القران ونقض مطاعن الرهبان
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
١٩ ص
(٥)
٢١ ص
(٦)
٢٦ ص
(٧)
٢٩ ص
(٨)
٣٣ ص
(٩)
٣٧ ص
(١٠)
٤١ ص
(١١)
٤٣ ص
(١٢)
٤٥ ص
(١٣)
٤٧ ص
(١٤)
٥٠ ص
(١٥)
٥٤ ص
(١٦)
٥٤ ص
(١٧)
٥٩ ص
(١٨)
٦١ ص
(١٩)
٦٣ ص
(٢٠)
٦٥ ص
(٢١)
٦٨ ص
(٢٢)
٦٩ ص
(٢٣)
٧٢ ص
(٢٤)
٧٦ ص
(٢٥)
٧٨ ص
(٢٦)
٨١ ص
(٢٧)
٨٤ ص
(٢٨)
٨٦ ص
(٢٩)
٩١ ص
(٣٠)
٩٤ ص
(٣١)
٩٩ ص
(٣٢)
١٠٢ ص
(٣٣)
١٠٤ ص
(٣٤)
١٠٩ ص
(٣٥)
١١١ ص
(٣٦)
١١٣ ص
(٣٧)
١١٥ ص
(٣٨)
١١٧ ص
(٣٩)
١٢١ ص
(٤٠)
١٢٢ ص
(٤١)
١٢٣ ص
(٤٢)
١٢٥ ص
(٤٣)
١٢٨ ص
(٤٤)
١٢٩ ص
(٤٥)
١٣٢ ص
(٤٦)
١٣٥ ص
(٤٧)
١٣٧ ص
(٤٨)
١٣٨ ص
(٤٩)
١٤٠ ص
(٥٠)
١٤١ ص
(٥١)
١٤٢ ص
(٥٢)
١٤٤ ص
(٥٣)
١٤٦ ص
(٥٤)
١٤٧ ص
(٥٥)
١٤٩ ص
(٥٦)
١٥٠ ص
(٥٧)
١٥٤ ص
(٥٨)
١٥٥ ص
(٥٩)
١٥٧ ص
(٦٠)
١٦٠ ص
(٦١)
١٦٤ ص
(٦٢)
١٦٧ ص
(٦٣)
١٦٨ ص
(٦٤)
١٧١ ص
(٦٥)
١٧٤ ص
(٦٦)
١٧٦ ص
(٦٧)
١٧٨ ص
(٦٨)
١٨٠ ص
(٦٩)
١٨١ ص
(٧٠)
١٨٢ ص
(٧١)
١٨٤ ص
(٧٢)
١٩٥ ص
(٧٣)
١٩٧ ص
(٧٤)
١٩٩ ص
(٧٥)
٢٠١ ص
(٧٦)
٢٠٣ ص
(٧٧)
٢٠٧ ص
(٧٨)
٢٠٩ ص
(٧٩)
٢١٢ ص
(٨٠)
٢١٤ ص
(٨١)
٢١٧ ص
(٨٢)
٢٢٣ ص
(٨٣)
٢٢٥ ص
(٨٤)
٢٣٥ ص
(٨٥)
٢٣٨ ص
(٨٦)
٢٤٨ ص
(٨٧)
٢٥٢ ص
(٨٨)
٢٥٧ ص
(٨٩)
٢٥٩ ص
(٩٠)
٢٦٢ ص
(٩١)
٢٦٥ ص
(٩٢)
٢٧٠ ص
(٩٣)
٢٧٦ ص
(٩٤)
٢٨٠ ص
(٩٥)
٢٨٣ ص
(٩٦)
٢٨٥ ص
(٩٧)
٢٩٩ ص
(٩٨)
٣٠٠ ص
(٩٩)
٣٠١ ص
(١٠٠)
٣٠٣ ص
(١٠١)
٣٠٤ ص
(١٠٢)
٣٠٦ ص
(١٠٣)
٣٠٩ ص
(١٠٤)
٣١٢ ص
(١٠٥)
٣١٦ ص
(١٠٦)
٣١٩ ص
(١٠٧)
٣٢٠ ص
(١٠٨)
٣٢٢ ص
(١٠٩)
٣٢٦ ص
(١١٠)
٣٢٨ ص
(١١١)
٣٣٣ ص
(١١٢)
٣٣٥ ص
(١١٣)
٣٣٦ ص
(١١٤)
٣٣٨ ص
(١١٥)
٣٤١ ص
(١١٦)
٣٤٥ ص
(١١٧)
٣٤٧ ص
(١١٨)
٣٤٩ ص
(١١٩)
٣٤٩ ص
(١٢٠)
٣٥٠ ص
(١٢١)
٣٥٢ ص
(١٢٢)
٣٥٣ ص
(١٢٣)
٣٥٥ ص
(١٢٤)
٣٥٧ ص
(١٢٥)
٣٥٨ ص
(١٢٦)
٣٥٩ ص
(١٢٧)
٣٦٠ ص
(١٢٨)
٣٦٢ ص
(١٢٩)
٣٦٣ ص
(١٣٠)
٣٦٤ ص
(١٣١)
٣٦٥ ص
(١٣٢)
٣٦٨ ص
(١٣٣)
٣٧٠ ص
(١٣٤)
٣٧١ ص
(١٣٥)
٣٧٢ ص
(١٣٦)
٣٧٣ ص
(١٣٧)
٣٧٥ ص
(١٣٨)
٣٧٧ ص
(١٣٩)
٣٧٩ ص
(١٤٠)
٣٨١ ص
(١٤١)
٣٨٣ ص
(١٤٢)
٣٨٤ ص
(١٤٣)
٣٨٨ ص
(١٤٤)
٣٩٠ ص
(١٤٥)
٣٩١ ص
(١٤٦)
٣٩٢ ص
(١٤٧)
٣٩٤ ص
(١٤٨)
٣٩٦ ص
(١٤٩)
٣٩٨ ص
(١٥٠)
٤٠٠ ص
(١٥١)
٤٠٣ ص
(١٥٢)
٤٠٤ ص
(١٥٣)
٤٠٥ ص
(١٥٤)
٤٠٧ ص
(١٥٥)
٤١٠ ص
(١٥٦)
٤١٢ ص
(١٥٧)
٤١٦ ص
(١٥٨)
٤١٩ ص
(١٥٩)
٤٢١ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٧ ص
(١٦٢)
٤٣٠ ص
(١٦٣)
٤٣٣ ص
(١٦٤)
٤٣٦ ص
(١٦٥)
٤٣٩ ص
(١٦٦)
٤٤١ ص
(١٦٧)
٤٤٣ ص
(١٦٨)
٤٤٤ ص
(١٦٩)
٤٤٥ ص
(١٧٠)
٤٤٧ ص
(١٧١)
٤٤٩ ص
(١٧٢)
٤٥١ ص
(١٧٣)
٤٥٢ ص
(١٧٤)
٤٥٣ ص
(١٧٥)
٤٥٤ ص
(١٧٦)
٤٥٥ ص
(١٧٧)
٤٥٧ ص
(١٧٨)
٤٥٨ ص
(١٧٩)
٤٦٠ ص
(١٨٠)
٤٦٢ ص
(١٨١)
٤٦٥ ص
(١٨٢)
٤٦٧ ص
(١٨٣)
٤٦٩ ص
(١٨٤)
٤٧٢ ص
(١٨٥)
٤٧٤ ص
(١٨٦)
٤٧٥ ص
(١٨٧)
٤٧٧ ص
(١٨٨)
٤٧٩ ص
(١٨٩)
٤٨١ ص
(١٩٠)
٤٨٤ ص
(١٩١)
٤٨٥ ص
(١٩٢)
٤٨٧ ص
(١٩٣)
٤٨٨ ص
(١٩٤)
٤٩١ ص
(١٩٥)
٤٩٣ ص
(١٩٦)
٤٩٥ ص
(١٩٧)
٤٩٧ ص
(١٩٨)
٥٠٠ ص
(١٩٩)
٥٠٤ ص
(٢٠٠)
٥٠٦ ص
(٢٠١)
٥٠٩ ص
(٢٠٢)
٥١١ ص
(٢٠٣)
٥١٣ ص
(٢٠٤)
٥١٥ ص
(٢٠٥)
٥١٧ ص
(٢٠٦)
٥١٨ ص
(٢٠٧)
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
٥٢٤ ص
(٢١٠)
٥٢٥ ص
(٢١١)
٥٢٩ ص
(٢١٢)
٥٣١ ص
(٢١٣)
٥٣٣ ص
(٢١٤)
٥٣٥ ص
(٢١٥)
٥٣٧ ص
(٢١٦)
٥٣٩ ص
(٢١٧)
٥٤٠ ص
(٢١٨)
٥٤٢ ص
(٢١٩)
٥٤٣ ص
(٢٢٠)
٥٤٥ ص
(٢٢١)
٥٤٦ ص
(٢٢٢)
٥٤٧ ص
(٢٢٣)
٥٤٨ ص
(٢٢٤)
٥٤٩ ص
(٢٢٥)
٥٥٤ ص
(٢٢٦)
٥٥٥ ص
(٢٢٧)
٥٦٢ ص
(٢٢٨)
٥٦٤ ص
(٢٢٩)
٥٦٥ ص
(٢٣٠)
٥٦٨ ص
(٢٣١)
٥٧١ ص
(٢٣٢)
٥٧٥ ص
(٢٣٣)
٥٧٧ ص
(٢٣٤)
٥٧٩ ص
(٢٣٥)
٦٠٣ ص
(٢٣٦)
٦٠٨ ص
(٢٣٧)
٦١١ ص
(٢٣٨)
٦٢٦ ص
(٢٣٩)
٦٢٨ ص
(٢٤٠)
٦٣١ ص
(٢٤١)
٦٣٤ ص
(٢٤٢)
٦٣٥ ص
(٢٤٣)
٦٣٧ ص
(٢٤٤)
٦٤٠ ص
(٢٤٥)
٦٤٣ ص
(٢٤٦)
٦٤٧ ص
(٢٤٧)
٦٥١ ص
(٢٤٨)
٦٥٣ ص
(٢٤٩)
٦٥٣ ص
(٢٥٠)
٦٥٦ ص
(٢٥١)
٦٥٧ ص
(٢٥٢)
٦٦٠ ص
(٢٥٣)
٦٦١ ص
(٢٥٤)
٦٦٣ ص
(٢٥٥)
٦٦٦ ص
(٢٥٦)
٦٦٨ ص
(٢٥٧)
٦٧٠ ص
(٢٥٨)
٦٧٤ ص
(٢٥٩)
٦٧٥ ص
(٢٦٠)
٦٧٨ ص
(٢٦١)
٦٨٢ ص
(٢٦٢)
٦٨٤ ص
(٢٦٣)
٦٨٧ ص
(٢٦٤)
٦٨٩ ص
(٢٦٥)
٦٩١ ص
(٢٦٦)
٦٩٥ ص
(٢٦٧)
٧٠٦ ص
(٢٦٨)
٧١١ ص
(٢٦٩)
٧١٢ ص
(٢٧٠)
٧١٤ ص
(٢٧١)
٧١٧ ص
(٢٧٢)
٧١٩ ص
(٢٧٣)
٧٢٠ ص
(٢٧٤)
٧٢٢ ص
(٢٧٥)
٧٢٢ ص
(٢٧٦)
٧٢٣ ص
(٢٧٧)
٧٢٥ ص
(٢٧٨)
٧٢٧ ص
(٢٧٩)
٧٢٨ ص
(٢٨٠)
٧٢٩ ص
(٢٨١)
٧٣٦ ص
(٢٨٢)
٧٣٨ ص
(٢٨٣)
٧٤٠ ص
(٢٨٤)
٧٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص

القران ونقض مطاعن الرهبان - الخالدي، صلاح - الصفحة ٣٨٧

واحدةٍ في هذا الموضوعِ المالي فقد تَنْسى كثيراً من التفاصيل، وبذلك قد
تُضَيِّعُ حَقَّ الرجل، ولذلك اشترطَ القرآنُ اجتماعَ امرأتَيْن للشهادة، بحيتُ تُذَكِّرُ كُلّ واحدةٍ الأُخْرى، وبذلك تُؤَدَّى الشهادةُ على وجْهِها، ولا تَضيعُ الحقوق.
أَما الرجالُ فإِنَّ التفصيلاتِ الماليةَ تَعْنيهم غالباً؛ لأَنها تَتفقُ مع مهمتِها
التي خَلَقَهم اللهُ لها، ولذلك يَحفظونَها ويَعرضونَها بدِقَّة!.
وقالَ الفادي في اعتراضِه على القرآنِ بشأنِ نصيبِ المرأةِ من الميراث:
" وجاءَ في سورةِ النساءِ: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، فلماذا يُعطي المرأةَ نصْفَ نَصيبِ الرجل، مع أَنَّ الحياةَ تَقْسو على
المرأةِ أَحْياناً أَكثر من قسوتِها على الرجُل؟
إِنَّ القسمةَ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) من أَصلِ الجاهلية، جاءَ في كتابِ بُلوغ الأَرب: وأَوَّلُ منْ قَسَمَ للرجلِ مثلَ حَظّ الأُنثييْن عامرُ بنُ جَهْم الجُهَني ".
الزعمُ بأَنَّ إِعطاءَ الرجُل مثلَ حَظِّ الأُنثيَيْنِ تَشريعٌ جاهِليٌّ زَعْمٌ باطِلٌ
مردود، رَدَّدَهُ الفادي الجاهلُ، ونَسبَهُ إِلى كتابٍ غيرِ مُوثَّق! إِنهُ تَشريعٌ إِسلاميٌّ قرآني، وَرَدَ النَّصُّ عليه في القرآن.
وليس فيه هَضْمٌ لحقوقِ المرأَةِ كما ادَّعى الفادي، وإنما هو يتفقُ مع طبيعةِ
المرأة ومهمَّتها ووظيفتِها في الحياة.
فالإِسلامُ قد كَرَّمَ المرأةَ وصانَها واحترمَها، ومَنَحَها شخصيَّتَها الماليةَ المستقلة، وأَباحَ لها جمعَ الأَموال وتملُّكَها، في الوقتِ الذي لم يوجِبْ عليها إنفاقَ شيءٍ من أَموالِها على الأُسرة.
جعلَ الإِسلامُ الإِنفادق على الرجلِ في البيت، سواء كانَ أَباً أَو زوجاً أَو
أَخا أَو ابناً، ولو كانت النساءُ في البيت يمتلكْنَ الأَموالَ فإِنَّه لا يَجبُ عليهنَ
إِنفاقُ شيءٍ من أَموالِهن، وعلى الرجلِ أَنْ يُرَتِّبَ أَمْرَه ويُنفقَ ولو بالاستدانة.
ولذلك ناسبَ أَنْ يُعطى الرجلُ المأمورُ بالإِنفاق مثلَ حَظِّ الأُنثيَيْنِ،
اللتَيْن لا يجبُ عليهما إِنفاقُ شيء.
وسبحان اللهِ الحكيم في خلْقِه وفعلِه وتشريعِه! [١] .


[١] جاء في كتاب شبهات المشككين ما نصه:
١٣٠- أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر
الرد على الشبهة:
صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) (١) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة فى الإسلام، متخذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حالات الميراث، وإنما هو فى حالات خاصة، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسفة الميراث الإسلامى - إنما تحكمه ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى -.. وترث البنت أكثر من الأب! - حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن، والتى تنفرد البنت بنصفها! -.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب - وكلاهما من الذكور..
وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين!..
وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..
وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفاوت لا يفضى إلى أى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح!..
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت، فى هذه الحالة بالذات، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى - هى زوجه - مع أولادهما.. بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر - إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى - مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها - مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو، الدينى واللادينى، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث - كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) - يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يقول لنا:
[١] - إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
٢ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
٣ - وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
٤ - وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. ([٢]) "!!.
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث فى علم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون!..
وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة، كما قررها الإسلام. اهـ (شبهات المشككين)

[٢] د. صلاح الدين سلطان "ميراث المرأة وقضية المساواة " ص١٠، ٤٦، طبعة القاهرة، دار نهضة مصر سنة ١٩٩٩م - " سلسلة فى التنوير الإسلامى ".