القران ونقض مطاعن الرهبان
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
١٩ ص
(٥)
٢١ ص
(٦)
٢٦ ص
(٧)
٢٩ ص
(٨)
٣٣ ص
(٩)
٣٧ ص
(١٠)
٤١ ص
(١١)
٤٣ ص
(١٢)
٤٥ ص
(١٣)
٤٧ ص
(١٤)
٥٠ ص
(١٥)
٥٤ ص
(١٦)
٥٤ ص
(١٧)
٥٩ ص
(١٨)
٦١ ص
(١٩)
٦٣ ص
(٢٠)
٦٥ ص
(٢١)
٦٨ ص
(٢٢)
٦٩ ص
(٢٣)
٧٢ ص
(٢٤)
٧٦ ص
(٢٥)
٧٨ ص
(٢٦)
٨١ ص
(٢٧)
٨٤ ص
(٢٨)
٨٦ ص
(٢٩)
٩١ ص
(٣٠)
٩٤ ص
(٣١)
٩٩ ص
(٣٢)
١٠٢ ص
(٣٣)
١٠٤ ص
(٣٤)
١٠٩ ص
(٣٥)
١١١ ص
(٣٦)
١١٣ ص
(٣٧)
١١٥ ص
(٣٨)
١١٧ ص
(٣٩)
١٢١ ص
(٤٠)
١٢٢ ص
(٤١)
١٢٣ ص
(٤٢)
١٢٥ ص
(٤٣)
١٢٨ ص
(٤٤)
١٢٩ ص
(٤٥)
١٣٢ ص
(٤٦)
١٣٥ ص
(٤٧)
١٣٧ ص
(٤٨)
١٣٨ ص
(٤٩)
١٤٠ ص
(٥٠)
١٤١ ص
(٥١)
١٤٢ ص
(٥٢)
١٤٤ ص
(٥٣)
١٤٦ ص
(٥٤)
١٤٧ ص
(٥٥)
١٤٩ ص
(٥٦)
١٥٠ ص
(٥٧)
١٥٤ ص
(٥٨)
١٥٥ ص
(٥٩)
١٥٧ ص
(٦٠)
١٦٠ ص
(٦١)
١٦٤ ص
(٦٢)
١٦٧ ص
(٦٣)
١٦٨ ص
(٦٤)
١٧١ ص
(٦٥)
١٧٤ ص
(٦٦)
١٧٦ ص
(٦٧)
١٧٨ ص
(٦٨)
١٨٠ ص
(٦٩)
١٨١ ص
(٧٠)
١٨٢ ص
(٧١)
١٨٤ ص
(٧٢)
١٩٥ ص
(٧٣)
١٩٧ ص
(٧٤)
١٩٩ ص
(٧٥)
٢٠١ ص
(٧٦)
٢٠٣ ص
(٧٧)
٢٠٧ ص
(٧٨)
٢٠٩ ص
(٧٩)
٢١٢ ص
(٨٠)
٢١٤ ص
(٨١)
٢١٧ ص
(٨٢)
٢٢٣ ص
(٨٣)
٢٢٥ ص
(٨٤)
٢٣٥ ص
(٨٥)
٢٣٨ ص
(٨٦)
٢٤٨ ص
(٨٧)
٢٥٢ ص
(٨٨)
٢٥٧ ص
(٨٩)
٢٥٩ ص
(٩٠)
٢٦٢ ص
(٩١)
٢٦٥ ص
(٩٢)
٢٧٠ ص
(٩٣)
٢٧٦ ص
(٩٤)
٢٨٠ ص
(٩٥)
٢٨٣ ص
(٩٦)
٢٨٥ ص
(٩٧)
٢٩٩ ص
(٩٨)
٣٠٠ ص
(٩٩)
٣٠١ ص
(١٠٠)
٣٠٣ ص
(١٠١)
٣٠٤ ص
(١٠٢)
٣٠٦ ص
(١٠٣)
٣٠٩ ص
(١٠٤)
٣١٢ ص
(١٠٥)
٣١٦ ص
(١٠٦)
٣١٩ ص
(١٠٧)
٣٢٠ ص
(١٠٨)
٣٢٢ ص
(١٠٩)
٣٢٦ ص
(١١٠)
٣٢٨ ص
(١١١)
٣٣٣ ص
(١١٢)
٣٣٥ ص
(١١٣)
٣٣٦ ص
(١١٤)
٣٣٨ ص
(١١٥)
٣٤١ ص
(١١٦)
٣٤٥ ص
(١١٧)
٣٤٧ ص
(١١٨)
٣٤٩ ص
(١١٩)
٣٤٩ ص
(١٢٠)
٣٥٠ ص
(١٢١)
٣٥٢ ص
(١٢٢)
٣٥٣ ص
(١٢٣)
٣٥٥ ص
(١٢٤)
٣٥٧ ص
(١٢٥)
٣٥٨ ص
(١٢٦)
٣٥٩ ص
(١٢٧)
٣٦٠ ص
(١٢٨)
٣٦٢ ص
(١٢٩)
٣٦٣ ص
(١٣٠)
٣٦٤ ص
(١٣١)
٣٦٥ ص
(١٣٢)
٣٦٨ ص
(١٣٣)
٣٧٠ ص
(١٣٤)
٣٧١ ص
(١٣٥)
٣٧٢ ص
(١٣٦)
٣٧٣ ص
(١٣٧)
٣٧٥ ص
(١٣٨)
٣٧٧ ص
(١٣٩)
٣٧٩ ص
(١٤٠)
٣٨١ ص
(١٤١)
٣٨٣ ص
(١٤٢)
٣٨٤ ص
(١٤٣)
٣٨٨ ص
(١٤٤)
٣٩٠ ص
(١٤٥)
٣٩١ ص
(١٤٦)
٣٩٢ ص
(١٤٧)
٣٩٤ ص
(١٤٨)
٣٩٦ ص
(١٤٩)
٣٩٨ ص
(١٥٠)
٤٠٠ ص
(١٥١)
٤٠٣ ص
(١٥٢)
٤٠٤ ص
(١٥٣)
٤٠٥ ص
(١٥٤)
٤٠٧ ص
(١٥٥)
٤١٠ ص
(١٥٦)
٤١٢ ص
(١٥٧)
٤١٦ ص
(١٥٨)
٤١٩ ص
(١٥٩)
٤٢١ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٧ ص
(١٦٢)
٤٣٠ ص
(١٦٣)
٤٣٣ ص
(١٦٤)
٤٣٦ ص
(١٦٥)
٤٣٩ ص
(١٦٦)
٤٤١ ص
(١٦٧)
٤٤٣ ص
(١٦٨)
٤٤٤ ص
(١٦٩)
٤٤٥ ص
(١٧٠)
٤٤٧ ص
(١٧١)
٤٤٩ ص
(١٧٢)
٤٥١ ص
(١٧٣)
٤٥٢ ص
(١٧٤)
٤٥٣ ص
(١٧٥)
٤٥٤ ص
(١٧٦)
٤٥٥ ص
(١٧٧)
٤٥٧ ص
(١٧٨)
٤٥٨ ص
(١٧٩)
٤٦٠ ص
(١٨٠)
٤٦٢ ص
(١٨١)
٤٦٥ ص
(١٨٢)
٤٦٧ ص
(١٨٣)
٤٦٩ ص
(١٨٤)
٤٧٢ ص
(١٨٥)
٤٧٤ ص
(١٨٦)
٤٧٥ ص
(١٨٧)
٤٧٧ ص
(١٨٨)
٤٧٩ ص
(١٨٩)
٤٨١ ص
(١٩٠)
٤٨٤ ص
(١٩١)
٤٨٥ ص
(١٩٢)
٤٨٧ ص
(١٩٣)
٤٨٨ ص
(١٩٤)
٤٩١ ص
(١٩٥)
٤٩٣ ص
(١٩٦)
٤٩٥ ص
(١٩٧)
٤٩٧ ص
(١٩٨)
٥٠٠ ص
(١٩٩)
٥٠٤ ص
(٢٠٠)
٥٠٦ ص
(٢٠١)
٥٠٩ ص
(٢٠٢)
٥١١ ص
(٢٠٣)
٥١٣ ص
(٢٠٤)
٥١٥ ص
(٢٠٥)
٥١٧ ص
(٢٠٦)
٥١٨ ص
(٢٠٧)
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
٥٢٤ ص
(٢١٠)
٥٢٥ ص
(٢١١)
٥٢٩ ص
(٢١٢)
٥٣١ ص
(٢١٣)
٥٣٣ ص
(٢١٤)
٥٣٥ ص
(٢١٥)
٥٣٧ ص
(٢١٦)
٥٣٩ ص
(٢١٧)
٥٤٠ ص
(٢١٨)
٥٤٢ ص
(٢١٩)
٥٤٣ ص
(٢٢٠)
٥٤٥ ص
(٢٢١)
٥٤٦ ص
(٢٢٢)
٥٤٧ ص
(٢٢٣)
٥٤٨ ص
(٢٢٤)
٥٤٩ ص
(٢٢٥)
٥٥٤ ص
(٢٢٦)
٥٥٥ ص
(٢٢٧)
٥٦٢ ص
(٢٢٨)
٥٦٤ ص
(٢٢٩)
٥٦٥ ص
(٢٣٠)
٥٦٨ ص
(٢٣١)
٥٧١ ص
(٢٣٢)
٥٧٥ ص
(٢٣٣)
٥٧٧ ص
(٢٣٤)
٥٧٩ ص
(٢٣٥)
٦٠٣ ص
(٢٣٦)
٦٠٨ ص
(٢٣٧)
٦١١ ص
(٢٣٨)
٦٢٦ ص
(٢٣٩)
٦٢٨ ص
(٢٤٠)
٦٣١ ص
(٢٤١)
٦٣٤ ص
(٢٤٢)
٦٣٥ ص
(٢٤٣)
٦٣٧ ص
(٢٤٤)
٦٤٠ ص
(٢٤٥)
٦٤٣ ص
(٢٤٦)
٦٤٧ ص
(٢٤٧)
٦٥١ ص
(٢٤٨)
٦٥٣ ص
(٢٤٩)
٦٥٣ ص
(٢٥٠)
٦٥٦ ص
(٢٥١)
٦٥٧ ص
(٢٥٢)
٦٦٠ ص
(٢٥٣)
٦٦١ ص
(٢٥٤)
٦٦٣ ص
(٢٥٥)
٦٦٦ ص
(٢٥٦)
٦٦٨ ص
(٢٥٧)
٦٧٠ ص
(٢٥٨)
٦٧٤ ص
(٢٥٩)
٦٧٥ ص
(٢٦٠)
٦٧٨ ص
(٢٦١)
٦٨٢ ص
(٢٦٢)
٦٨٤ ص
(٢٦٣)
٦٨٧ ص
(٢٦٤)
٦٨٩ ص
(٢٦٥)
٦٩١ ص
(٢٦٦)
٦٩٥ ص
(٢٦٧)
٧٠٦ ص
(٢٦٨)
٧١١ ص
(٢٦٩)
٧١٢ ص
(٢٧٠)
٧١٤ ص
(٢٧١)
٧١٧ ص
(٢٧٢)
٧١٩ ص
(٢٧٣)
٧٢٠ ص
(٢٧٤)
٧٢٢ ص
(٢٧٥)
٧٢٢ ص
(٢٧٦)
٧٢٣ ص
(٢٧٧)
٧٢٥ ص
(٢٧٨)
٧٢٧ ص
(٢٧٩)
٧٢٨ ص
(٢٨٠)
٧٢٩ ص
(٢٨١)
٧٣٦ ص
(٢٨٢)
٧٣٨ ص
(٢٨٣)
٧٤٠ ص
(٢٨٤)
٧٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص

القران ونقض مطاعن الرهبان - الخالدي، صلاح - الصفحة ٤٥٧

إِنَّ الأَنْسَبَ هو خَتْمُ الآيةِ بالترغيبِ بالمغفرةِ والرحمة، وهذا التَّرغيبُ
ليسَ للذي يُكْرِهُهُنَّ على البِغاء، إِنما هو ترغيِبٌ لهن، فقد يَزْنينَ مُكْرَهاتٍ
نافرات، فَتَدْعوهُنَّ الآيةُ إِلى التوبةِ والاستغفار، واللهُ غفورٌ رحيم، يَغفرُ لهنَّ
ويَرْحَمُهُن!.
أَمّا الذي يُكْرِهُهُنَّ فإنَّ الله سيحاسِبُه ويُعَذِّبُه.
والتقدير: ومَنْ يُكْرِهْهُنَّ فسوفَ يُحاسبه الله، أَمّا هُنَّ فإِنَّ اللهَ سيغفرُ لهنّ؟
لأَنَّه غَفورٌ رحيم.
***
حول الشهود على الزنى
اعترض الفادي المجرمُ على قولِ اللهِ وَبَئ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [٤] .
تُحَذِّرُ الآية ُ من الحديثِ عنِ الأَعراضِ والاتِّهامِ بالزِّنى، وتُطالِبُ
المُسْلِمِينَ بالاحتياطِ والحَذَرِ والتَّشَدُّد، وذلكَ بالإِتيانِ بأَربعةِ شُهود، شاهَدوا
الرجلَ يَزْني بالمرأة، فإِنْ لم يَشْهد الأَربعةُ على ذلك جُلِدوا حَدَّ القَذْف.
وعَلَّق الفادي على ذلك مُعْتَرِضاً فقال: " ونحنُ نسأل: كيِفَ يَتَسَنّى لأَربعةٍ
أَنْ يَكونوا شُهوداً لحادثةٍ فِيها دائماً كتمان وسِرِّيَّة؟
وكيفَ يُحْكمُ بالجلدِ ثمانينَ جلدةً على ثلاثةِ شُهود، ولو رأوْا بأَعْيُنِهم ارتكابَ الحادث وشهِدُوا عليه؛ لأَنَّه ليسَ معهم شاهِدٌ رابع؟
إِنَّ المطالبةَ بأَربعةِ شهودٍ أَقربُ إِلى المستحيل، وتعجيزٌ وتعطيل، بهدفِ تبرئةِ المذنب " [١] .
يعترضُ الفادي على طلبِ إِحضارِ أَربعةِ شُهود، رَأَوُا الزّنى بأَعينهِم " لأَنَّ
هذا شِبْهُ مستَحيل، ولأَنَّ الزِّنى يكونُ غالِباً في مكانٍ خاصّ، فالهدفُ من
اشتراطِ أَربعةِ شُهودٍ هو تبرئةُ الزَّانِيَيْنِ، وتَعطيلُ الحَدّ!.


[١] جاء في كتاب شبهات المشككين ما نصه:
١٢٨- حد الزنا
الرد على الشبهة:
إن جريمة الزنا لهى من أقذر الجرائم حتى أنكرها كل دين، بل وأنكرها العقلاء والراشدون من الناس، كما أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًا وإن قبلوها سرًا وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج ومن اختلاط للأنساب وحل لروابط الأسرة وقتل لما فى قلوب الآباء من عطف وحنان على الأبناء، ورعاية وبذلٍ سخى لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس، الأمر الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء وذلك لا يكون إلا إذا وقع فى قلوب الآباء وقوعًا محققًا أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم.
ثم لعلك لا تعجب لما تقرأ من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولادهم بأيديهم وأتوا على الأسرة كلها فى لحظة واحدة دون أن ينبض فيهم شعور بالتردد قبل الجريمة أو الندم بعدها، وذلك شفاء لما فى نفوسهم من شكوك فى صحة نسب هؤلاء الأبناء إليهم حتى لقد تحولت هذه الشكوك إلى عواطف من الجنون الذى أفقد هؤلاء الآباء كل شعور إنسانى نحو الأبناء المشكوك فى نسبهم، وهيهات أن يخلو شعور أوروبى من الشك فى نسبة أبنائه إليه مع هذه الإباحية المطلقة للجمع بين النساء والرجال فى أى مكان وأى زمان.
فإن أراد الإسلام أن يحارب هذه الجريمة برصد هذه العقوبة الرادعة - الرجم للمحصن، والجلد لغير المحصن - كان ذلك عند أعداء الإسلام تهمة شنيعة يرمونه بها ويحاكمونه عليها ليخرجوه من حدود الإنسانية المتحضرة إلى عالم سكان الأدغال ورعاة الإبل والشياه فى الصحارى.
ويقولون: كيف يحكم الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حتى يأمر بجلده على مرائى ومسمع من الناس؟ ثم كيف تصل الوحشية فى قسوتها إلى أن يُلقى بالإنسان فى حفرة ثم تتناوله الأيدى رجماً بالحجارة إلى أن يموت.
هكذا يقولون (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً) [١] .
ولا ننكر أن فى شريعة الإسلام حكم الجلد والرجم يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [٢] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة] [٣] .
والنظام الإسلامى كل متكامل لا تفهم جزئياته إلا فى نسق واحد.
فإن الإسلام قد حرّم النظر إلى " الأجنبيات " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه إيماناً يجد حلاوته فى قلبه] [٤] . وكذلك أمر النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة. قال الله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) [٥] ، وقال:
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) [٦] . وأمر أيضاً ألا يختلى رجل بامرأة لا تحل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما] .
وحرم أيضاً أن يمس الرجل امرأة لا تحل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لئن تضرب بمخيط فى رأسك فتدمى به رأس خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك] . وقبل هذا كله فقد استطاع الإسلام أن يربى الضمير فى الرجل والمرأة على حد سواء على ضوء ما جاء فى قصة ماعزو الغامدية.
والإسلام كذلك حض الشباب على إخراج هذه الشهوة فى منفذها الشرعى بالزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء] [٧] أى قاطع للشهوة.
وكذلك رخص للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع مادام يملك النفقة ويستطيع العدل.
وأمر أولياء الأمور أن لا يغالوا فى مهور بناتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير] [٨] . وأمر الأغنياء أن يساعدوا الشباب فى نفقات الزواج. وقد قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بتزويج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين.
هذا كله هو بعض ملامح الإسلام فى تيسير أمر إخراج هذه الشهوة بطريق مشروع، والحقيقة أن مثل هذه الشنيعة لا تحصل فى المجتمع المسلم - الذى تسوده الفضيلة - إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يدل على إجرام كلا الطرفين ولكن مع كل هذا فإن شريعة الإسلام قد وضعت شروط من الصعب جدًا توافرها قبل إيقاع العقوبة.
فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلداً كان أو رجماً وهذه هى الشروط:
[١] - لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر، الأمر الذى لا يكاد يراه أحدٌ من البشر.
وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.
٢ - إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات بمعنى أن أى شك فى شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فيسقط بذلك الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ادرءوا الحدود بالشبهات] [٩] .
٣ - فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) [١٠] .
[٤] - رغبت الشريعة الإسلامية فى التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[لرجل جاء يشهد: هلا سترتهما بثوبك] يقول الله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [١١] .
أبعد هذا كله يتخرص متخرص ويقول: إن الإسلام يظلم الإنسان ويهدر أدميته حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط. وفضح بين الملأ من الناس.
أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد. إن إنساناً توفرت له كل هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة. ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد فى هذا الوضع. إن إنساناً فى مثل هذا الحال لهو إنسان مفسد ضال مضل ولو لم يتم بتره أو تربيته فإن هذا يشكل خطراً على المجتمع كله.
والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لا بأس من أن يحبس قترة من الزمن ثم يخرج لكى يمارس عمله ولا يعلمون أن مثل هذا الحبس سوف يمكنه من أن يخالط من هو أجرم منه ليتعلم منه ويعلمه ويخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا إمامين فى الضلال ليضلا الناس عن طريق رب الناس وهذا هو المشاهد.
فضلاً عن الذى يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب.
وإن المتتبع لا يجد هذه العقوبة قد نفذت " حال تنفيذ العقوبات " إلا فى أعداد محدودة ولا ضرر فى هذا مادام قد وفر الأمن والاستقرار للمجتمع. اهـ (شبهات المشككين) .

[١] الكهف: ٥.
[٢] النور: ٢.
[٣] رواه مسلم.
[٤] رواه الحاكم فى المستدرك.
[٥] الأحزاب: ٥٩.
[٦] النور: ٣١.
[٧] رواه البخارى.
[٨] رواه ابن ماجه.
[٩] رواه الترمذى.
[١٠] النور: ٤.
[١١] النور: ١٩.