
(٧٥)
٢٠١ ص
(٧٦)
٢٠٣ ص
(٧٧)
٢٠٧ ص
(٧٨)
٢٠٩ ص
(٧٩)
٢١٢ ص
(٨٠)
٢١٤ ص
(٨١)
٢١٧ ص
(٨٢)
٢٢٣ ص
(٨٣)
٢٢٥ ص
(٨٤)
٢٣٥ ص
(٨٥)
٢٣٨ ص
(٨٦)
٢٤٨ ص
(٨٧)
٢٥٢ ص
(٨٨)
٢٥٧ ص
(٨٩)
٢٥٩ ص
(٩٠)
٢٦٢ ص
(٩١)
٢٦٥ ص
(٩٢)
٢٧٠ ص
(٩٣)
٢٧٦ ص
(٩٤)
٢٨٠ ص
(٩٥)
٢٨٣ ص
(٩٦)
٢٨٥ ص
(٩٧)
٢٩٩ ص
(٩٨)
٣٠٠ ص
(٩٩)
٣٠١ ص
(١٠٠)
٣٠٣ ص
(١٠١)
٣٠٤ ص
(١٠٢)
٣٠٦ ص
(١٠٣)
٣٠٩ ص
(١٠٤)
٣١٢ ص
(١٠٥)
٣١٦ ص
(١٠٦)
٣١٩ ص
(١٠٧)
٣٢٠ ص
(١٠٨)
٣٢٢ ص
(١٠٩)
٣٢٦ ص
(١١٠)
٣٢٨ ص
(١١١)
٣٣٣ ص
(١١٢)
٣٣٥ ص
(١١٣)
٣٣٦ ص
(١١٤)
٣٣٨ ص
(١١٥)
٣٤١ ص
(١١٦)
٣٤٥ ص
(١١٧)
٣٤٧ ص
(١١٨)
٣٤٩ ص
(١١٩)
٣٤٩ ص
(١٢٠)
٣٥٠ ص
(١٢١)
٣٥٢ ص
(١٢٢)
٣٥٣ ص
(١٢٣)
٣٥٥ ص
(١٢٤)
٣٥٧ ص
(١٢٥)
٣٥٨ ص
(١٢٦)
٣٥٩ ص
(١٢٧)
٣٦٠ ص
(١٢٨)
٣٦٢ ص
(١٢٩)
٣٦٣ ص
(١٣٠)
٣٦٤ ص
(١٣١)
٣٦٥ ص
(١٣٢)
٣٦٨ ص
(١٣٣)
٣٧٠ ص
(١٣٤)
٣٧١ ص
(١٣٥)
٣٧٢ ص
(١٣٦)
٣٧٣ ص
(١٣٧)
٣٧٥ ص
(١٣٨)
٣٧٧ ص
(١٣٩)
٣٧٩ ص
(١٤٠)
٣٨١ ص
(١٤١)
٣٨٣ ص
(١٤٢)
٣٨٤ ص
(١٤٣)
٣٨٨ ص
(١٤٤)
٣٩٠ ص
(١٤٥)
٣٩١ ص
(١٤٦)
٣٩٢ ص
(١٤٧)
٣٩٤ ص
(١٤٨)
٣٩٦ ص
(١٤٩)
٣٩٨ ص
(١٥٠)
٤٠٠ ص
(١٥١)
٤٠٣ ص
(١٥٢)
٤٠٤ ص
(١٥٣)
٤٠٥ ص
(١٥٤)
٤٠٧ ص
(١٥٥)
٤١٠ ص
(١٥٦)
٤١٢ ص
(١٥٧)
٤١٦ ص
(١٥٨)
٤١٩ ص
(١٥٩)
٤٢١ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٧ ص
(١٦٢)
٤٣٠ ص
(١٦٣)
٤٣٣ ص
(١٦٤)
٤٣٦ ص
(١٦٥)
٤٣٩ ص
(١٦٦)
٤٤١ ص
(١٦٧)
٤٤٣ ص
(١٦٨)
٤٤٤ ص
(١٦٩)
٤٤٥ ص
(١٧٠)
٤٤٧ ص
(١٧١)
٤٤٩ ص
(١٧٢)
٤٥١ ص
(١٧٣)
٤٥٢ ص
(١٧٤)
٤٥٣ ص
(١٧٥)
٤٥٤ ص
(١٧٦)
٤٥٥ ص
(١٧٧)
٤٥٧ ص
(١٧٨)
٤٥٨ ص
(١٧٩)
٤٦٠ ص
(١٨٠)
٤٦٢ ص
(١٨١)
٤٦٥ ص
(١٨٢)
٤٦٧ ص
(١٨٣)
٤٦٩ ص
(١٨٤)
٤٧٢ ص
(١٨٥)
٤٧٤ ص
(١٨٦)
٤٧٥ ص
(١٨٧)
٤٧٧ ص
(١٨٨)
٤٧٩ ص
(١٨٩)
٤٨١ ص
(١٩٠)
٤٨٤ ص
(١٩١)
٤٨٥ ص
(١٩٢)
٤٨٧ ص
(١٩٣)
٤٨٨ ص
(١٩٤)
٤٩١ ص
(١٩٥)
٤٩٣ ص
(١٩٦)
٤٩٥ ص
(١٩٧)
٤٩٧ ص
(١٩٨)
٥٠٠ ص
(١٩٩)
٥٠٤ ص
(٢٠٠)
٥٠٦ ص
(٢٠١)
٥٠٩ ص
(٢٠٢)
٥١١ ص
(٢٠٣)
٥١٣ ص
(٢٠٤)
٥١٥ ص
(٢٠٥)
٥١٧ ص
(٢٠٦)
٥١٨ ص
(٢٠٧)
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
٥٢٤ ص
(٢١٠)
٥٢٥ ص
(٢١١)
٥٢٩ ص
(٢١٢)
٥٣١ ص
(٢١٣)
٥٣٣ ص
(٢١٤)
٥٣٥ ص
(٢١٥)
٥٣٧ ص
(٢١٦)
٥٣٩ ص
(٢١٧)
٥٤٠ ص
(٢١٨)
٥٤٢ ص
(٢١٩)
٥٤٣ ص
(٢٢٠)
٥٤٥ ص
(٢٢١)
٥٤٦ ص
(٢٢٢)
٥٤٧ ص
(٢٢٣)
٥٤٨ ص
(٢٢٤)
٥٤٩ ص
(٢٢٥)
٥٥٤ ص
(٢٢٦)
٥٥٥ ص
(٢٢٧)
٥٦٢ ص
(٢٢٨)
٥٦٤ ص
(٢٢٩)
٥٦٥ ص
(٢٣٠)
٥٦٨ ص
(٢٣١)
٥٧١ ص
(٢٣٢)
٥٧٥ ص
(٢٣٣)
٥٧٧ ص
(٢٣٤)
٥٧٩ ص
(٢٣٥)
٦٠٣ ص
(٢٣٦)
٦٠٨ ص
(٢٣٧)
٦١١ ص
(٢٣٨)
٦٢٦ ص
(٢٣٩)
٦٢٨ ص
(٢٤٠)
٦٣١ ص
(٢٤١)
٦٣٤ ص
(٢٤٢)
٦٣٥ ص
(٢٤٣)
٦٣٧ ص
(٢٤٤)
٦٤٠ ص
(٢٤٥)
٦٤٣ ص
(٢٤٦)
٦٤٧ ص
(٢٤٧)
٦٥١ ص
(٢٤٨)
٦٥٣ ص
(٢٤٩)
٦٥٣ ص
(٢٥٠)
٦٥٦ ص
(٢٥١)
٦٥٧ ص
(٢٥٢)
٦٦٠ ص
(٢٥٣)
٦٦١ ص
(٢٥٤)
٦٦٣ ص
(٢٥٥)
٦٦٦ ص
(٢٥٦)
٦٦٨ ص
(٢٥٧)
٦٧٠ ص
(٢٥٨)
٦٧٤ ص
(٢٥٩)
٦٧٥ ص
(٢٦٠)
٦٧٨ ص
(٢٦١)
٦٨٢ ص
(٢٦٢)
٦٨٤ ص
(٢٦٣)
٦٨٧ ص
(٢٦٤)
٦٨٩ ص
(٢٦٥)
٦٩١ ص
(٢٦٦)
٦٩٥ ص
(٢٦٧)
٧٠٦ ص
(٢٦٨)
٧١١ ص
(٢٦٩)
٧١٢ ص
(٢٧٠)
٧١٤ ص
(٢٧١)
٧١٧ ص
(٢٧٢)
٧١٩ ص
(٢٧٣)
٧٢٠ ص
(٢٧٤)
٧٢٢ ص
(٢٧٥)
٧٢٢ ص
(٢٧٦)
٧٢٣ ص
(٢٧٧)
٧٢٥ ص
(٢٧٨)
٧٢٧ ص
(٢٧٩)
٧٢٨ ص
(٢٨٠)
٧٢٩ ص
(٢٨١)
٧٣٦ ص
(٢٨٢)
٧٣٨ ص
(٢٨٣)
٧٤٠ ص
(٢٨٤)
٧٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص

القران ونقض مطاعن الرهبان - الخالدي، صلاح - الصفحة ٦١٢

وبعد هذه المقدمةِ العقليةِ المنهجيةِ نَبحثُ عن النسخ في القرآن، هل
تَحَدَّثَ القرآنُ عن النسخ؟
فإذا وردتْ آيةٌ واحدةٌ في القرآن، فإِنها كافيةٌ لإِثباتِ النسخِ وإِيمانِنا به، لأَنَ القرآنَ يُعلِّمُنا المنهجيةَ العلمية، ويَجعَلُ عُقولَنا تَابعةً لكلامِ الله، فاهمةً متدبِّرَةً له، تَدورُ معه حيثُ دار، وتَقولُ بما قالَ به، وتُؤمِنُ
بما وردَ فيه، ولا يَجوزُ لأَيِّ عقلٍ أَن يكونَ فوقَ كلامِ الله، وأَنْ يكونَ هو
الحَكَمَ والمهيمنَ على كَلامِ الله.
أَكثرُ من آيةٍ قَررت النسخ، وجعلَتْه بيدِ الله، منها قولُه تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) ، فاللهُ هو الذي يَنسخُ
الآيةَ أَو يُنْسِيْهَا، واللهُ هو الذي يأْتي بخيرٍ منها أَو مثلِها، واللهُ على كل شيء
قديرٌ، وهو الحكيمُ الخبير.
ومنها قولُه تعالى: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) .
إِننا نعتمدُ على هاتيْن الآيتيْن في إِيمانِنا بالنسخِ في القرآن، وفي فهمِنا للناسخِ والمَنسوخِ أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن:
سَجَّلَ الفادي الجاهلُ ستةَ عيوبِ للنسخِ في القرآن..
وهي لا تَصمدُ أَمامَ النظرِ والبحث، ولا تَثبتُ أَمامَ المنَهجيةِ والعلمية:
١ - اعتبرَ الجاهلُ النسخَ مُتَناقِضاً مع الحكمةِ والصدقِ والعلم، فقال:
" لأَنَّ الناسخَ والمنسوخَ في كلام الله ضدّ حكمتِه وصدْقِه وعلْمِه، فالإِنسانُ
القصيرُ النظرِ هو الذي يَضعُ قوانين، ويُغَيّرُها ويُبدلُها بحسبِ ما يَبدو له من
أَحوالٍ وظروف..
لكنَّ اللهَ يَعلمُ بكلِّ شيء قبلَ حدوثِه، فكيفَ يُقالُ: إِنَّ اللهَ
يُغيرُ كلامَه ويبدلُه وينسخُه ويُزيلُه؟
أَليسَ من الأَوفقِ أَنْ ئنزهَ اللهَ فنقولَ: ليس اللهُ إِنْساناً فيكذب، ولا ابنَ إِنسانٍ فيندم؟! " [١] .


[١] جاء في كتاب شبهات المشككين ما نصه:
٩- الكلام المنسوخ
النسخ فى اللغة هو الإزالة والمحو، يقال: نسخت الشمسُ الظلَّ، يعنى أزالته ومحته، وأحلت الضوء محله.
ثم تطورت هذه الدلالة فأصبح النسخ يطلق على الكتابة، سواء كانت نقلاً عن مكتوب، أو ابتدأها الكاتب بلا نقل.
والنُّساخ أو الوراقون هم جماعة من محترفى الكتابة كانوا ينسخون كتب العلماء (ينقلون ما كتب فيها فى أوراق جديدة فى عدة نسخ، مثل طبع الكتب الآن) .
أما النسخ فى الشرع فله عدة تعريفات أو ضوابط، يمكن التعبيرعنها بالعبارة الآتية:
" النسخ هو وقْفُ العمل بِِحُكْمٍٍ أَفَادَه نص شرعى سابق من القرآن أو من السنة، وإحلال حكم آخر محله أفاده نص شرعى آخر لاحق من الكتاب أو السنة، لِحكمة قصدها الشرع، مع صحة العمل بحكم النص السابق، قبل ورود النص اللاحق [١] والنسخ موجود بقلة فى القرآن الكريم، مثل نسخ حبس الزانيات فى البيوت حتى الموت، وإحلال الحكم بالجلد مائة، والرجم حتى الموت محل ذلك الحبس [٢] .
النسخ ووروده فى القرآن، على أن القرآن ليس وحياً من عند الله. ونذكر هنا عبارة لهم صوَّروا فيها هذه الشبهة:
" القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية، يتميز بوجود الناسخ والمنسوخ فيه، مع أن كلام الله الحقيقى لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ؛ لأن الناسخ والمنسوخ فى كلام الله هو ضد حكمته وصدقه وعلمه، فالإنسان القصير النظر هو الذى يضع قوانين ويغيرها ويبدلها بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف.
لكن الله يعلم بكل شئ قبل حدوثه. فكيف يقال إن الله يغير كلامه ويبدله وينسخه ويزيله؟
ليس الله إنساناً فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم؟!
* الرد على هذه الشبهة:
نحن لا ننكر أن فى القرآن نسخاً، فالنسخ موجود فى القرآن بين ندرة من الآيات، وبعض العلماء المسلمين يحصرها فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة، وبعضهم ينفى نفياً قاطعاً ورود النسخ فى القرآن [٣] .
أما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج، وقد خصصوا للنسخ فصولاً مسهبة فى مؤلفاتهم فى أصول الفقه، قل من لم يذكره منهم قدماء ومحدثين. والذى ننكره كذلك أن يكون وجود النسخ فى القرآن عيباً أو قدحاً فى كونه كتاباً منزلاً من عند الله. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
إن الناسخ والمنسوخ فى القرآن، كان إحدى السمات التربوية والتشريعية، فى فترة نزول القرآن، الذى ظل يربى الأمة، وينتقل بها من طور إلى طور، وفق إرادة الله الحكيم، الذى يعلم المفسد من المصلح، وهو العزيز الحكيم.
أما ما ذكرتموه من آيات القرآن، ساخرين من مبدأ الناسخ والمنسوخ فيه فتعالوا اسمعوا الآيات التى ذكرتموها فى جداول المنسوخ والناسخ وهى قسمان:
أحدهما فيه نسخ فعلاً (منسوخ وناسخ) .
وثانيهما لا ناسخ فيه ولا منسوخ فيه، ونحن نلتمس لكم العذر فى هذا " الخلط " لأنكم سرتم فى طريق لا تعرفون كيفية السير فيه.
القسم الأول: ما فيه نسخ:
من الآيات التى فيها نسخ، وذكروها فى جدول الناسخ والمنسوخ الآيتان التاليتان: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) [٤] .
ثم قوله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ٠٠٠) [٥] .
هاتان الآيتان فيهما نسخ فعلاً، والمنسوخ هو حكم الحبس فى البيوت للزانيات حتى يَمُتْنَ، أو يجعل الله لَهُنَّ حكماً آخر.
وكان ذلك فى أول الإسلام. فهذا الحكم حكم حبس الزانية فى البيت، حين شرعه الله عز وجل أومأ فى الآية نفسها إلى أنه حكم مؤقت، له زمان محدد فى علم الله أزلاً. والدليل على أن هذا الحكم كان فى علم الله مؤقتاً، وأنه سيحل حكم آخر محله فى الزمن الذى قدره الله عز وجل هو قوله: (أو يجعل الله لهن سبيلاً (. هذا هو الحكم المنسوخ الآن وإن كانت الآية التى تضمنته باقية قرآناً يتلى إلى يوم القيامة.
أما الناسخ فهو قوله تعالى فى سورة "النور" فى الآية التى تقدمت، وبين الله أن حكم الزانية والزانى هو مائة جلدة، وهذا الحكم ليس عامّا فى جميع الزناة. بل فى الزانية والزانى غير المحصنين. أما المحصنان، وهما اللذان سبق لهما الزواج فقد بينت السنة قوليًّا وعمليًّا أن حكمهما الرجم حتى الموت.
وليس فى ذلك غرابة، فتطور الأحكام التشريعية، ووقف العمل بحكم سابق، وإحلال حكم آخر لاحق محله مما اقتضاه منهج التربية فى الإسلام.
ولا نزاع فى أن حكم الجلد فى غير المحصنين، والرجم فى الزناة المحصنين، أحسم للأمر، وأقطع لمادة الفساد.
وليس معنى هذا أن الله حين أنزل عقوبة حبس الزانيات لم يكن يعلم أنه سينزل حكماً آخر يحل محله، وهو الجلد والرجم حاشا لله.
والنسخ بوجه عام مما يناسب حكمة الله وحسن تدبيره، أمَّا أن يكون فيه مساس بكمال الله. فهذا لا يتصوره إلا مرضى العقول أو المعاندين للحق الأبلج الذى أنزله الله وهذا النسخ كان معمولاً به فى الشرائع السابقة على شريعة الإسلام.
ومن أقطع الأدلة على ذلك ما حكاه الله عن عيسى عليه السلام فى قوله لبنى إسرائيل: (ولأحل لكم بعض الذى حُرِّم عليكم) [٦] .
وفى أناجيل النصارى طائفة من الأحكام التى ذكروها وفيها نسخ لأحكام كان معمولاً بها فى العهد القديم.
ومثيروهذه الشبهات ضد القرآن يعرفون جيداً وقوع النسخ بين بعض مسائل العهد القديم والعهد الجديد. ومع هذا يدعون بإصرار أن التوراة والأناجيل الآن متطابقان تمام الانطباق [٧] .
ومن هذا القسم أيضاً الآيتان الآتيتان:
(يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) [٨] .
وقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) [٩] .
والآيتان فيهما نسخ واضح. فالآية الأولى توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة ([١]: [١٠]) ، والآية الثانية توجب مواجهة المؤمنين للعدو بنسبة ([١]: [٢]) .
وهذا التطور التشريعى قد بين الله الحكمة التشريعية فيه، وهى التخفيف على جماعة المؤمنين فى الأعباء القتالية فما الذى يراه عيباً فيه خصوم الإسلام؟
لو كان هؤلاء الحسدة طلاب حق مخلصين لاهتدوا إليه من أقصر طريق، لأن الله عزوجل لم يدع مجالاً لريبة يرتابها مرتاب فى هاتين الآيتين. لكنهم يبحثون عن " العورات " فى دين أكمله الله وأتم النعمة فيه، ثم ارتضاه للناس ديناً.
وقد قال الله فى أمثالهم:
(ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) [١٠] .
ومن هذا القسم أيضاً الآيتان الآتيتان:
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ... ) [١١] .
وقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ... ) [١٢] .
أجل، هاتان الآيتان فيهما نسخ؛ لأن موضوعهما واحد، هو عدة المتوفى عنها زوجها.
الآية الأولى: حددت العدة بعام كامل.
والآية الثانية: حددت العدة بأربعة أشهر وعشر ليال.
والمنسوخ حكماً لا تلاوة هو الآية الأولى، وإن كان ترتيبها فى السورة بعد الآية الثانية.
والناسخ هو الآية الثانية، التى حددت عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ليال، وإن كان ترتيبها فى السورة قبل الآية المنسوخ حكمها.
وحكمة التشريع من هذا النسخ ظاهرة هى التخفيف، فقد استبعدت الآية الناسخة من مدة العدة المنصوص عليها فى الآية المنسوخ حكمها ثمانية أشهر تقريباً، والمعروف أن الانتقال من الأشد إلى الأخف، أدعى لامتثال الأمر، وطاعة المحكوم به.. وفيه بيان لرحمة الله عز وجل لعباده. وهو هدف تربوى عظيم عند أولى الألباب.
القسم الثانى:
أما القسم الثانى، فقد ذكروا فيه آيات على أن فيها نسخاً وهى لا نسخ فيها، وإنما كانوا فيها حاطبى ليل، لا يفرقون بين الحطب، وبين الثعابين، وكفى بذلك حماقة.
وها نحن نعرض نموذجين مما حسبوه نسخاً، وهو أبعد ما يكون عن النسخ.
النموذج الأول:
(لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) [١٣] .
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [١٤] .
زعموا أن بين هاتين الآيتين تناسخاً، إحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين، والأخرى تأمر بالقتال والإكراه فى الدين وهذا خطأ فاحش، لأن قوله تعالى (لا إكراه فى الدين) سلوك دائم إلى يوم القيامة.
والآية الثانية لم ولن تنسخ هذا المبدأ الإسلامى العظيم؛ لأن موضوع هذه الآية " قاتلوا " غير موضوع الآية الأولى: (لا إكراه فى الدين) .
لأن قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) له سبب نزول خاص. فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التى أبرمها معهم المسلمون. وتآمروا مع أعداء المسلمين للقضاء على الدولة الإسلامية فى المدينة، وأصبح وجودهم فيها خطراً على أمنها واستقرارها. فأمر الله المسلمين بقتالهم حتى يكفوا عن أذاهم بالخضوع لسلطان الدولة، ويعطوا الجزية فى غير استعلاء.
أجل: إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم فى الإسلام. ولو كان الأمر كذلك ما جعل الله إعطاءهم الجزية سبباً فى الكف عن قتالهم، ولاستمر الأمر بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها، حتى يُسلموا أو يُقتلوا وهذا غير مراد ولم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام.
ومثيرو هذه الشبهات يعلمون جيداً أن الإسلام أقر اليهود بعد الهجرة إلى المدينة على عقائدهم، وكفل لهم حرية ممارسة شعائرهم، فلما نقضوا العهود، وأظهروا خبث نياتهم قاتلهم المسلمون وأجلوهم عن المدينة.
ويعلمون كذلك أن النبى (عقد صلحاً سِلْمِيًّا مع نصارى تغلب ونجران، وكانوا يعيشون فى شبه الجزيرة العربية، ثم أقرهم عقائدهم النصرانية وكفل لهم حرياتهم الاجتماعية والدينية.
وفعل ذلك مع بعض نصارى الشام. هذه الوقائع كلها تعلن عن سماحة الإسلام، ورحابة صدره، وأنه لم يضق بمخالفيه فى الدين والاعتقاد.
فكيف ساغ لهؤلاء الخصوم أن يفتروا على الإسلام ما هو برئ منه؟
إنه الحقد والحسد. ولا شىء غيرهما، إلا أن يكون العناد.
النموذج الثانى:
(يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) [١٥] .
(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [١٦] .
والآيتان لا ناسخ ولا منسوخ فيهما. بل إن فى الآية الثانية توكيداً لما فى الآية الأولى، فقد جاء فى الآية الأولى: " فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما "
ثم أكدت الآية الثانية هذا المعنى: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فأين النسخ إذن؟.
أما المنافع فى الخمر والميسر، فهى: أثمان بيع الخمر، وعائد التجارة فيها، وحيازة الأموال فى لعب الميسر " القمار " وهى منافع خبيثة لم يقرها الشرع من أول الأمر، ولكنه هادنها قليلاً لما كان فيها من قيمة فى حياة الإنسان قبل الإسلام، ثم أخذ القرآن يخطو نحو تحريمها خطوات حكيمة قبل أن يحرمها تحريماً حاسماً، حتى لا يضر بمصالح الناس.
وبعد أن تدرج فى تضئيل دورها فى حياة الناس الاقتصادية وسد منافذ رواجها، ونبه الناس على أن حسم الأمر بتحريمها آتٍ لا محالة وأخذوا يتحولون إلى أنشطة اقتصادية أخرى، جاءت آية التحريم النهائى فى سورة المائدة هذه: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) هذه هى حقيقة النسخ وحكمته التشريعية، وقيمته التربوية ومع هذا فإنه نادر فى القرآن. اهـ (شبهات المشككين) .

[١] هذا التعريف راعينا فيه جمع ما تفرق فى غيره من تعريفات الأصوليين مع مراعاة الدقائق والوضوح.
[٢] الجلد ورد فى القرآن كما سيأتى. أما الرجم فقد ورد قوليا وعمليا فى السنة، فخصصت الجلد بغير المحصنين.
[٣] منهم الدكتور عبد المتعال الجبرى وله فيه مؤلف خاص نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة، والدكتور محمد البهى ومنهم الشيخ محمد الغزالى.
[٤] النساء: ١٥.
[٥] النور: ٢.
[٦] آل عمران: ٥٠.
[٧] انظر كتابنا " الإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمى " طبعة دار الوفاء.
[٨] الأنفال: ٦٥.
[٩] الأنفال: ٦٦.
[١٠] الأنعام: ٧.
[١١] البقرة: ٢٤٠
[١٢] البقرة: ٢٣٤.
[١٣] البقرة: ٢٥٦.
[١٤] التوبة: ٢٩.
[١٥] البقرة: ٢١٩.
[١٦] المائدة: ٩٠.